15 شباط (فبراير) 2007 10:26:28

أخبار مختارة

(ليبيا اليوم) في سبق صحفي دولي جديد.. تنشر أسباب الحكم في قضية أطفال الإيدز المحقونين

 

طرابلس - خاص ليبيا اليوم

في سبق صحفي جديد على الصعيدين الليبي والدولي، تنفرد صحيفة (ليبيا اليوم) بنشر (نص) أسباب الحكم الصادر في تاريخ 19/12/2006 على الممرضات البلغاريات والطبيب الفلسطيني، والصادر من محكمة استئناف بنغازي دائرة الجنايات، في القضية المقيدة بالسجل العام تحت رقم 607 / 2003، بشأن وقائع "حقن أطفال مستشفي الفاتح لطب وجراحة الأطفال بنغازي بفيروس الإيدز".

وصحيفة (ليبيا اليوم) إذ تنفرد بنشر نص أسباب الحكم - في نحو 100 صفحة - في أكبر قضية شغلت الرأي العام المحلي والدولي، فإنها تضعها بين يدي قراء وكتاب الصحيفة من صحفيين ورجال قانون ومحامين ومثقفين لكي يطلعوا على الأسباب مفصلة، وعلى أمل أن يعقب ذلك عدد من الدراسات والمقالات التي تسلط الضوء أكثر على جوانب القضية.

وكانت محكمة استئناف بنغازي، في جلستها المنعقدة بمقر محكمة الجنايات بطرابلس برئاسة، برئاسة المستشار محمود أرحومة هويسة، وعضوية المستشارين علي ميلاد المشكوي، محمد أحمد مسيمير، قررت ما نصه "معاقبة كل من اشرف احمد الحاجوج, وكرستينا فينالوفا فاتشيفا, ونسايا استوشيفا نينوفا, وفالنتينا مانولفا سيروبولو, وفاليا جورجيفا تشيرفيناشكا, وسنجانكا ايفانوفا ديمتروفا بالاعدام وذلك عما نسب اليهم من جريمة التسبب في وقوع وباء بنشر الجراثيم الضارة نتج عنه موت اكثر من شخص".

 
____________________________________________________________
نعتذر مسبقا عن أي أخطاء مطبعية وقعت بسبب طول المنطوق ويمكن للقراء تنبيهنا عليها وسوف نقوم بتداركها.
 

 

 

نص الحكم

 

أسباب الحكم الصادر بتاريخ 19/12/2006 م

 
 
 
 
عن محكمة استئناف بنغازي دائرة الجنايات
 
 
 
في القضية المقيدة بالسجل العام تحت
 
 
 
رقم 607 / 2003 م بشأن وقائع
 
 
 
حقن أطفال مستشفي الفاتح
 
 
لطب وجراحة الأطفال بنغازي بفيروس الإيدز
 
 
محكمة استئناف بنغازي المدنية
دائرة الجنايات
 

بالجلسة المنعقدة علنا بتاريخ 29 ذ القعدة 14237 و . ر الموافق 19/12/2006 ف

 

وبمقر محكمة الجنايات بطرابلس برئاسة

 
المستشار : محمود أرحومة هويسة
وعضوية المستشارين : علي ميلاد المشكوي
محمد أحمد مسيمير
وحضور : عمر عبدالخالق محمد وعباس عمار أبو العز وكيل النيابة العامة
وبحضور : عبدالحفيظ مفتاح البشيني كاتب الجلسة
أصدرت الحكم الأتي
 
في الجناية المقيدة بالسجل العام تحت رقم 607 لسنة 2003
وبسجلات النيابة العامة تحت رقم 675 . 2002
 
المرفوعة من نيابة بنغازي الكلية والمدعون بالحق المدني وهم : -
1.    عبدالله محمود عبدالحفيظ المغربي عن نفسه وبصفته الولي الشرعي ... القاصر أمينة عبدالله محمود عبدالحفيظ المغربي - ليبي الجنسية , المهنة محامي مقيم ببنغازي شارع الحجاز أمام محكمة جنوب بنغازي .
2.    إيمان حامد عبدالجليل عن نفسها بصفتها والدة الطفلة المضرورة أمينة عبدالله محمود - ليبية ربة بيت مقيمة ببنغازي , شارع منى رقم " 23 حي 12 منزل رقم 4 " .
3.    محمد بوبكر محمد عبدالعزيز الجماعي عن نفسه وبصفته الولي الشرعي لابنه القاصر عبدالعزيز عبدالعزيز محمد بوبكر الجماعي , ليبي موظف مقيم فىاجدابيا .
4.         زهرة محمد سالم عن نفسها وبصفتها والدة الطفل المضرور عبدالعزيز محمد الجماعي ليبية , ربة بيت مقيمة باجدابيا .
5.         عطية سعد الحاسي عن نفسه وبصفته الولي الشرعي لأبنه القاصر بسام عطية الحاسي - ليبي , موظف مقيم ببنغازي .
6.         فتحية فرج مفتاح عن نفسها وبصفتها والدة الطفل المضرور بسام عطية الحاسي - ليبية ربة بيت مقيمة ببنغازي .
7.    محمد محمد أمبارك عن نفسه وبصفته " وكيل عن وزوجته خديجة حسين علي بصفتها والدة الطفل المضرور جمعة محمد " وبصفته ولياً شرعياً عن ابنه القاصر المضرور جمعة محمد , ليبي متقاعد مقيم باجدابيا .
8.         فاطمة محمد زايد عن نفسها بصفتها والدة الطفل المضرور أيمن فرج الفزاني - ليبية , ربة بيت مقيمة ببنغازي .
9.         رجعة عابد إبراهيم عن نفسها بصفتها والدة الطفل المضرور صالح إبراهيم - ليبية , ربة بيت مقيمة باجدابيا .
10.    سميرة إبراهيم أحمد عن نفسها بصفتها والدة الطفل المضرور أسامة خميس - ليبية , ربة بيت مقيمة ببنغازي .
11.    عثمان عبدالله هارون عن نفسه وبصفته الولي الشرعي لابنه القاصر يوسف عثمان - ليبي منج مقيم ببنغازي .
12.    حواء قاربا عن نفسها بصفتها والدة الطفل المضرور يوسف عثمان - تشادية الجنسية , ربة بيت مقيمة بنغازي .
13.  إدريس عطية فضل الله عن نفسه وبصفته الولي الشرعي عن ابنه القاصر جمال إدريس - ليبي , موظف مقيم باجدابيا .
14.    نعيمة حسين فضل الله عن نفسها بصفتها والدة الطفل المضرور جمال - ليبية , ربة بيت مقيمة باجدابيا .
15.    محمد أبخاطره عقيلة عن نفسه وبصفته الولي الشرعي لأبنه القاصر عوض محمد - ليبي , موظف مقيم ببنغازي .
16.    رندا فوزي عطية مسعود عن نفسها وبصفتها والدة الطفل عوض محمد - مصري الجنسية , ربة بيت مقيمة ببنغازي.
17.  الحسن محمد عبدا لهادي عن نفسه وبصفته الولي الشرعي لابنته القاصر فاطمة الحسين - ليبي , موظف مقيم بالبيضاء .
18.    أسماء خالد علي عن نفسها وبصفتها والدة الطفلة المضرورة فاطمة الحسن - ليبية , ربة بيت مقيمة بالبيضاء .
19.    فريل طارق عطية زوبي عن نفسها وبصفتها محقونة بالإيدز - ليبية طالبة مقيمة ببنغازي .
20.  محمد سالم عبدالله زوبي عن نفسه وبصفته جد المحقونة بالإيدز فريال طارق عطية باعتباره هو الذي يكفلها لوفاة والدها - ليبي , متقاعد مقيم ببنغازي .
21.  عبدالعزيز مرضي احميده عن نفسه وبصفته الولي الشرعي لأبنه القاصر احمد عبدالعزيز - ليبي , موظف مقيم ببنغازي .
22.  مرتاحة صابر عبدا لسلام عن نفسها وبصفتها والدة الطفل المضرور أحمد عبدالعزيز - ليبية , ربة بيت مقيمة ببنغازي .
23.    نور الدين صالح محمد عن نفسه وبصفته الولي الشرعي لأبنه طارق نورا لدين صالح - ليبي , موظف مقيم بالبيضاء .
24.    أسماء محمد المهدي عن نفسها وبصفتها والدة الطفل المضرور طارق نور الدين - ليبية , ربة بيت مقيمة بالبيضاء .
25.  فجره مفتاح علي عن نفسها باعتبارها مصابة عن طريق العدوى من ابنها المحقون وبصفتها والدة الطفل المضرور باسم فرج - ليبية موظفة مقيمة ببنغازي .
26.    وفاء إبراهيم حسن عن نفسها بصفتها والدة الطفلة المضرورة بشرى علي - ليبية , ربة بيت مقيمة ببنغازي .
27.    منى عودة أحمد عن نفسها وبصفتها والدة الطفل المضرور أحمد سامي - فلسطينية , ربة بيت مقيمة ببنغازي .
28.  علي عبدا لسلام علي العقوري عن نفسه وبصفته الولي الشرعي لأبنته سندس علي العقوري - ليبي , موظف مقيم ببنغازي .
29.    فائدة محمد علي الترهوني عن نفسها وبصفتها والدة الطفلة المضرورة سندس علي - ليبية ربة بيت مقيمة ببنغازي .
30.    خليفة علي خليفة عن نفسه وبصفته الولي الشرعي لأبنه القصار علي خليفة - ليبي , موظف مقيم بالجغبوب .
31.  عزيزة هيثم عبدالمقصود عن نفسها وبصفتها والدة الطفل المضرور علي خليفة - مصرية الجنسية - ربة بيت مقيمة بالجغبوب .
32.    مراجع علي الفارسي عن نفسه وبصفته الولي الشرعي لأبنه القاصر عبدالله مراجع - ليبي موظف مقيم ببنغازي .
33.    نجية عيسي عبدالرازق عن نفسها وبصفتها والدة الطفل المضرور عبدالله مراجع - ليبية , ربة بيت مقيمة ببنغازي .
34.    محمد موسي عثمان عن نفسه وبصفته الولي الشرعي لابنه القصار عبدالبارئ محمد - ليبي , منتج مقيم ببنغازي .
35.    خديجة جمعة يونس عن نفسها وبصفتها والدة الطفل المضرور عبدالبارئ محمد - ليبية , ربة بيت مقيم ببنغازي .
36.    عبدالوهاب سالم ميلاد عن نفسه وبصفته الولي الشرعي لأبنه القاصر سالم عبدالوهاب - ليبي , متقاعد مقيم ببنغازي .
37.    سومة السيد علي محمد عن نفسها وبصفتها والدة الطفل المضرور سالم عبدالهادي - مصرية الجنسية , مقيمة ببنغازي .
38.    عبدالرحمن فرج عمر عن نفسه وبصفته الولي الشرعي لأبنه القاصر محمد عبدالرحمن - ليبي , موظف .
39.    فائزة عمران يونس عن نفسها وبصفتها والدة الطفل المضرور محمد عبدالرحمن - ليبية , ربة بيت مقيمة ببنغازي .
40.    احمد محمد الغرياني عن نفسه وبصفته الولي الشرعي لأبنته هنادي أحمد - ليبي , موظف مقيم ببنغازي .
41.    أمنة مفتاح بوشعالة عن نفسها وبصفتها والدة الطفلة المضرورة هنادي أحمد - ليبية , ربة بيت مقيمة ببنغازي .
42.    ناصر عيسي سليمان عن نفسه وبصفته وكيل عن أخيه القاصر علي عيسي - ليبي , موظف مقيم بالعقورية .
43.    حاتم نصر محمود عن نفسها وبصفتها والدة الطفل الشرعي المضرور علي عيسى - ليبية , ربة بيت مقيمة بالعقورية .
44.    يوسف إسحاق عمر أحمد عن نفسه وبصفته الولي الشرعي لأبنته القاصر حنان يوسف - ليبي منتج مقيم ببنغازي .
45.  زهرة جمعة منانة عن نفسها وبصفتها والدة الطفلة المضرورة حنان يوسف - تشادية الجنسية , ربة ببيت مقيمة ببنغازي .
46.    أحميدة اغنيوه بوعجيلة عن نفسه وبصفته الولي الشرعي لأبنته القاصر خضرة أحميدة - ليبي متقاعد مقيم باجدابيا .
47.    أمباركة صالح بوعجيلة عن نفسها وبصفتها والدة الطفلة المضرورة خضرة أحميدة - ليبية , ربة بيت مقيمة باجدابيا .
48.    فرج عوض فرج الجمل عن نفسه وبصفته الولي الشرعي عن ابنه القاصر محمد فرج - ليبي ,موظف مقيم ببنغازي .
49.    فوزية محمد الشويهدي عن نفسها وبصفتها والدة الطفل المضرور محمد - ليبية , ربة بيت مقيمة ببنغازي .
50.    منصورة خالد إدريس عن نفسها وبصفتها والدة الطفل المضرور خالد احمد - ليبية , ربة بيت مقيمة ببنغازي .
51.    فاطمة مفتاح محمد عن نفسها بصفتها والدة الطفلة المضرورة إسراء زيدان - ليبية , ربة بيت مقيمة ببنغازي .
52.  محمود مطرود ختال المغربي عن نفسه وبصفته الولي الشرعي لأبنته القاصر جميلة محمود - ليبي , موظف مقيم باجدابيا .
53.  فوزية محمود مطرود ختال عن نفسها بصفتها حاضنة الطفلة المضرورة جميلة محمود - ليبية , ربة بيت مقيمة باجدابيا .
54.    عياد حمد عياد الزوي عن نفسه وبصفته الولي الشرعي لأبنه القاصر سالم عياد - ليبي , موظف مقيم باجدابيا .
55.    سالمة بوبكر موسى عن نفسها بصفتها والدة الطفل المضرور سالم عياد - ليبية , ربة بيت مقيمة باجدابيا .
56.    امقاوي أمغيب سعد المغربي عن نفسه وبصفته الولي الشرعي لأبنته مريم امقاوي - ليبي , متقاعد مقيم ببنغازي .
57.    عازة عبدالعزيز صالح عن نفسها بصفتها والدة الطفلة المضرورة مريم امقاوي - ليبية , ربة بيت مقيمة ببنغازي .
58.  محمود محمد السنوسي المغربي عن نفسه وبصفته الولي الشرعي لأبنه القاصر فاطمة محمود - ليبي , موظف مقيم باجدابيا .
59.    سالمة علي محمد المغربي عن نفسها بصفتها والدة الطفلة المضرورة فاطمة محمود - ليبية , ربة بيت مقيمة باجدابيا .
60.    مبروكة معتوق ضؤ عن نفسها بصفتها والدة الطفلة المضرورة سماح مخلوف - ليبية , ربة بيت مقيمة ببنغازي .
61.    عثمان عبدالله الزائدي عن نفسه وبصفته الولي الشرعي لابنه القاصر عبدالمنعم عثمان - ليبي , منتج مقيم ببنغازي .
62.  سعاد بشير عبدالله الزوي عن نفسها بصفتها والدة الطفل المضرور عبدالمنعم عثمان - ليبية , ربة بيت مقيمة ببنغازي .
63.  ميمون مختار الجراري عن نفسه وبصفته الولي الشرعي عن ابنه القاصر صالح ميمون - ليبي , موظف مقيم ببنغازي .
64.    هنية مفتاح صالح عن نفسها بصفتها والدة الطفل المضرور صالح صالح ميمون - ليبية , ربة بيت مقيمة ببنغازي .
65.  منى فتحي علي بن هلوم عن نفسها بصفتها والدة الطفل المضرور عبدالهادي عبدالقادر - ليبية , ربة بيت مقيمة ببنغازي .
66.    هارون محمد حسين عن نفسه وبصفته الولي الشرعي لأبنه القاصر أمحمد هارون - ليبي , موظف مقيم ببنغازي .
67.  حليمة إبراهيم حسن عن نفسها باعتبارها مصابة انتقلت إليها العدوى من ابنها المضرور أمحمد هارون وبصفتها والدة للابن المذكور- ليبية ’ ربة بيت مقيمة ببنغازي .
68.    مصباح سالم احميده عن نفسه وبصفته الولي الشرعي لأبنته القاصر حنين مصباح - ليبي , متقاعد مقيم ببنغازي .
69.  حنان المغازي أمين المولي عن نفسها بصفتها والدة الطفلة المضرورة حنين مصباح - مصرية الجنسية , ربة بيت مقيمة ببنغازي .
70.    أحمد محمود اهليل عن نفسه وبصفته الولي الشرعي لأبنه القاصر محمد أحمد - ليبي , متقاعد مقيم ببنغازي .
71.    عزيزة محمد عبدالجليل عن نفسها بصفتها والدة الطفل المضرور محمد احمد - ليبية , ربة بيت مقيمة ببنغازي .
72.  عبدالحميد فرج عبدالحميد عن نفسه وبصفته الولي الشرعي لأبنته القاصر ريم عبدالحميد - ليبي , موظف مقيم ببنغازي .
73.  ناجية عطية عوض عن نفسها باعتبارها مصلبة انتقلت إليها العدوى من ابنتها المضرورة ريم عبدالحميد بصفتها والدة للطفلة المذكورة - ليبية , ربة بيت مقيمة ببنغازي .
74.  إدريس الشريف الفارسي عن نفسه وبصفته الولي لاشرعي لابنته القاصر فاطمة إدريس - ليبي , موظف مقيم باجدابيا .
75.    مبروكة حسن محمد عن نفسها بصفتها والدة المضرورة فاطمة إدريس - ليبية , ربة بيت مقيمة باجدابيا .
76.    محمود محمد العجيلي عن نفسها وبصفته الولي الشرعي لأبنه القاصر محمد محمود - ليبي , موظف مقيمة ببنغازي .
77.    رجعة احمد النجار عن نفسها بصفتها والدة الطفل المضرور محمد محمود - ليبية , ربة بيت مقيمة ببنغازي .
78.    وائل محمد أحمد بوسنينه عن نفسه باعتباره محقون بفيروس الإيدز - ليبي , طالب مقيم ببنغازي .
79.    سالمة علي الزروق عن نفسها بصفتها والدة الطفل المضرور وائل محمد بوسنينه - ليبية , ربة بيت مقيمة ببنغازي .
80.  علي محمد ارحومة العماري عن نفسه وبصفته الولي الشرعي لأبنه القاصر محمد علي العماري - ليبي , موظف مقيم ببنغازي .
81.  جمال سليمان علي القطعاني عن نفسه وبصفته الولي الشرعي لأبنته القاصر سارة جمال - ليبي , موظف مقيم ببنغازي .
82.    أبريك خليفة عوض المغربي عن نفسه وبصفته الولي الشرعي لأبنته سعاد أبريك - ليبي , موظف مقيم ببنغازي .
83.    احمد ناجي جواد - ليبي , موظف مقيم ببنغازي عن نفسه وبصفته الولي الشرعي لأبنته القاصر نزيهة أحمد ناجي .
84.    فاطمة محمود منصور - ليبية , ربة بيت مقيمة ببنغازي عن نفسها بصفتها والدة الطفلة المضرورة نزيهة احمد ناجي .
85.  عبدالله حمد محمود ليبي , أعمال حرة , مقيم باجدابيا عن نفسه وبصفته الولي الشرعي لأبنته القاصر أميرة عبدالله حمد .
86.    فاطمة عبدالعإلى سعيد - ليبية, ربة بيت , مقيمة باجدابيا عن نفسها بصفتها والدة الطفلة المضرورة أميرة عبدالله حمد .
87.  مفتاح عبدالعاطي البر غثي - ليبي , موظف مقيم ببنغازي عن نفسه وبصفته الولي الشرعي لأبنه القاصر محمد مفتاح .
88.    أم الخير مصطفي البرغثي - ليبية , ربة بيت مقيمة ببنغازي عن نفسها بصفتها والدة الطفل المضرور محمد مفتاح .
89.    محمد حسين الورفلي - ليبي , موظف مقيم ببنغازي عن نفسه وبصفته الولي الشرعي لأبنته القاصر لبني محمد .
90.  فوزية مصطفي عبدالسلام - ليبية , ربة بيت مقيمة ببنغازي عن نفسها بصفتها والدة الطفلة المضرورة لبني محمد حسين .
91.    جمعة سعد محمد - ليبي , موظف مقيم ببنغازي عن نفسه وبصفته الولي الشرعي لأبنه القاصر سعد جمعة .
92.    كاملة الطرقي حمد - ليبية , ربة بيت مقيمة ببنغازي عن نفسها بصفتها والدة الطفل المضرور سعد جمعة .
93.    أبريك خالد فرج - ليبي , موظف مقيم باجدابيا عن نفسه وبصفته الولي الشرعي لأبنه القاصر أرحيم أبريك .
94.    زينب حسين فضل الله - ليبية , ربة بيت مقيمة باجدابيا عن نفسها بصفتها والدة الطفل المضرور أرحيم أبريك .
95.  عبدالسلام عبداللاهي المغربي - ليبي , متقاعد مقيم باجدابيا عن نفسه وبصفته الولي الشرعي لأبنته القاصر مريم عبدالسلام .
96.    حواء بوبكر زيدان - ليبية , ربة بيت مقيمة باجدابيا عن نفسه بصفتها والدة الطفلة المضرورة مريم عبدالسلام .
97.  عباس عبدالسلام صالح - ليبي , أعمال حرة مقيم ببنغازي عن نفسه وبصفته الولي الشرعي لأبنته القاصر سلسبيل عباس .
98.    سومية مصطفي مختار - ليبية , ربة بيت مقيمة ببنغازي عن نفسها بصفتها والدة الطفلة المضرورة سلسبيل عباس .
99.  عبدالهادي المبروك عبدالله – ليبي , موظف مقيم ببنغازي عن نفسه وبصفته الولي الشرعي لأبنه القاصر علي عبدالهادي .
100.                 هنية ميلاد محمد - ليبية , ربة بيت مقيمة ببنغازي عن نفسها بصفتها والدة الطفل المضرور علي عبدالهادي .
101.       مفتاح إبراهيم الحاسي - ليبي , أعمال حرة مقيم بدرنة عن نفسه وبصفته الولي الشرعي لأبنته القاصر تونس مفتاح .
102.                 عافي عبدالرزاق سالم - ليبية , ربة بيت مقيمة باد رنة عن نفسها بصفتها والدة الطفلة المضرورة تونس مفتاح .
103.                 خليفة محمد أمحمد - ليبي , موظف مقيم ببنغازي عن نفسه وبصفته الولي الشرعي لأبنته القاصر نجاح خليفة .
104.       زينب عبدالرحيم حسن - ليبية , ربة بيت مقيمة ببنغازي عن نفسها بصفتها والدة الطفلة المضرورة نجاح خليفة .
105.                 سعد محمد الرقيعي - ليبي , موظف مقيم ببنغازي عن نفسه وبصفته الولي الشرعي لأبنه القاصر مهند سعد .
106.       حواء علي حمد الجهاني - ليبية , ربة بيت مقيمة ببنغازي عن نفسها وبصفتها حاضنة لأبن ابنها المضرور مهند سعد محمد .
107.       فوزية خليفة موسي - ليبية , ربة بيت مقيمة ببنغازي مقيمة ببنغازي عن نفسها بصفتها والدة الطفلة المضرورة رحاب محمد أحمد .
108.       الزروق محمد القماطي - ليبي , متقاعد مقيم ببنغازي عن نفسه وبصفته الولي الشرعي لأبنه القاصر حسن الزروق .
109.                 حواء دخيل صالح - ليبية , ربة بيت مقيمة ببنغازي عن نفسها بصفتها والدة الطفل المضرور حسن الزروق .
110.       علي سليمان المقصبي - ليبي , موظف مقيم ببنغازي عن نفسه وبصفته الولي الشرعي أبنه القاصر المعتصم بالله علي
111.                 مبروكة سعد - ليبية , ربة بيت مقيمة ببنغازي عن نفسها بصفتها والدة الطفل المضرور المعتصم بالله علي .
112.       فتح الله عوض أمساعد - ليبي , أعمال حرة مقيم بدرنة عن نفسه وبصفته الولي الشرعي لأبنته القاصر فوز فتح الله .
113.                 تعويضة محمد محمود - ليبية ربة بيت مقيمة بدرنة عن نفسها بصفتها والدة الطفلة المضرورة فوز فتح الله .
114.       علي عقوب علي منصور - ليبي , موظف مقيم باجدابيا عن نفسه وبصفته الولي الشرعي لأبنه القاصر عقوب علي عقوب .
115.       سناء محمد منصور ـ ليبية , ربة بيت مقيمة باجدابيا عن نفسها بصفتها والدة الطفل المضرور عقوب علي عقوب .
116.       مبروكة عوض عبدالله - ليبية , ربة بيت مقيمة ببنغازي عن نفسها بصفتها والدة الطفل المضرور نسيم محمود اسويكر .
117.                 ماضي عبدالنبي - ليبي , متقاعد مقيم ببنغازي عن نفسه وبصفته الولي الشرعي لأبنته القاصر وفاء ماضي .
118.       رابحة سعيد عبدالنبي – ليبية , ربة بيت مقيمة ببنغازي عن نفسها بصفتها والدة الطفلة المضرورة وفاء ماضي .
 
 والمتخذين من مكتب الأستاذ عبدالله محمود المغربي المحامي موطنا مختاراً لهم والكائن بالماجوري شارع الحجاز مقابل محكمة جنوب بنغازي الابتدائية الدور الأول .
 
وبناء على طلب : -
 
119.                  عبدالجواد حسن الفرجاني بصفته ولياً على ابنه / عبدالله .
120.                 جمعة عبدالسلام الشيخي بصفته ولياً عن ابنيه / عاشور ومنى .
121.                 بشير إبراهيم الماطوني بصفته ولياً عن ابنه عبدالله .
122.                 علي عبدالسلام دومه بصفته ولياً عن ابنه / فادي علي .
123.                 عمر مختار السنوسي خليفة بصفته ولياً عن ابنه / محمد .
124.                 فرج الأحمد الشلطامي بصفته ولياً عن ابنته / رندة .
125.                 عثمان محمد مفتاح زغيبه بصفته ولياً عن ابنه / منتصر .
126.                 سليمان المبروك المليان الفرجاني بصفته ولياً عن ابنه / عبدالعزيز .
127.                 عوض محمد فرج العريبي بصفته والياً عن ابنته / أمل .
128.                 جمعة فضل الله التاجوري بصفته ولياً عن ابنه / فضل الله .
129.                 عبدالقادر محمد يوسف التاجوري بصفته ولياً عن ابنه / يوسف .
130.                 حسن أكريم الفارسي بصفته ولياً عن ابنه / يوسف .
131.                 جلال سالم الشركسي بصفته ولياً عن ابنه / سالم .
132.                 محمد بشير بن غزي بصفته ولياً عن ابنه / الحسين .
133.                 أحمداحميده صالح بصفته ولياً عن ابنته / مروة .
134.                 زينب أمبارك عبدالرحمن عن نفسها .
135.                 صلاح الدين سليم المسلاتي بصفته ولياً عن ابنته / إسراء .
 
 والمتخذين من مكتب الأستاذ خالد المهدي المحجوب موطناً مختاراً لهم الكائن بشارع أحمد رفيق المهدوى عمارة الوسيع الدور الثاني ببنغازي .
 
 وبناء علي طلب :
 
 
136.                 نجاة عبدالجليل صالح بصفتها مقدماً شرعياً على ابنتها / سارة جمــال سليمان - ليبية مقيمة في بنغازي .
137.                 جابر طاهر محمد بصفته ولياً على ابنه / ناجي طاهر – ليبي مقيم بالنواقية شعبية الحزام الأخضر .
138.                 منعم عبدالكريم دودف بصفته ولياً على ابنه القاصر معتز بالله منعم عبدالكريم – ليبي مقيم في بنغازي .
 
 والمتخذين مكتب الأستاذ / حسين علي غليليب موطنا مختارً لهم الكائن بشارع عمر المختار ميدان الحرية عمارة 123 الدور الأول الشقة (2) .
 
 وبناء على طلب :
 
139.       علي محمد الفيتوري مواطن ليبي مقيم بمدينة بنغازي أصالة عن نفسه ونيابة عن زوجته نوارة العبد صالح بصفته ولى أمر الطفلة المرحومة / هبة علي محمد المجني عليها .
140.                 فرج محمد عبدالقوى محمد نيابة عن ابنته / رابحة فرج محمد عبدالقوي المجني عليها .
141.                 عبدالدائم حمدان بلال عن ابنه / مهند عبدالدائم حمدان بلال المجني عليه .
142.                 عبدالرزاق البهلول محمد عن ابنته / خلود عبدالرازق البهلول المجني عليه .
143.                 فرج عبدالقادر محمد القطعاني – بصفته ولياً عن ابنه / منير فرج عبدالقادر القطعاني – ليبي – مقيم بنغازي .
144.                 رمضان حسن الحميدي – بصفته وليً عن ابنه / جمعة رمضان حسن الحميدي ليبي – مقيم ببنغازي .
 
 والمتخذين جميعاً مكتب المحامي / المنصف مفتاح خليفة موطناً مختار لهم الكائن بشارع الزاوية عمارة الحاجور سابقاً الدور الأول بالقرب من جامع مولي محمد طرابلس .
 
 وبناء على طلب :
 
 
145.       أ. صالحة فرج فضل الله عن نفسها وبصفتها والدة المجني عليها مبروكة عبدالحفيظ جمعة المنصوري وتنوب عنها إدارة المحاماة الشعبية الكائن مقرها بالظهرة قرب السفارة اليونانية طرابلس وصفتهم مدعين .
 
 المتخذين من إدارة المحاماة الشعبية فرع طرابلس موطناً مختارً لهم الكائن بشارع السيدي خلف مركز شرطة باب بن غشير طرابلس .
 
 وبناء على طلب :
 
146.       إدريس حمد لاغا بصفته ولي عن ابنته المسماة / رقية إدريس لاغا وتبلغ من العمر تسعة سنوات محل الإقامة بنغازي .
147.                 حسين موسي الفيتوري عن ابنه المصاب / محمد حسين موسي الفيتوري .
 
 والمتخذ من مكتب المحامية / ذهيبةمحمد موسي قدقد موطناً مختاراً الكائن بشارع النصر أمام مبني المكافحة طرابلس .
 
 وبناء على طلب : -
 
148.                 على أمطول علي - مهنته أعمال حرة - مقيم ببنغازي العقورية عن نفسه وبصفته ولي أمر ابنته / مبروكة .
149.                 صالح الشريف عطية - مهنته مدرس ـ مقيم ببنغازىعن نفسه وبصفته ولي أمر ابنته / هنية .
150.                 مفتاح مراجع مرعي - مهنته موظف - مقيم ببنغازي عن نفسه وبصفته ولي أمر ابنته / نجاح .
151.                 نوري علي اشتيوي - مهنته موظف - مقيم ببنغازي عن نفسه وبصفته / ولي أمر ابنه / زياد .
152.                 سليمان علي عبدالله - مهنته موظف - مقيم ببنغازي عن نفسه وبصفته ولي أمر ابنيه / علي وعيسي .
153.                 سالم موسى سحيم - مهنته موظف - مقيم ببنغازي عن نفسه وبصفته ولي أمر ابنه / مروان .
154.                 عبدالله عيد سيف النصر – مهنته أعمال حرة – مقيم ببنغازي عن نفسه وبصفته ولي أمر ابنه / أيمن .
155.                 بالقاسم حسين محمد – مهنته موظف – مقيم ببنغازي عن نفسه وبصفته ولي أمر ابنه / حسين .
156.                 علي أحمد زايد – مهنته موظف- مقيم ببنغازي عن نفسه وبصفته ولي أمر ابنه / أحمد .
157.                 علي محمد ابوراوي – مهنته أعمال حرة – مقيم ببنغازي عن نفسه وبصفته ولي أمر ابنه / أحمد .
158.                 سامي نوري غيث – مهنته عامل بشركة البريقة مقيم ببنغازي عن نفسه وبصفته ولي أمر ابنه / مروان .
159.                 عبدالسلام شوقي العبار – مهنته موظف – مقيم ببنغازي عن نفسه وبصفته ولي أمر ابنه / علي .
160.                 أمراجع سعيد محمد ابوبكر – مهنته موظف – مقيم ببنغازي عن نفسه وبصفته ولي أمر ابنه / حمزة .
161.                 الصديق علي إسماعيل – مهنته موظف – مقيم ببنغازي عن نفسه وبصفته ولي أمر ابنه / علي .
162.                 إدريس عطية فضل الله – مهنته موظف – مقيم باجدابيا عن نفسه وبصفته ولي أمرابنه / جمال .
163.                 إبراهيم إدريس ارحيمه الفارسي – مهنته شرطي – مقيم بالقوارشة عن نفسه وبصفته ولي أمر ابنته / مبروكة .
164.                 المبروك خالد فرج – مهنته مدرس – مقيم اجدابيا عن نفسه وبصفته ولي أمر ابنه / أرحيم .
165.       السنوسي أحمد السنوسي الوسيع – مهنته أعمال حرة – مقيم ببنغازي عن نفسه وبصفته ولي أمر ابنته / رشيدة .
166.                 عيسي الحسين سهد – مهنته مدرس – مقيم بنغازي عن نفسه بصفته ولي أمر ابنه / حاتم .
167.                 ميلود زايد العماري - مهنته موظف – مقيم بنغازي عن نفسه وبصفته ولي أمر ابنه / علي .
168.                 محمد علي ساسي ـ مهنته موظف - مقيم ببنغازي عن نفسه وبصفته ولي أمر ابنته / إسراء .
169.                 غيث طاهر عبدالقادر – مهنته أعمال حرة – مقيم ببنغازي عن نفسه وبصفته ولي أمر ابنته / نورة .
170.                 فتح الله العربي أمحمد – مهنته منتج – مقيم ببنغازي عن نفسه وبصفته ولي أمر ابنته / رنا .
171.                 حسن اكريم الفارسي – مهنته موظف – مقيم ببنغازي عن نفسه وبصفته ولي أمر ابنه / موسي .
172.                 ناجي أبو القاسم يحي – مهنته مهندس – مقيم ببنغازي عن نفسه وبصفته ولي أمر أبنته / نسمة .
173.                 مريم احمد عبدالله – مهنتها ربة بيت – مقيمة بنغازي عن نفسها وبصفتها ولية أمر ابنتها / نورة حامد ادم .
174.                 محمد فضل الله المشيطي – مهنته موظف – مقيم ببنغازي عن نفسه وبصفته ولي أمر ابنته / وفاء .
175.                 عبدالهادي فرج القابسي – مهنته موظف – مقيم باجدابيا عن نفسه وبصفته ولي أمر ابنه / أحمد .
176.                 عقيلة خليفة الفرجاني – مهنته موظف – مقيم ببنغازي – عن ابنه الطفل / محمد عقيلة خليفة .
177.                 هلال عباس صالح – مهنته موظف – مقيم ببنغازي – عن ابنته الطفلة / خلود هلال عباس .
178.                 توفيق رجب اسحيم – مهنته أعمال حرة – مقيم ببنغازي – عن ابنه الطفل / رجب توفيق رجب .
179.                 سالم جمعة فضل الله – مهنته أعمال حرة – مقيم ببنغازي – عن ابنته الطفلة / فتحية سالم جمعة .
180.                 مصباح عوض العمامي – مهنته موظف – مقيم ببنغازي ـ عن ابنه الطفل / عوض مصباح عوض .
181.                 عادل عمر العوامي – مهنته موظف – مقيم ببنغازي – عن ابنه الطفل / عزالدين عادل عمر.
182.                 معرفو رشيد محمد – مهنته أعمال حرة – مقيم ببنغازي – عن ابنته الطفلة / صابرين معروف رشيد .
183.                 عبدالقادر فرج الفيتوري – مهنته أعمال حرة – مقيم ببنغازي – عن ابنه الطفل / إبراهيم عبدالقادر فرج .
184.                 عوض رمضان اخليف – مهنته أعمال حرة – مقيم ببنغازي – عن ابنته الطفل / هاجر عوض رمضان .
185.                 محمد عمر ساطي – مهنته أعمال حرة – مقيم ببنغازي عن ابنته الطفلة / سمية محمد عمر .
186.                 جمعة محمد الفزاني – مهنته موظف – مقيم ببنغازي – عن ابنته الطفلة / فاطمة فرج معيوف .
187.                 معيوف موسي فركاش – مهنته موظف – مقيم ببنغازي – عن ابنه الطفل فرج معيوف .
188.                 محسن إبراهيم الجروشي – مهنته موظف – مقيم ببنغازي – عن ابنه الطفل إبراهيم محسن إبراهيم .
189.                 حسن محمد الاوجلي – مهنته أعمال حرة– مقيم بنغازي – عن ابنته الطفلة /منيه حسن محمد .
190.                 فرج عبدالتواب محمد – مهنته أعمال حرة – مقيم بسرت – عن ابنتيه / صفاء ومروة .
191.                 ابرايك علي الكيلاني – مهنته أعمال حرة – مقيم ببنغازي – عن ابنه الطفل / محمود علي .
192.                 سعد رمضان المقصبي – مهنته أعمال حرة – مقيم بنغازي – عن ابنته الطفلة / هاجر سعد .
193.                 صالح عبدالرحمن فرج – مهنته أعمال حرة – مقيم ببنغازى – عن ابنه الطفل / محمد عبد الرحمن فرج .
194.                 مفتاح فرج البرغثى – مهنته أعمال حرة – مقيم بنغازى – عن ابنته الطفلة / هناء مفتاح .
195.       عبد القادر عبد الوهاب الودانى – مهنته أعمال حرة – مقيم ببنغازى – عن ابنه الطفل / عبد الهادى عبد القادر عبد الهادى .
196.                 محمد عبد الحليم القاضى – مهنته أعمال حرة – مقيم بنغازى – عن ابنه الطفل / احمد محمد عبد الحليم
197.                 الطيب مفتاح الجرارى – مهنته موظف – مقيم بنغازى – عن ابنه الطفل / مفتاح الطيب مفتاح .
198.                 سعد محمد صالح – مهنته موظف – مقيم الابيار – عن ابنه الطفل / سالم سعد محمد .
199.                 فتحي بشير سليمان – مهنته أعمال حرة – مقيم بنغازى –عن ابنه الطفل / محمد فتحي بشير .
200.                 عثمان بوفرج عثمان – مهنته موظف – مقيم الابيتر – عن ابنته الطفلة / ريما عثمان بن فراج .
201.                 محمود حسين احمد – مهنته عمل حر – مقيم بنغازى – عن ابنته الطفلة / مها وابنه /محمد .
202.                 حسين عبد الحميد المقرحى – مهنته موظف – مقيم بنغازى – عن ابنته الطفلة / صفاء حسين .
203.                 خليفة على صالح – مهنته أعمال حرة – مقيم بنغازى – عن ابنته الطفلة / ريما خليفة .
204.                 صافى صالح موسى – مهنته أعمال حرة– مقيم ببنغازى – عن ابنته الطفلة / صباح صافى .
205.                 عمر محمد الفيتورى - مهنته أعمال حرة– مقيم ببنغازى– عن ابنته الطفلة/ مسعودة عمر .
206.                 عيسى سليمان عبد المجيد – مهنته أعمال حرة– مقيم ببنغازي – عن ابنه الطفل / على عيسى سليمان .
207.                 عمران عثمان معتوق – مهنته أعمال حرة – مقيم ببنغازي – عن ابنه الطفل / عبد العزيز عمران عثمان .
208.                 عوض أحمد العريبي – مهنته موظف – مقيم ببنغازي عن ابنته الطفل / أمل عوض .
209.                 عمار عبدالعاطي الجازوي – مهنته موظف – مقيم ببنغازي – عن ابنه الطفل / سعد عمار عبدالعاطي .
210.                 عمران الساعدي مبروك – مهنته موظف – مقيم ببنغازي – عن ابنه الطفل / مسعود عمران الساعدي .
211.                 إدريس رجب البدري – مهنته موظف – مقيم ببنغازي – عن أبنته الطفلة / هبة إدريس .
212.                 حسن علي المهشهش – مهنته موظف – مقيم ببنغازي – عن ابنه الطفل / مفتاح حسن .
213.                 حسن علي محمد – مهنته أعمال حرة – مقيم ببنغازي – عن ابنته الطفلة / أميرة حسن .
214.                 حامد صالح إدريس – مهنته موظف – مقيم ببنغازي – عن ابنه الطفل / رجب حامد .
215.                 خالد محمد البرعصي – مهنته موظف – مقيم ببنغازي – عن ابنه الطفل / مراد خالد .
216.                 رجب عبدالرزاق العقيلي – مهنته موظف – مقيم ببنغازي – عن ابنته الطفلة / أيمان جرب .
217.                 رابحة عبدالسلام المغربي – مهنته أعمال حرة – مقيم ببنغازي – عن ابنته الطفلة / زينب شحات عبدالشفيع .
218.                 سليمان المبروك المليان – مهنته موظف – مقيم ببنغازي – عن ابنته الطفلة / عبدالعزيز سليمان المبروك .
219.                 سليمان محمد خليفة – مهنته موظف ـ مقيم ببنغازىـ عن ابنته الطفلة / أسماء سليمان محمد .
220.                 سعد علي سليمان ـ مهنته أعمال حرة ـ مقيم ببنغازي ـ عن ابنه الطفل / علي سعد علي .
221.                 صالح عمران جبريل ـ مهنته موظف ـ مقيم ببنغازي ـ عن ابنتيه/ فاطمة وصفاء .
222.                 علي عبدالغني الورفلي ـ مهنته موظف ـ مقيم ببنغازي ـ عن ابنته الطفلة / حنان علي .
223.                 صالح بن عروس الهادي ـ مهنته موظف ـ مقيم ببنغازي ـ عن ابنه الطفل / حمدي صالح بن عروس .
224.                 عبدالله الكاديكي ـ مهنته موظف ـ مقيم ببنغازي عن ابنه الطفل / أحمد عبدالله الكاديكي .
225.                 عبدالسلام مصطفي الساحلي ـ مهنته موظف ـ مقيم ببنغازي ـ عن ابنته الطفلة / أماني عبدالسلام مصطفي .
226.                 عمر الفيتوري الربع ـ مهنته موظف ـ مقيم ببنغازي ـ عن ابنه الطفل / محمد عمر الفيتوري .
227.                 عقيلة عبدالله عمر ـ مهنته موظف ـ مقيم الأبيار ـ عن ابنته الطفلة / حنان عقيلة .
228.                 عمر الكيلاني صالح ـ مهنته أعمال حرة ـ مقيم ببنغاي ـ عن ابنه الطفل / سيف الإسلام عمر .
229.                 عبدالوهاب سالم ميلاد ـ مهنته موظف ـ مقيم ببنغازي ـ عن ابنه الطفل / سالم عبدالوهاب .
230.                 فيصل عبدالله العقيلي ـ مهنته موظف ـ مقيم العقورية ـ عن ابنته الطفلة / حنين فيصل .
231.                 القذافي الشريف القبائلي ـ مهنته موظف ـ مقيم ببنغازي ـ عن ابنه الطفل / فرج القذافي الشريف .
232.                 محمد الجروئي المبروك ـ متقاعد ـ مقيم ببنغازي ـ اسم الطفل / صالح الفرجاني .
233.                 مسعود إدريس محمد ـ مهنته موظف ـ مقيم ببنغازي ـ عن ابنه الطفل / مهند مسعود إدريس .
234.                 محمد سليمان داوود ـ مهنته موظف ـ مقيم ببنغازي ـ عن ابنه الطفل / أيمن محمد .
235.                 عبدالله محمد حسن ـ مهنته موظف ـ مقيم الأبيار ـ عن ابنه الطفل / محمد عبدالله .
236.                 محمود مصباح عمران ـ مهنته موظف ـ مقيم ببنغازي ـ عن ابنه الطفل / عبدالرؤوف محمود مصباح .
237.                 محمد ابوبكر علي العبدلي ـ مهنته أعمال حرة ـ مقيم العقورية عن ابنه الطفل / اشرف محمد ابوبكر .
238.                 كمال طاهر المجريسي ـ مهنته موظف ـ مقيم ببنغازي ـ عن ابنته الطفلة / منيرة كمال .
239.                 محمد بشير القذافي ـ مهنته أعمال حرة ـ مقيم ببنغازي ـ عن ابنته الطفلة / مروة محمد .
240.                 موسي نصر الترهوني ـ مهنته عمل حر ـ مقيم ببنغازي ـ عن ابنه الطفل / نصر موسي .
241.                 ونيس عبدالفتاح السعيطي ـ مهنته عمل حر ـ مقيم ببنغازي ـ عن ابنه الطفل / عبدالفتاح ونيس عبدالفتاح .
242.                 جمعة حسن الفاخري ـ مهنته عمل حر ـمقيم ببنغازي ـ عن ابنه الطفل / مازق جمعة .
243.                 فتحي محمد ياسين ـ مهنته عمل حر ـ مقيم بنغازي ـ عن ابنه الطفل / علاء فتحي .
244.                 فتحي جقلان الحضيري ـ مهنته عمل حر ـ مقيم بنغازي ـ عن ابنته الطفلة/ سمية فتحي الحضيري .
245.                 حسن المبروك ارحومة ـ مهنته موظف ـ مقيم بسرت عن ابنه الطفل / ارحومة حسن .
246.                 عمر محمد القبائلي ـ مهنته موظف ـ مقيم بنغازي ـ عن ابنته الطفلة/ أميرة عمر .
247.                 مختار فرج حسن ـ مهنته عمل حرـ مقيم بنغازي ـ عن ابنه الطفل عبدالمالك مختار .
248.                 عاطف محمد كمال الدين ـ مهنته موظف ـ مقيم بنغازي ـ عن ابنه الطفل محمد عاطف .
249.                 جمعة المهدي محمد ـ مهنته موظف ـ مقيم بنغازي ـ عن ابنه الطفل / زاكي جمعة .
250.                 علي محمد عنكوش ـ مهنته موظف ـ مقيم بنغازي ـ عن ابنه الطفل /عثمان علي .
251.                 صالح عبدالرحمن الزوي ـ مهنته موظف ـ مقيم بنغازي ـ عن ابنه الطفل / معتصم صالح عبدالرحمن .
252.                 مسعود مفتاح عبدالنبي ـ مهنته موظف ـ مقيم بنغازي ـ عن ابنته الطفلة / أسراء مسعود مفتاح .
253.                 خميس صبحي يونس ـ مهنته موظف ـ مقيم بنغازي ـ عن ابنه الطفل / عبدالحكيم خميس صبحي .
254.                 بلعيد عبدالله شعيب ـ مهنته موظف ـ مقيم بنغازي ـ عن ابنه الطفل / عبدالله بلعيد .
255.                 امراجع مفتاح الكاديكي ـ مهنته عمل حر ـ مقيم بنغازي ـ عن ابنته الطفلة / نهي امراجع مفتاح .
256.                 أنور علي المجبري ـ مهنته موظف ـ مقيم بنغازي ـ عن ابنته الطفلة / نور أنور .
257.                 حمدي عبدالسلام محمود ـ مهنته عمل حر مقيم بنغازي ـ عن ابنه الطفل / عبدالسلام حمدي عبدالسلام .
258.                 مسعود علي عيشة ـ مهنته موظف ـ مقيم بنغازي ـ عن ابنه الطفل / عوض مسعود .
259.                 سالم علي عمر ـ مهنته موظف ـ مقيم بنغازي ـ عن ابنته الطفلة / سمية محمد عمر .
260.                 إدريس جمعة عمر ـ مهنته عمل حر ـ مقيم بنغازي ـ عن ابنه الطفل / زكريا إدريس .
261.                 جمعة مصور عطية ـ مهنته عمل حر ـ مقيم بنغازي ـ عن ابنه الطفل / منصور جمعة .
262.                 سعد محمد صالح ـ مهنته عمل حر ـ مقيم الأبيار ـ عن ابنه الطفل / سالم سعد محمد .
263.                 سعد محمد المريمي ـ مهنته عمل حر ـ مقيم بنغازي ـ عن ابنه الطفل / محمد سعد .
264.                 صالح ابوبكر عبدالله ـ مهنته موظف ـ مقيم المقرون ـ عن ابنته الطفلة / مبروكة صالح ابوبكر
265.                 عبدالعزيز المبروك المغربي ـ مهنته موظف ـ مقيم المقرون ـ عن ابنته الطفلة / سناء عبدالعزيز المبروك .
266.                 فرج سعد عبدالعإلى ـ موظف ـ مقيم بنغازي ـ عن ابنته الطفلة / سهام فرج .
267.                 حسين موسي علي ـ مهنته موظف ـ مقيم بنغازي عن ابنه الطفل / محمد حسين .
268.                 ناصر محمود عبدالسلام ـ مهنته عمل حر ـ مقيم بنغازي ـ عن ابنه الطفل / محمود ناصر محمود .
269.                 أنيس محمد صالح ـ مهنته عمل حر ـ مقيم بنغازي ـ عن ابنته الطفلة / ليبيا أنيس محمد .
270.                 علي عبدالسلام الجحاوي ـ مهنته عمل حر ـ مقيم بنغازي ـ عن ابنه الطفل / حمزة علي عبدالسلام .
271.                 أحمد مفتاح محمد ـ مهنته عمل حر ـ مقيم بنغازي ـ عن ابنته الطفلة / عائشة مفتاح .
272.                 محمد السنوسي فرج ـ مهنته عمل حر ـ مقيم المقزحه ـ عن ابنه الطفل / علي محمد .
273.                 محمود جمعة محمود ـ مهنته عمل حر ـ مقيم بنغازي ـ عن ابنته الطفلة / مروة محمود جمعة .
274.                 رمضان محمد البروقي ـ مهنته موظف ـ مقيم بنغازي ـ مقيم بنغازي ـ عن ابنه الطفل / محمد رمضان البروقي .
275.                 عالية رشوان سالم ـ مهنتها ربة بيت ـ مقيمة بنغازي ـ عن ابنه الطفل / هاني ميلاد .
276.                 مفتاح عبدالعاطي خالد ـ مهنته عمل حر ـ مقيم بنغازي ـ عن ابنه الطفل / محمد مفتاح عبدالعاطي .
277.                 منجي منصور محمد ـ مهنته عمل حر ـ مقيم بنغازي ـ عن ابنه الطفل / مروان منجي .
278.                 فوزي سالم القطعاني ـ مقيم بنغازي ـ عن ابنته الطفلة / ابتسام فوزي سالم .
279.                 خالد فضيل سالم محمد ـ مقيم بنغازي ـ عن ابنه الطفل / محمد خالد فضيل .
280.                 نعيمة محمد بشير ـ مهنتها ربة بيت ـ مقيمة بنغازي ـ عن ابنه الطفل / عمر لطفي .
281.                 محمود اشتيوي عبدالقوي ـ مهنته عمل حر ـ مقيم بنغازي ـ عن ابنته الطفلة / نسمة محمود اشتيوي .
282.       احمد شريف عبد ربه المبروك ـ مهنته عمل حر ـ مقيم بنغازي ـ عن ابنه الطفل / المبروك أحمد شريف عبدربه .
283.                 رمضان سعد محمد العمامي ـ مهنته عمل حر ـ مقيم بنغازي ـ عن ابنته الطفلة / هاجر رمضان سعد محمد .
284.                 جمعة عبدالله رافع مهنته عمل حر ـ مقيم المرج ـ عن ابنه الطفل / عبدالله جمعة .
285.                 فتحي حامد ابوبكر ـ عاطل ـ مقيم بنغازي ـ عن ابنه الطفل / عبدالله فتحي حامد .
286.                 مصطفي عبدالكريم بودلال ـ متقاعد ـ مقيم بنغازي ـ عن ابنه الطفل / حسين مصطفي عبدالكريم .
287.                 أنصاف عبدالونيس بودبوس ـ مهنتها ربة بيت ـ مقيمة بنغازي ـ ابنتها الطفلة / أماني يوسف الحداد .
288.                 نصر حسين الزوي ـ عن ابنته الطفلة/ نسرين نصر حسين .
289.                 محمد الفيتوري أمحمد الساعدي ـ مهنته طالب ـ مقيم سرت ـ عن ابنه الطفل / محمد الفيتوري أمحمد الساعدي .
290.                 مختار فرج عصمان ـ مهنته موظف ـ مقيم بنغازي ـ عن ابنه الطفل / عبدالمالك مختار فرج .
291.                 عبدالسلام محمد عمر ـ مهنته موظف ـ مقيم بنغازي ـ عن ابنه الطفل / الحسين عبدالسلام محمد .
292.                 أسعيدة محمد مفتاح العماري ـ مهنتها ربة بيت ـ مقيمة بنغازي ـ عن ابنتها الطفلة / خلود ونيس علي الترهوني .
293.                 حمد ناجي حسين القذافي ـ مهنته عمل حر ـ مقيم بنغازي ـ عن ابنه الطفل / عياد حمد ناجي حسين .
294.                 سامي علي الحمروش ـ مهنته موظف ـ مقيم بنغازي ـ عن ابنه الطفل / محمد سامي علي .
295.                 حميد يونس مصري ـ مهنته موظف ـ مقيم بنغازي ـ عن ابنه الطفل / عمر حميد يونس .
296.                 جابر عبدالسلام محمد ـ مهنته موظف ـ مقيم أمساعد ـ عن ابنته الطفلة / صديقة جابر .
297.                 جابر عبدالسلام محمد ـ مهنته موظف ـ مقيم بنغازي ـ عن ابنته الطفلة / محمد جابر عبدالسلام .
298.                 مرعي بوسيف العمامي ـ مهنته موظف ـ مقيم بنغازي ـ عن ابنته الطفلة / أسماء مرعي بوسيف .
299.                 بن عيسي محمد بن عيسي ـمهنته موظف ـ مقيم بنغازي ـ عن ابنه الطفل / محمد بن عيسي محمد .
300.                 حسين محمد العجيل ـ مهنته موظف ـ مقيم بنغازي ـ عن ابنه الطفل / مراد حسين محمد .
301.                 محمد حمد محمد ـ مهنته موظف ـ مقيم بنغازي ـ عن ابنه الطفل / أحمد محمد حمد .
302.                 عبدالرزاق عمر العبيدي ـ مهنته موظف ـ مقيم بنغازي ـ عن ابنه الطفل / هيثم عبدالرزاق عمر .
303.                 إبراهيم علي عبدالخالق ـمهنته موظف ـ مقيم بنغازي ـ عن ابنته الطفلة / أمنة إبراهيم علي .
304.                 ناجي أحمد حسين العوامي ـ مهنته موظف ـ مقيم بنغازي ـ عن ابنته الطفلة / فاطمة ناجي أحمد .
305.                 أحمد محمد اغنيوه ـ مهنته طبيب ـ مقيم بنغازي ـ عن ابنه الطفل / لقمان أحمد محمد .
306.                 احميده محمد امجبيد ـ مهنته موظف ـ مقيم بنغازي ـ عن ابنته الطفلة / خلود أحميدة .
307.                 جابر طاهر محمد ـ مهنته عمل حر ـ مقيم بنغازي ـ عن ابنه الطفل / ناجي جابر .
308.                 علي سالم العمامي ـ مهنته موظف ـ مقيم بنغازي ـ عن ابنه الطفل / وليد علي سالم .
309.                 عبدالسلام عمرا لمجبري ـ متقاعد ـ مقيم بنغازي ـ عن ابنه الطفل / عمر عبدالسلام .
310.                 مسعود مؤمن حسن ـ مهنته موظف ـ مقيم بنغازي ـ عن ابنته الطفلة / أحلام مسعود مؤمن .
311.                 محمد مصطفي المجبري ـ عاطل ـ مقيم بنغازي ـ عن ابنه الطفل / سعد محمد مصطفي .
312.                 محمد محمود فرج العمامي ـ مهنته موظف ـ مقيم بنغازي ـ عن ابنته الطفلة / فاطمة محمد محمود .
313.                 عياد سليمان عبدالعزيز ـ مهنته موظف ـ مقيم بنغازي ـ عن ابنه الطفل / فرج عياد .
314.                 حمد الصالحين حمدالتاجوري ـ مهنته عمل حر ـ مقيم بنغازي ـ عن ابنه الطفل / أحمد حمد الصالحين .
 
 والمتخذين محلا مختاراً لهم مكتب الأستاذ / سليم هدية درياق , المحامي , الكائن بسرت مقابل مجمع المحاكم والنيابات .
 
 وبناء علي طلب :
 
315.       مصطفي إدريس عيسي ـ مقيم بنغازي عن نفسه وبصفته الوريث الشرعي للطفل المتوفي / محمد مصطفي إدريس عيسي .
316.       نادية محمد علي عيسي ـ مقيمة بنغازي وبصفتها الوريثة الشرعية للطفل المتوفي / محمد مصطفي إدريس عيسي .
317.       عماد إبراهيم سالم ـ مقيم بنغازي عن نفسه وبصفته ولي أمر الطفلة/ منال عماد إبراهيم ووريثاً شرعياً للمتوفاة الطفلة / جوار عماد إبراهيم .
318.                 فوزية جمعة علي مقيمة بنغازي عن نفسها وبصفتها وريثة شرعية للطفلة للمتوفاة / جواهر عماد إبراهيم .
 
 والمتخذين من مكتب الأستاذ / ابوبكر أحمد السولي المحامي موطناً مختارً لهم الكائن بشارع مصراتة مقابل مبني الخدمة العامة عمارة الأوقاف شقة رقم : "1" الدور الأول بنغازي .
 
319.                 أم العز محمد ارحومه ـ مقيمة بنغازي عن نفسها وبصفتها مجنى عليها .
320.                 فاطمة محمد محمود العمامي ـ مقيمة بنغازي ـ بصفتها ابنة المجني عليها وتنوب عنها في التوقيع أم العز .
321.                 محمد ارحومة محمد ـ مقيم بنغازي عن نفسه وبصفته والد المجني عليها .
322.                 زينب عبدالحليم عامر ـ مقيمة بنغازي عن نفسها وبصفتها والدة المجني عليها .
323.                 عبدالسلام محمد ارحومه ـ مقيم بنغازي عن نفسه وبصفته شقيق المجني عليه .
324.                 أحمد محمد ارحومه ـ مقيم بنغازي عن نفسه وبصفته شقيق المجني عليه .
325.                 عيسي محمد ارحومه ـ مقيم بنغازي عن نفسه وبصفته شقيق المجني عليه .
326.                 إبراهيم محمد ارحومه ـ مقيم بنغازي عن نفسه وبصفته شقيق المجني عليه .
327.                 عبدالله محمد ارحومه ـ مقيم بنغازي عن نفسه وبصفته شقيق المجني عليه .
328.                 علي محمد ارحومه ـ مقيم بنغازي عن نفسه وبصفته شقيق المجني عليه .
329.                 يسري محمد ارحومه ـ مقيم بنغازي عن نفسه وبصفته شقيق المجني عليه .
330.       أم العز محمد ارحومه ـ عن نفسها وبصفتها والدة المجني عليها وبصفتها ولياً عن المجني عليها / فاطمة محمد العمامي .
 
 
 والمتخذين من مكتب الأستاذ / علي عبدالحميد المسماري المحامي موطناً مختارً لهم الكائن بشارع مصراته عمارة الأوقاف رقم 3 الدور الثالث مكتب رقم 3 بنغازي .
 
 وبناء علي طلب :
 
 
331.                 ابوبكر الصديق المغيربي ـبصفته ولياً عن ابنته / نرجس ابوبكر الصديق المغيربي .
 
 المتخذين من مكتب المحامي / صلاح جابر الفيتوري موطناً مختارً لهم والكائن بمبنى الدعوى الإسلامية الدور السابع مكتب ( 707 ـ 708 ) بنغازي .
 
 وبناء علي طلب :
 
332.       المبروك صالح المبروك ـ عن نفسه وبصفته الولي الشرعي عن ابنه القاصر / صالح إبراهيم ـ ليبي مقيم باجدابيا .
333.       أحمد يوسف مفتاح الطلحي ـ عن نفسه وبصفته الولي الشرعي عن ابنه القاصر خالد أحمد ـ ليبي ـ منتج ـ مقيم بنغازي .
334.       خميس هاشم احميده ـ عن نفسه وبصفته والولي الشرعي عن ابنه القاصر أسامة خميس ـ ليبي ـ متقاعد ـ مقيم بنغازي .
335.                 زكية محمد زوبي ـ عن نفسها وبصفتها والدة المحقونة / فريال طارق عطية ـ مقيمة بنغازي .
336.       زيدان سالم زيدان ـ عن نفسه وبصفته الولي الشرعي عن ابنته القاصر / إسراء زيدان ـ ليبي ـ أعمال حرة ـ مقيم بنغازي .
337.       سامي هليان خطاب ـ عن نفسه وبصفته الولي الشرعي عن ابنه القاصر / أحمد سامي ـ فلسطيني ـ محاسب ـ مقيم بنغازي .
338.       عبدالقادر عبدالهادي محمد ـ عن نفسه وبصفته الولي الشرعي عن ابنه القاصر / عبدالهادي ـ ليبي ـ موظف ـ مقيم بنغازي .
339.       علي عبدالقادر عبدالسلام ـ عن نفسه وبصفته الولي الشرعي عن ابنته القاصر / بشري ـ ليبي ـ موظف ـ مقيم بنغازي .
340.       فرج إبراهيم الفزاني ـ عن نفسه وبصفته الولي الشرعي عن ابنه القاصر / أيمن فجر ـ ليبي ـ متقاعد ـ مقيم بنغازي .
341.       فرج مصطفي الشكري ـ عن نفسه وبصفته الولي الشرعي عن القاصر ابنه / فرج ـ ليبي ـ موظف ـ مقيم بنغازي .
342.                 محمود إبراهيم اسويكر ـ عن نفسه وبصفته الولي الشرعي عن ابنه القاصر / نسيم .
343.       محمد أحمد عمر الشريف ـ عن نفسه وبصفته الولي الشرعي عن ابنته القاصر / رحاب ـ ليبي ـ أعمال حرة ـ مقيم بنغازي .
344.                 مخلوف مصباح ضو ـ عن نفسه وبصفته الولي الشرعي عن ابنته القاصر / نجاح ـ موظف ـ مقيم بنغازي .
 
 متخذين موطناً لهم جميعاً مكتب الأستاذين المحامين / عبدالله المغربي وسليم هدية المبين عنوانهما أعلاهما .
 
 وبناء علي طلب :
345.                  صالح محمد صالح القبائلي ـ بصفته ولياً عن ابنه / عيسي صالح .
346.                 محمد امراجع التاجوري ـ بصفته ولياً عن ابنه / أسلام محمد .
347.                 محمد ونيس غادير ـ بصفته ولياً عن ابنه ونيس محمد .
348.                 ناجي محمد العريبي ـ بصفته ولياً عن ابنته / نهي .
 
 والمتخذين موطناً لهم جميعا مكتب الأستاذين المحاميين / خالد المحجوب وسليم هدية المبين عوانهما أعلاهما .
 
 وبناء علي طلب :
 
349.                 اكرم إبراهيم عبدالسلام النيهوم ـ بصفته ولياً علي ابنه القاصر / إبراهيم ـ ليبي ـ مقيم بنغازي .
350.                 مرعي محمد إبراهيم ـ بصفته ولياً علي ابنته القاصر / فاطمة ـ مقيم بنينا بنغازي .
 
 والمتخذين موطناً لهم جميعاً مكتب الأستاذين المحاميين / حسين غليليب وسليم هدية المبين عنوانهما أعلاهما .
 
 وبناء علي طلب :
 
351.                 عبدالحفيظ جمعة المنصور عن نفسه وبصفته ولياً عن أبنائه :
خالد + أحمد + نور الخدي + مبروكة + امجد – المقيم بنغازي
 
 والمتخذين موطناً لهم جميعا مكتب المحامي سليم هدية والمحاماة الشعبية المبين عنوانهما أعلاهما .
 
1)    أشرف أحمد جمعة الحاجوج طبيب امتياز فلسطيني الجنسية مواليد 1969 مقيم ببنغازي .
2)    كريستينا في لوفا فيتشيفا عمرها 24 سنة ممرضة بلغارية الجنسية تقيم ببنغازي .
3)    ناسيا استويتشينفا نينوما ممرضة 30 سنة بلغارية الجنسية مقيمة ببنغازي .
4)    فالنتينا مانولوفاسيروبولو ممرضة 38 سن بلغارية تقيم ببنغازي .
5)    فاليا جيوجيفا تشيرفيغاشكا ممرضة 43 سنة بلغارية تقيم ببنغازي .
6)    سنجانكا ايفانوفاديمتروفا ممرضة 46 سنة بلغارية تقيم ببنغازي .
7)    ازدرافكو مارينوف جيوجيفا طبيب 48 سنة بلغاري الجنسية شركة دونع أه الكورية .
8)    قوديوبيتر سيفرسيت مهندس 35 سنة يقيم ببنغازي .
9)    ألكسندر مالكونرد ريتشارد مهندس 52 سنة يقيم ببنغازي .
10) ايدموند انجي فابر 35 سنة طبيب يقيم ببنغازي .
11) جمعة محمد مصطفي بوبريدعة 31 سنة فني أجهزة أمانة الصحة بنغازي .
12) ناصر ثابت مفتاح غريبي 34 سنة أعمال حرة بنغازي .
13) أسامة حامد جبريل الأسمع 34 سنة موظف مقيم ببنغازي .
14) أرمينا بيشو مهنتها ممرضة بمستشفي الهواري بنغازي 30 سنة .
15) ايمانويلا بينفاكوليفا عمرها 40 سنة ممرضة بمستشفي الهواري .
16) اسميلان لازاروف ناتشف 41 سنة مهنته مهندس بنغازي .
والمدعي عليه بصفتهم :
1.    أمين اللجنة الشعبية العامة بصفته .
2.    أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة بصفته .
3.    أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية بصفته .
4.    أمين اللجنة الشعبية للصحة والبيئة بنغازي بصفته .
5.    الممثل القانوني لمستشفي الفاتح لطب وجراحة الأطفال بصفته .
لأنهم خلال سنة 1998 ف و 1999 ف وما قبلها بدائرة قسم البحث الجنائي بنغازي :
 
1 . المتهمون من الأول أشرف أحمد الحاجوج وحتي السادسة سنجانكا ايفانوفا بدخول الغاية تسببوا في وقوع وباء بنشر الجراثيم الضارة الضارة وذلك بأن قاموا بحقن ثلاثمائة وثلاثة وتسعين طفلا من الأطفال النزلاء بمستشفي الفاتح لطب وجراحة الأطفال بفيروس العوز المناعي المكتسب انتقلت إلى تسعة عشر أما من أمهات الأطفال المذكورين حالة كون الفعل قد نتج عنه موت ثلاث وعشرون طفلا وعلى النحو المبين بالأوراق .
 
2 . المتهمون الأول والثالثة والسابع , تعاملوا في النقد الأجنبي بخلاف الشروط والأوضاع التي حددها مصرف ليبيا المركزي ,بأن قام الأول والسابع ببيع مبلغ من النقد الأجنبي عن غير طريق المصارف , واستلمت الثالثة والرابعة مبالغ من النقد الأجنبي من الثانية وتصرفتا فيها خلاف التشريعات النافذة وقامت المتهمة الثالثة بإرسال مبلغ ألف دولار لأخيها في بلغاريا خلاف للشروط والأوضاع التي حددها مصرف ليبيا المركزي .
 
3 . الأول واقع الثانية والثالثة والرابعة حالة كونهن شريكات في الفعل .
 
4 . المتهمة الثانية أ ـ صنعت خمرا .. ب ، تعاملت في الخمر وذلك بأن قدمت كميات الخمر إلى المتهم الأول وأخرين علي النحو المبين بالأوراق .
 
5 . المتهمان الثاني عشر والثالث عشر أ ـ شربا خمرا .. ب ـ حازا خمرا علي النحو المبين بالأوراق .
 
6 . المتهمون الثامن والتاسع والعاشر والرابعة عشر والخامسة عشر والسادسة عشر بوصفهم غير مسلمين شربوا خمرا وتعاطوها في أماكن عامة علي النحو المبين بالأوراق .
 
7 . المتهم الحادي عشر واقع المتهمة الثانية برضها حالة كونها شريكة له في الفعل علي النحو المبين بالأوراق .
 
8 . المتهم الثامن واقع المتهمة الثانية برضاها حالة كونها شريكة له في الفعل علي النحو المبين بالأوراق .
 
9 . المتهم الحادي عشر واقع المتهمة الرابعة عشر برضاها حالة كونها شريكة له في الفعل علي النحو المبين بالأوراق .
 
10.   المتهم الثاني عشر واقع المتهمة الثانية برضاها حالة كونها شريكة له في الفعل علي النحو المبين بالأوراق .
 
 الأمر المنطبق علي نص المواد 305 / 2 , 407 / 4 , 169 من قانون العقوبات 1 , 2 , 3 , 4 / 1 ,’ 6 من القانون رقم 4 لسنة 23 بشأن تحريم الخمر وتعديلاته , 90 , 92 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن المصارف والنقد والائتمان وتعديلاته والنيابة العامة بعد أن قيدت الواقعة طبقا لما سبق ذكره قدمت الأوراق لغرفة الاتهام وطلبت إحالتها لمحكمة الجنايات والغرفة قررت ذلك , ومحكمة الجنيات ببنغازي أصدرت فيها حكما بتاريخ 6/5/2004 , إلى أن المحكوم عليهم والنيابة العامة لم يرتضوا الحكم المذكور فقرروا الطعن عليه بطريق النقص وعرض ملف الدعوى علي المحكمة العليا وبعد أن تداولته عدة جلسات أصدرت فيه حكما بتاريخ 25/12/2005 الذي يقضي بإعادة الدعوى إلى محكمة جنيات بنغازي لنظر الدعويين الجنائية والمدنية مجددا من هيئة أخري .
 
 وقد أحيلت الأوراق علي هذه الدائرة بعد أن أصدر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل قرا يقضي بندب أعضاء هذه الدائرة للعمل بمحكمة استئناف بنغازي لمدة ستة أشهر بالإضافة إلى أعمالهم الأصلية بقرار رقم 57 . 1374 و . ر القرار رقم 242 ـ 72 لسنة 1374 و . ر بالإذن لهذه الدائرة (( الدائرة الجنائية العاشرة ) بالانعقاد خارج دائرة اختصاصها بمدينة طرابلس عند نظر هذه القضية وبموجب محضر الجمعية العمومية لمحكمة استئناف بنغازي رقم 3 لسنــــــة 1374 و . ر .
 
 وفي الجلسة الأولي المنعقدة بتاريخ 11/5/2006 ف حضر المتهمون الأول والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة وهم بحالة إيقاف علي ذمة هذه القضية كما حضر المتهم السابع مفرج عنه ولم يحضر باقي المتهمين وتبين انهم أعلنوا إداريا عد المتهم جمعة محمد مصطفي الذي أعلن شخصيا .
 
 وحضر المحامي عثمان البيزنطي عن المتهمين من الثانية وحتي السابع وقد اقر جميع المتهمين بتوكيل المحامي المذكور وقالت المتهمة الثانية بأنها وكلت ثلاثة محامين من بلغاريا وهم بلامن بتروف بالنازوف وجورجي كردوروف وهاري ينكولوف وهارا .
 
 وقد حضرت المترجمة ماريا سيتوفا وهي بلغارية الجنسية لتقوم بالترجمة من اللغة العربية إلى اللغة البلغارية وبالعكس , وقامت المحكمة بتحليفها اليمين القانوني , كما حضرت ذهيبة محمد وقالت بأنها تقوم بالدافع عن المتهم الأول الذي أقر بذلك . وحضر المحامي عبدالله المغربي عن نفسه وبصفته وكيلا عن المدعين بالحق المدني من الرقم 3 وحتي 71 بدخول الغاية وفق القائمة المرفقة الأولي بموجب توكيلات سابقة وكذلك ممثلا عن الجمعية الأهلية لرعاية الأطفال المصابين بمضر الإيدز بموجب مستندات مرفقة , وقد طلب المحامي السماح له بإرفاق قائمة جديدة بأسماء من يمثلهم وتعديل صحائف الدعوى , كما حضر المحامي منصف مفتاح عن المدعيتين بالحق المدني رابحة فرج وهبة محمد الفيتوري وقدم سند التوكيل , وحضر الأستاذ عيسى صالحة جمعة والأستاذة عفاف نصر خليفة عن إدارة القضايا التي تنوب عن المدعي عليهم بصفتهم .
 
1. أمين اللجنة الشعبية العامة 2 . أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية .
 3 . أمين اللجنة الشعبية لشعبية بنغازي
 
 وقد طلب محامي المتهمين من الثانية و حتى السابع إفراج عن موكلاته اللواتي أمضين مدة طويلة بالسجن وبأي ضمان تراه المحكمة وتضامن معه في هذا الطلب محامي المتهم الأول التهامي التومي .
 
 واعترضت النيابة العامة علي حضور المحاميين البلغاريين قبل إحضار الإذن لهم بالترافع من اللجنة الشعبية العامة للعدل , واعترضت على طلب الإفراج لأن الجريمة المرتكبة جريمة شنيعة ونخشى هروبهم .
 
 وقد طلب محاموا المدعين بالحق المولي التأجيل لإرفاق صحف الدعوى وتقديم التوكيلات الجديدة وللاطلاع علي أوراق الدعوى .
 
 وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 13/6/2006 لإعلان باقي المدعين بالحق المدني وكطلب الدفاع لتصحيح شكل الدعوى وتقديم مستندات مع استمرار حبس المتهمين من الأول وحتي السادسة وفي جلسة 13/6/2006 حضر المتهمون من الأول إلى السابع وقدم المحامي عبدالله المغربي قائمة نهاية بأسماء المدعيين وحافظة مستندات وقدم المحاميين البلغار إذنا بالترافع أمام المحكمة وطلب دفاع المتهمين من الأول إلى السابع تمكينه من إعلان بعض الشهود فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 20/6/200 كطلب الدفاع لتقديم صحف الدعاوى وتمكين دفاع المتهمين من إعلان شهوده ولضم مستندات مع استمرار حبس المتهمين من الأول إلى السادس وفي جلسة 20/6/2006 حضر المتهمون ومعهم دفاعهم وحضرت هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني وحضر عن إدارة المحاماة الشعبية عمر حامد عبيج عن المدعيين بالحق المدني عبدالحفيظ جمعة المنصوري وصالحة فرج فضل الله وقدم المحامي المنصف مفتاح صحيفتي إدعاء بالحق المدني سلمت المحكمة لمحامي المدعي عليهم بصفتهم ودفاع المتهمين بالجلسة صوراً لإعلانهم بها وقدمت المحامية ذهيبة محمد صحيفة إدعاء بالحق المدني عن موكلها بصفته إدريس أحمد لاغا عن أبنته رقية تمسك بما ورد بها ومثل المحامي خالد المحجوب المدعين من التسلسل 72 إلى 93 .
 وطلبت المحكمة من المترجمة ماربا ستيوفا ترجمة الملاحظات آلاتية إلى المحامي البلغاري حول ما قدم في مذكرته من نقاط وهي :
الدفع بالإكراه المادي حسم أمره بالحكم الجنائي الصادر في الدعوى الجنائية رقم 883 , 51 ق وقد تحصن بعدم الطعن فيه .
 أما فيما يتعلق بالإكراه المعنوي فقد طلبت المحكمة تحديد مواقع هذا الإكراه في أوراق الدعوى وفي أية مرحلة .
 
 محامي المتهمين من الثانية وحتي السابع الأستاذ عثمان البيزنطي طلب السماح له بإعلان شهود يرغب في سماع شهادتهم فسمحت له المحكمة بذلك وفيما يتعلق بطلبه بشأن نذب خبراء دوليين فإنه يتمسك بذلك لأن الخبراء الوطنيين الذي انتدبتهم المحكمة لم يتم تحليفهم اليمني قبل مباشرة أعمالهم كما أن أحد أعضائها وهو محمد أسامة الزوي وهو مدير الخدمات الطبية فمن غير المعقول أن يكون عضواً في لجنة الخبراء لأن جوهر هذه القضية كان ضد أمانة الصحة باعتبارها الجهة المتهمة بالإهمال انتدبت المحكمة الأخ مصطفي محمد الككلي ليقوم بالترجمة من اللغة العربية إلى البلغارية وبالعكس بعد أن حلفته المحكمة اليمين القانوني عل بأن يؤدي أعمال الترجمة بكل صدق وأمانة .
 وقال محامو المدعين بالحق المدن بما أن الدعوى المدنية تابعة للدعوى الجنائية ولإثبات الضرر الواقع بموكليهم يحق لهم التكلم عن الدعوى الجنائية فيما يتعلق بمصالح موكليهم .
 وقد ردت النيابة العامة علي دفاع المتهمين من الثانية وحتي السابع بأنه لم يعترض علي تشكيل اللجنة أمام المحكمة المطعون فيحكمها وخصوصا الدكتور محمد الزوي والذي كان يعمل وقت حصول الواقعة طبيبا عاملا , كما أن الدكتور محمد ضو غنية كان رئيسا لمركز المناعة وزال حتي الآن .
 وقال المحامي البلغاري بلامن ميتروف بأنه يتضامن مع زميله فيما أبداه وبلفت انتباه النيابة العامة إلى أن الحكم ببراءة ضباط الشرطة وأن كان نهائيا إلا أنه لا يعني بالضرورة أنه ليس هناك تعذيب , وطلب ضم شهادة لازاروف نانشيف حول نفس الموضوع ,وأذنت له المحكمة بتقديم تلك الشهادة .
 
 وقد اعترضت النيابة العامة على قول المحامي بأن الحكم بالبراءة لايعني عدم وجود تعذيب وطلبت منه تقديم دليل على ذلك وطلبت التصريح لها باستدعاء شهود الإثبات فأذنت لها المحكمة بذلك , وتأجلت الدعوى لجلسة 4/7/2006 ف لتقديم محاموا الدفاع قائمة بالشهود والوقائع المراد مناقشتها والسماح للنيابة العامة بإعلان الشهود المذكورين في القائمة .
 وفي جلسة 4 . 7 . 2006 ف حضر المتهمون من الأول وحتي السابع ولم يحضر الباقون وذك المحامي عثمان البيزنطي أن بعض الشهود الذي طلبهم قد تقاعد من الخدمة بعضهم والبعض عناوينهم غير واضحة وأن الشاهد بشير العلاقي خارج الجماهيرية في مهمة رسمية وقد تمكن من إعلان أربعة شهود إعلانا صحيحا وبالمنادات عليهم لم يحضر منهم أحد فطل أجلا أخر للإعلان .
 
 وفي هذه الجلسة قررت المحكمة تلاوة قرار الاتهام فيما يتعلق بالمتهمة الأولي في مواجهة المتهمين عن طريق المترجم مصطفي الككلي الذي سبق وأن حلف اليمين القانوني بأن يؤدي الترجمة بكل أمانة وصدق .
 وبسؤال المتهمين من الأول وحتي السادسة عن المتهمة الاولي وهي التسبب في وقوع وباء بنشر جراثيم ضارة وذلك بقيامهم بحقن ثلاثمائة وثلاثة وتسعين طفلا من الأطفال النزلاء بمستشفي الفاتح لطب وجراحة الأطفال بفيروس العوز المناعي المكتسب (( الإيدز )) انتقل إلى تسعة عشر أما من أمهات الأطفال المذكورين .
 
 وقد أنكر جميع المتهمين هذه التهمة وقالت المتهمة الثالثة ( ناسيا ) بأن اعترافها كان سيناريو تم الإيماء به إليها من قبل الشرطة نتيجة الضرب لمدة اشهر مما أجبرها علي الاعتراف .
 وقد أرجأت المحكمة مواجهة المتهمين بباقي التهم إلى الجلسات اللاحقة , ثم يؤدي علي الشاهد الأول خالد مفتاح الشركسي في قائمة شهود النيابة العامة وبعد تحليفه اليمين بدأ يسرد شهاداته بقوله انه بتاريخ 15/12/1998 أحضر ابنه مختار إلى مستشفي الفاتح للأطفال الساعة الثالثة ليلا وكان عمر ابنه آن ذاك سبعة أشهر تقريبا , وقد احضره إلى المستشفي بسبب ارتفاع درجة حرارته وما يصاحبها من قيئ وقد استقبلته ممرضة في العيادة الخارجية وقاست له حرارة الجسم ثم قامت بتركيب مقصرة وريدية وحقنت الطفل بحقنة 5 مم كانت جاهزة معها وكانت تلك الممرضة تضع حول عنقها قلم ملفوف بخيط اخضر , وبعد أن حقنته قامت بتركيب كيس التغذية , ثم عاد بابنه إلى المنزل بعد تمام كيس التغذية ولم يرجع بعد ذلك إلى المستشفي إلى أن بدأت رقبة ابنه تنتفخ فأخذه إلى عيادة خارجية يوم 18/12/1998 ف الا أن الأطباء نصحوه بضرورة أخذه إلى مستشفي الأطفال وعندما أخذه إلى المستشفي أخبروه بأن ابنه مصاب بمرض الإيدز وقال بأن ابنهم لم يتلقى أي علاج منذ إحضاره في المرة الأولى للمستشفي وقد تعرف على الممرضة التي استقبلت أبنه في تلك الليلة وقامت بحقنه وذلك بعد أن استعرض المتهمات في قفص الاتهام فأشار بيده إلى المتهمة الثالثة ( ناسيا تشيفا ) وقال بأنها هي الممرضة التي قامت بحقن ابنه وأنه متأكد من ذلك .
 
 وبالنداء علي الشاهدة الثانية ( جميلة حسني محمد أحمد ) حضرت وبعد حلفها لليمين القانوني أفادت بأنها دخلت بابنها لمستشفي الأطفال ببنغازي ثلاث مرات لأنه كان يعاني من ارتفاع درجة الحرارة باستمرار بقيت في المرة الأولى ثلاثة أيام وفي المرة الثانية يوم واحد وفي المرة الثالثة اثنان وأربعون يوما وكانت تلازم طفلها الا في فترة الليل تنزل إلى الأسفل أو تتوجه إلى منزلها لبعض الوقت ثم تعود , وتحدثت وتحدث عما حصل للطفلة سهيلة التي كانت تنام علي سرير مقابل سرير طفلها بنفس الغرفة وكانت تلك الطفلة مريضة بالسكري وقالت بأنها في إحدى الليإلى كانت تغفو بضع الوقت تضع يدها تحت جبينها على سرير ابنها وكانت الساعة الثانية ليلا , وكانت جميع النسوة المرافقات لأطفالهن بتلك الحجرة نائمات وكان باب الحجرة مفتوح وكانت إنارة الممر تتسرب إلى الحجرة وتصل إلى سرير الطفلة سهيلة وفجأة سمعت صراخ الطفلة سهيلة فانفجعت وفتحت عينيها فشاهدت المتهم أشرف ومعه ممرضتين كانتا تنهضان من انحنائهما علي سرير الطفلة سهيلة وكانت تعرف المتهم لأنه دائم المكوث بالمستشفى , وقد سألت الطفلة عن سبب صراخها فأجابتها ( طزوني بإبرة ) وذكرت بأن الطفلة ليس لها علاج سوى علاج السكري وقالت بان احد الممرضات قالت لها ( اسكتي يا ماما ) وحالوت إضاءة الغرفة الا أن المتهم أشرف منعها من ذلك .
 وقد أشارت إلى ثلاث ممرضات من المتهمات بقاعة الجلسة وهن المتهمة الثانية ناسيا تشيفا والخامسا فاليا وجي وجيفا والسادسة سنجانكا ايفانوناف .
 
 ثم استمعت المحكمة إلى شهادة كالمة احمد الشريف والتي ذكرت بأنه سعد جمعة أصيب بمرض الإيدز وكان عمره سبعة أشهر وهو الآن في سنه الثانية , وقالت بأن ابنها ولد بمستشفي الجماهيرية بتاريخ 23/3/98 ف ولم يكن يعاني من أي مرض وكانت ولادته طبيعية ثم دخل إلى مستشفى الفاتح للأطفال يوم 15/9/89 ف بسبب ارتفاع في درجة الحرارة وسعال وبقى بالمستشفى ثلاثة أيام ثم خرج يوم 19/9/1998 ف وفي يوم 22/9/1998 انتكس ثانية فعادت به إلى المستشفي وأدخل إلى قسم الباطنية ولازمته خلال بقائه بالمستشفى وقد حقن بالمضاد الحيوي عن طريق الوريد وفي يوم 24/9 ارتفعت درجة حرارته فحضر له الطبيب وطالب أن تؤخذ عينة من النخاع الشوكي للطفل وأخذته الممرضة الساعة الحادية عشر صباحاً وقامت بسحب العينة وقالت بأن طفلة معاقة كانت بنفس الحجرة سحبت منها عينة قبل ابنها ثم سحبت العينة من ابنها بنفس الحقنة وعندما اعترضت علي هذا الفعل أخرجتها الممرضة من الحجرة واقفلت الباب وراءها , وأضافت بأنها وقبل خروج ابنها بيوم وحوإلى الساعة الثانية ليلا وعندما كانت عائدة إلى الحجرة التي كان بها ابنها بعد إنزالها مع بقية المرافقات إلى الأسفل من قبل المشرفة ( غزالة ) لم تجد ابنها في سريره فانزعجت وبدأت تبحث عنه بلهفة وخوف وفجأة خرجت به ممرضة من حجرة مظلمة ملاصقة للحجر التي كان بها وكانت تحمل معها حقيبة ملابسه وأخبرتها بأنها كانت تغير له ملابسه التي تقيأ عليها ولكنها لم تجد بالحقيبة ملابس مبللة أو متسخة , وبعد خروجها من المستشفي تم استدعاءها يوم 20/10/1998 للكشف على ابنها وأخذت منه عينات دم ظهرت نتيجتها يوم 1/11/1998 وتأكد إصابته بمرض الإيدز وقالت بأن الممرضة التي خرجت بالطفل من الحجرة المظلمة هي نفس الممرضة التي سحبت عينة النخاع الشوكي من ابنها وتستطيع التعرف عليها , وقد طلبت منها المحكمة التقرب من قفص الاتهام ولتعرف عليها فأشارت إلى المتهمة (فاليا) وبعد انتهاء المحكمة من سماع الشهادات طلبت من المتهمات الرد علي ما ورد بها فقالت المتهمة الثانية (ناسيا) أن الشاهد يكذب وهي لا تعمل بقسم الطوارئ تلك الليلة وقالت المتهمة سنجانكا بأنه يجب الرجوع إلى سجلات وجداول المستشفى وقالت بأنها لم تتعرف علي المتهم الأول الا بعد القبض عليه ووافقها المتهم علي ذلك ونفت المتهمة فاليا ما ورد بشهادة الشاهدة وقالت بأنها لا تتذكر أنها كانت تعمل في تلك الليلة وقالت باللغة العربية ( أبدا ) .
 
 وقدم المحامي البلغاري الحضار مع المتهمين شهادة مكتوبة للشاهد سميلان تانسيفا , وجدد المحامي عثمان البيزنطي طلبه بالإفراج عن المتهمين .
 واعترضت النيابة العامة علي هذا الطلب , وقدم المحامي منصف مفتاح صورة طبق الأصل لحكم المحكمة العليا في الطعن الجنائي رقم 1367 . 52 ق ثم أجلت الدعوى لجلسة 25/7/2006 لإعلان النيابة العامة باقي شهودها مع استمرار حبس المتهمين وفي جلسة 25/7/2006 حضر المتهمون الأول والثانية والثالثة والرابعة والسادسة وهم بحالة إيقاف ولم تحضر المتهمة الخامسة ( فاليا ) ولم تجلب وأفاد دفاعها بأنها مريضة وحضر عن المدعين بالحق المدني محاميهم وقدم الأستاذ عمر حامد صحيفة ادعاء بالحقن المدني من أصل وعدة صور سلمت لدفاع المتهمين وللحاضرين عن الجهات الإدارية المدعي عليها , وقدم الأستاذ حسين غليليب شهادة تثبت عدم وجود محامي مقيد بأسم احمد الشريف وطلب استبعاد الشريط المدمج المقدم من دفاع المتهمين .
 
 وبالنداء علي شهود دفاع المتهمين لم يحضر أحد وقد اعترضت النيابة علي سماع شهادة شهود الدفاع لأنها قد سمعت أمام المحكمة السابقة وفي محاضر التحقيق , وتمسك محامي المتهمين بطلبه المتعلق بندب خبراء عالميين وأنه لم تستجب المحكمة لطلبه فإنه يطلب سماع شهادة الخبراء الوطنيين , وقد رفضت المحكمة طلب الدفاع المتعلق بندب خبراء عالميين وأرجأت الرد على ذلك بالأسباب واستجابت لطلبه بسماع شهادة الخبراء الوطنيين الذين أعدوا التقرير بناء على ندب المحكمة لهم .
 
 وقد طلب الأستاذ عبدالله المغربي أحد محامي المدعين بالحق المدني تسجيل ملاحظته باعتباره صاحب مصلحة ومن حقه الرد على أي شاهد باعتباره موظف بالدولة وأن الدولة خصمه في الدعوى .
 ثم قررت المحكمة بعد ذلك تأجيل نظر الدعوى لجلسة8/8/2006لتمكين النيابة من إعلان الخبراء الوطنيين الذي سبق ندبهم وأعدوا تقرير الخبرة المرفق بالاوراق لمناقشتهم من قبل محامو الدفاع وإعلان الشهود الذين سبق طلبهم مع استمرار حبس المتهمين وبجلسة 8/8/2006 ف .
 حضر المتهمون من الأول إلى السادسة في حالة إيقاف وحضر السابع مفرجا عنه وحضر دفاع المتهمين من الثانية إلى السابع ولم يحضر دفاع المتهم الأول وحضر الأستاذ عيسى صالح عضو إدارة القضايا عن الجهات المدعى عليها وحضر عن المدعين بالحق المدني الأساتذة عبدالله المغربي والمنصف مفتاح خليفة حسن غليليب وعمر حمد وخالد المهدي المحجوب وذهيبة محمد قد قد وقد تقدم الأستاذ حسن غليليب بصحيفة إدعاء سلمت لدفاع المتهمين من الثانية وحتي السابع وصورة منها لدفاع المسؤولين عن الحق المدني وقد أعلنوا بهذه الصحف والتي ذكر الأستاذ حسن غليليب بأن قام بإجراء تعديل في صفات المدعى عليهم حيث قام بإسقاط صفة أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي إلى أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة وأنه أسقط المدعي عليهم بأشخاصهم الأطباء الذي قضت المحكمة ببراءتهم وأضاف الممثل القانوني لمستشفى الفاتح لجراحة وطب الأطفال وقد أقره باقي دفاع المدعيين بالحق المدني على ما أجراه المحامي المذكور من تعديل وقد نبهت المحكمة المدعي عليهم بهذا التعديل وذكر الأستاذ عيسى صالح بأنه يحضر على المدعي عليهم بصفاتهم وفق التعديل الذي تم وحضر الأستاذ أبوبكر أحمد على السهولي المحامي وقال بأنه يحضر عن كل من مصطفى إدريس عيسى ونادية محمد على مدعيين بالحق المدني وقدم سند توكيله وطلب أجل لإعداد صحيفة إدعاء بالحق المدني واعتراض المحامي حسن غليليب عن طلب دفاع المتهمين مناقشة الخبراء أو تعيين خبراء دوليين وطلب من المحكمة العدول عن قرار مناقشة الخبراء وأيده في ذلك باقي دفاع المدعين بالحق المدني وقد حضر الخبراء الذين قررت المحكمة مناقشتهم بهذه الجلسة وهم الذين أعدوا التقرير الفني حول الواقعة وهم الدكتور عثمان الشيباني الزنتاني وإبراهيم عبدالسلام عبيد الطاهر ومحمد علي ضو غنية والدكتورة أمينة صالح مفتاح أبو سدرة .
 
 وذكرت النيابة أن الدكتور محمد أسامة الزوي خارج الجماهيرية والمحكمة قررت مناقشة الخبراء بشكل جماعي لأن التقرير أعد بصفة جماعية حلف الخبراء الحاضرين اليمين القانوني والمحكمة سمحت للدفاع بمناقشتهم وتم سؤاله من دفاع المتهمين حول تعريف الفيروسات والجراثيم وحول ما إذا كانت هناك حالات إصابة بمرض الإيدز قبل سنة 1997 ف وأجاب الخبراء بأنه لا توجد حالات إصابة سنة 1997 ف وأن جميع الحالات كانت لها دخول للمستشفى سنة 1998 ف وأكدت النيابة على ذلك وذكر الخبراء بأنهم اطلعوا على جميع التقارير والملفات وتقارير الصحة العالمية وملفات المرضى قبل إعدادهم للتقرير وأنهم قد انتدبوا لدراسة واقعة معينة وأيضا رد الخبراء حول ما إذا كان تاريخ الكشف هو تاريخ الإصابة أم لا رد الخبراء أن بعض البيانات لم تكن متوفرة لديهم فتركت دون بيان لها فمثلا شخص كشف عنه بتاريخ 21م،9/1998 ف وقد توفي في نفس السنة أي انه توفي بنفس سنة التشخيص مما يدل على شدة العدوى وهو ما أكدته المختبرات في أوروبا التي تلقت الأطفال للعلاج حيث وجدت حوإلى مليون وحدة فيروس في الملليمتر المكعب واستنتج الخبراء من ذلك أن العدوى ليست عدوى فيروسات وأنه لا يمكن أن توجد هذه النسبة إلا إذا كان الفيروس قد صب في الدم وأن العدوى ليست عدوى بسيطة ولاعدوى مستشفيات هذا جعل زمن التشخيص متقارب مع زمن الوفاة وحول ما سبب وجود أطفال لا يزالون أحياء رغم كثرة الفيروس التي يذكر الأطباء تواجدها بالدم أجاب الدكتور عثمان الشيباني أن الحالة الصحية والبيئية والعلاج والأمراض الموجودة بالجسم كلها لها دور في تحديد زمن الوفاة وإذا ما أخذنا حالات الوفيات بالجدول نجد أن هذه الحالات قد صاحبتها أمراض أخرى مثل التهاب الشعب الهوائية وأمراض القلب وهي التي عجلت الوفاة .
 
 ووجه دفاع المتهمين أسئلة رأي دفاع المدعين بالحق المدني أنها تخرج عن موضوع التقرير المعد من قبل الخبراء وكذلك النيابة العامة سأل دفاع المتهمين عما إذا كان قد ثبت وجود إصابات بين بعض الأطفال بالمستشفي فهل هناك أمكانية إصابة بعض الأطفال بالعدوى من هذه الحالات يجيب الدكتور عثمان الشيباني أن التقرير من قبلنا كلجنة فنية أثبتنا فيه أن العدوى كانت عمديةسأل دفاع المتهمين أيضا حول أمكانية تحديد أن سبب وفاة شخص ما كان نتيجة هذا المرض أو ذاك أجاب الدكتور عثمان الشيباني بوصفه رئيسيا للطب الشرعي أن الطبيب الشرعي يفترض أولا الشبهة الجنائية كحالة الضرب أو الاصابت بالجثة وعندما تكون هناك شبهة بالوفاة عن طريق العوز المناعي أو غيره فإن الطبيب يقوم بأخذ عينات من الجثة ويقوم بتحليلها علما بأن الفيروس لا يبقى في الجثة إلا لمدة ثلاثة أو أربعة أيام لأنه لا يعيش إلا في الخلايا الحية علما بأن التقرير أعد بناءا على ما وجـــد مـــن ملفـــات طبيــــة وأوراق صــــادرة عن المستشفي .
 
 سأل دفا المتهمين عن وسائل انتقال العدوى بالمستشفيات غير وسيلة نقل الدم مثل نقص الإبر وعدم النظافة أو عدم تقيم الأدوات أو قفازات ملوثة ونبهت المحكمة أن هذا السؤال يخرج عن المهمة التي أوكلت إلى الخبراء والتي حضورا للمناقشة حولها وقررت المحكمة شطب السؤال وعلقت النيابة العامة بأن الدفاع لم يأتي بجديد وأن الأسئلة سبق الإجابة عليها ومناقشة الخبراء فيها أمام الهيئة السابقة وبالتقرير وسألت النيابة العامة الخبراء عن المادة التي يعيشها فيروس الإيدز أو الآثار ومضادات الأجسام التي يستدل بها على وجود الفيروس في زجاجة بروتني بلازما وفي حجرة عادة وفي درجة حرارة عادية يجب الدكتور محمد غنية أحد الخبراء بأن الفيروس يستطيع أن يعيش في زجاجة بلازما أكثر من أربعة أسابيع وأن دلالاته أي دلالات الفيروسات وهي تسمى بالأجسام المضادة تعيش في الظروف العادية وفي درجة حرارة عادية هذه المدة وتبقى في الثلاجة أكثر من ذلك وهذا شيء مؤكد علميا وأن الأجسام المضادة كما يقول الدكتور إبراهيم عبدالسلام لا تظهر الا إذا وجد الفيروس والنيابة العامة ذكرت أن الأمر قد أصبح جليا بأن الفيروس يعيش في الظروف العادية كما ذكر الخبيرة لمدة أربعة أسابيع وهوما شكك فيه الدافع من كون الفيروس هش لا يمكن أن يعيش في الظروف العادي وطلب الدفاع بعد اختتام مناقشة الخبراء الإفراج عن موكليه بأي شرط والسماح للمتهم السابع بمغادرة البلاد وقدمت النيابة العامة مذكرة مرفقة بتعريف الدكتور عبدالسلام عبيد وحكم من المحكمة العليا ارتفقت بملف القضية وقررت المحكمة في نفس الجلسة تلاوة قرار الاتهام يتعلق بباقي التهم التي تنظر في جلسة علنية حيث نفي المتهم الأول تهمة التعامل في النقد الأجنبي وأنكرت المتهمة الثالثة التهمة المسندة إليها وأنكر المتهم السابع أيضا تعاملة بالنقد الأجنبي ونفت المتهمة كرستينا تهمة تصنيع الخمر وإعداده والتعامل فيه وعقدت الجلسة في غرفة سريه لتلاوة التهم التي تنظر في جلسة سريه وبغرفة المشورة أو المداولة حضر المتهم الأول والثانية والثالثة والرابعة ولم يحضر بقية المتهمين وحضر دفاع الثانية والثالثة والرابعة وحضرت المترجمة البلغارية مايا استيوفيتشا والمترجم مصطفى الككلي الذي سبق وأن حلف اليمين القانوني بجلسات سابقة وبسؤال المتهم الأول أشرف أحمد جمعة عن تهمة المواقعة مع الثانية والثالثة والرابعة أنكر ما نسب إليه بسؤال المتهمات عن ذات التهمة أنكرهما أيضا وبسؤال المتهمة الثانية عن طريق المترجم عن تهمة المواقعة بالرضا مع كل من المتهم الحادي عشر والثامن والثاني عشر انكرت التهمة المسندة إليها وقررت المحكمة في نهاية الجلسة النطق بالقرار في قاعة الجلسة حيث أجلت إلى 29/8/2006 ف لاطلاع محامو الدفاع على المستندات المقدمة بالاوراق وعلى صحف الدعاوى وكطلب النيابة العامة لسماع شهادة سهيلة عوض الشريف ووالدها عوض محمد الشريف ولسماع مرافعة النيابة العامة مع استمرار حبس المتهمين من الأول وحتى السادسة ونبه عن الســابــع .
 
 وبجلسة 29/8/2006 ف انعقدت الجلسة في بدايتها بغرفة المداولة بجلسة سرية حيث نودي علي المتهم الحادي عشر جمعة مصطفى بوبريدعة وحضر معه دفاعه الأستاذ أحمد منصور الفيتوري وتلي قرار آلاتهم حيث أنكر التهمة المسندة إليه مع الثانية والرابعة عشر وطلبت النيابة تطبيق مواد الاتهام ودفع محاميه ببطلان إجراءات القبض والاعتراف وبانعدام الدليل ضده وقدم مذكرة دفاعه انتهى فيها إلى طلب براءة موكله أصليا واحتياطيا إسعافه بكافة ظروف الرأفة والرحمة وحضر الأستاذ التهامي التومي وأبلغته المحكمة بما وجهته من اتهام لموكله المتهم الأول بجلســــة 8/8/2006 ف , ونكرانه التهمة فأقر الدفاع إنكار موكله ووافق على ذلك ثم نظرت الدعوى في جلسة علنيه حيث حضر المتهمون ودفاعهم وحضر المترجمان السابقان وحضر عن المدعين بالق المدني دفاعهم وكذلك عن دفاع الجهات الإدارية المدعي عليها بالحق المدني وتقدمت المحامية ذهيبة قدقد بتوكيل جديد عن المدعى حسين موسى الفيتوري والد المصاب محمد ورقمه بالكشف المرفق 137 وطلبت ضمه إلى صحيفة دعواها السابقة وتقدم الأستاذ سليم الدرايقا بصحيفة دعوى جديدة حوت عدد من المدعين أعلنت لدفاع الجهات الإدارية ورفض دفاع المتهمين قبولها بحجة قفل باب المرافعة والنيابة العامة ذكرت أنه يتعذر حضور الشاهدة سهيلة محمد الشريف ووالدها وتمسك دفاع المتهمين من الثانية وحتى السابع بسماع شهادة أمين اللجنة الشعبية للصحة والضمان الاجتماعي السابق أو ضمن التحقيقات التي أجريت معه بمكتب النائب العام والنيابة العامة ذكرت أنه لا مانع من ضمن التحقيقات إن كانت موجودة كما ذكر دفاع المتهمين .
 
 وحيث أن الدعوى كانت مؤجلة لجلسة اليوم للاستماع إلى موافقة النيابة فقد أذنت المحكمة للنيابة العامة بذلك .
 
 وفي مرافعة النيابة العامة بهذه الجلسة بسطت في بدايتها وصف الجريمة و الاتهام المسند إلى المتهمين طبقا لقرار الاتهام وساقت من الأدلة التي ارتأت أنها تعزز ما أسندته إلى المتهمين من تهم بصفتها الأمينة على الدعوى الجنائية وقد تناولت مع الإفاضة هذه الأدلة التي ضمنتها مذكرة تكونت من أربعين صفحة أرفقتها بأوراق الدعوى بدأت فيها باعترافات المتهمين والتي رأت أنها حوت ما يشكل ارتكاب التهم المسندة أليهم بقرار الاتهام بسائر أركانها القانونية حيث أوردت اعترافات المتهم الأول في جميع مراحل التحقيق والضبط ومحضر تمديد الحبس أمام القاضي ومكتب الادعاء الشعبي واعترافه المسجل مرئيا والذي تضمن إقراره قيامه بما نسب إليه بعد تجنيده من قبل المتهمة الثانية واستغلال صفته كطبيب وأن ذلك كان مقابل وعود وأماني تارة ورضوخا لتهديدات تارة أخرى وما اعترفت به المتهمة الثانية بمحضر الضبط من كونها جندت من قبل شخص استلمت منه أدوات الجريمة وفيروسات المرض وأنها جندت بقية المتهمات وكذلك اعتراف المتهمة الثالثة خطيا التي كتبت اعترافها بخط يدها قبل شروعها في الانتحار لصحوة ضميرها ورغبة منها في معاقبة نفسها وفقا لما ورد في اعتراف المكتوب والتي بينت فيه دور المتهمة الثانية في الجريمة وما تحصل عليه منها من نقود وماء وعدتها بها والتي اعترفت بالدور الذي قام به المتهم الأول وما قامت به بقية المتهمات وأن بقية المتهمات قد قامت الجريمة في حقهن باعتراف المتهم الأول عليهن بمشاركتهن بحقن الأطفال وأنهن كن قمنا بذلك تحت اشارافه وانه شاهد بعضا منهن يستملن مبالغ مالية من المتهمة الثانية نظير ذلك في اجتماعات جمعتهن أو في لقاءات تمت بينهن رأت النيابة العامة أن هذه الاعترافات جاءت صريحة ووضاحة وقد خلفت الأوراق مما قد يوهن الاستدلال بها ثم عرجت على شهادة شهود الواقعة وهن سهيلة محمد عوض الشريف الشهادة السماعية للمدعو محمد عوض الشريف وشهادة الشاهد خالد مختار الشركسي وجميلة حسني أحمد وكاملة الطرقي أحمد والشاهدة فتحية منصور الشهيبي والشاهد أحمد محمد المهدوي والدكتور سامي حسين سليمان التركي والدكتور عوض حسين أبو دجاجة والشاهدة سليمة محمد حمد وعدد من الممرضات بالمستشفى والدكتورة سالمة محمد سليمان الزوي والدكتور إبراهيم المحبرش والدكتور منصور المبروك صالح الميهوب والدكتور إدريس معتوق العمإلى وصلاح عبدالسلام الحاسي وخليفة ميلاد الوراد وعبدالعزيز حسين محمد شمبش وعبدالمنعم احمد الشريف وسعاد مصطفى فرج العقوري وسعاد سعيد مسعود البدري ورأت النيابة العامة أن هذه الشهادات مجتمعة تصب في دائرة الاتهام الموجه منها إلى المتهمين وعرجت النيابة على الأدلة الخطية وهي من بين الأدلة التي حزمتها لدعم اتهاما حيث ذكرت أن المتهمة الثانية اعترفت بخط يدها بتعرفها على شخص إنجليزي يدعى جون وهو من قام بدفعها لتسليم المتهم الأول زجاجات بلازما بروتين لحقن الأطفال في مستشفى الأطفال عن طريق شخص يدعى عادل وأنه ضغط عليها نفسيا بتدمير أسرتها إن لم تقدم بذلك وقتا أخبراها أن الزجاجات تحتوى على داوء جديد خاص بالأبحاث وضمت النيابة العامة إلى المحررات الخطية الاعتراف الصادر عن المتهمة الثالثة ناسيا ثم عولت في اتهامها على تقارير الخبرة وما أثبته الخبراء الوطنيين في تقريرهم من أن الإصابة بهذا الفيروس كانت نتيجة الفعل العمد وكذلك على التقرير المعد من قبل الدكتور عوض حسين أبو دجاج المخصص في علم الوبائيات .
 
 وتمسكت بماء أعده الخبراء الوطنيون وما أوضحوه في مناقشتهم أمام المحكمة ثم جمعت النيابة العامة في مذكرتها والتي تلتها شفاهة بجلسة المرافعة مجموعة من القرائن ولإقرارات ضمنتها مذكرتها ورأت أنها تعزز ما سقته من الأدلة منها أن من كان يتعامل مع أطفالهم المصابين هن الممرضات البلغاريات وأن الأطفال الذين كان يصطحبهم المتهم الأول ويستفرد لهم ثبتت إصابتهم كذلك والتغير في حالة المتهم الأول المادية مع وجود الدائم بالمستشفي وعلاقته بباقي المتهمات والعاملين بالمستشفي مع تركز الإصابة بالاقتدام التي تعمل بها المتهمات مع غيرها من القرائن الاخره ضمنتها جميعا مذكرتها المكتوبة وقد انتهت في مرافعتها بتمسكها قرار الاتهام مع طلبها إنزال أقصى العقوبة بهوالاء المتهمين وهي عقوبة الإعدام وتدعيما لمذكرتها أرفقت ترجمة للاعترافات الخطية للمتهمة الثالثة ناسيا قبل شروعها في محاولة الانتحار تكونت من ثمانية صفحات وقائمة بصورة ضوئية لعدد خمسة عشر حكما من أحكام المحكمة العليا أشير أليها بالمرافعة والتي جلها أنصب على الحرية التي يتمتع بها القاضي الجنائي في تكون عقيدته وأهمية الاستلال بالاعتراف والشهادة والقرائن .
 
 وعن المتهمين من السابع إلى الخامس عشر رأت النيابة العامة أن التحقيقات قد أثبتت إتيانهم بما نسب أليهم من جرائم الموقعة وشرب الخمر بالمواقع العامة والخاصة وتعاملهم بالنقد الأجنبي كل بما نسب أليه وبحسب الثابت بالأوراق .
 
 ثم ترافع عقب انتهاء مرافعة النيابة العامة لهذه الجلسة دفاع بعض المدعون بالحق المدني وهم الأستاذ عبدالله محمود المغربي والأستاذ المنصف مفتاح خليفة والأستاذ عمر حامد أحمد الذين تضاموا مع النيابة العامة في مرافعتها وتمسكوا بالأدلة التي ساقتها في حقهم والتي رأوا أنها ثبت الجريمة عنصر الخطأ في الدعوى المدنية في حق المتهمين وتمسك كل منهم بما ورد في صحية دعواه محتفظا بالرد على ما قد يثار من دفوع وأجلت الدعوى لجلسة 5/9/2006 ف للاستماع لمرافعة باقي المدعين بالحق المدني مع استمرار حبس المتهمين وبجلسة 5/9/2006 ف حضر المتهمين من الأول وحتي الخامسة ولم تحضر السادسة وحضر السابع مفرجا عنه ولم يحضر بقية المتهمين ولم يحضر دفاع المتهم الأول وحضر عن بقية المتهمين الحاضرين دفاعهم السابق وحضر عن المدعين بالحق المدني الأستاذ عبدالله المغربي والأستاذ حسين غليليب والأستاذ عمر حامد والأستاذ سليم هدية درياق والأستاذ ابوبكر السهولي والأستاذة ذهيبة قدقد والأستاذ محمد مفتاح المسماري بتفويض عن المحامي علي عبد الحميد المسماري وحضر الأستاذ طه فاخر بتفويض عن الأستاذ المنصف مفتاح خليفة وحضر الأستاذ حسين غليليب مفوضا عن الأستاذ خالد المهدي المحجوب وحضر الأستاذ عيسى صالح عن الجهات الإدارية المدعي عليها ولعدم حضور دفاع المتهم الأول وقد أجلت الدعوى لجلسة 12/9/2006 ف لحضور دفاع المتهم الأول وإعلانه إداريا وعلي النيابة العامة إخطاره أنه في حالة عدم حضوره ستكلف المحكمة من يترافع عن موكله وأجلت الدعوى أيضا للبث في طلب النيابة العامة لإعلان شهودها فيما يتعلق بواقعة التفتيش ولسماع محامي المدعين بالحق المدني ومرافعتهم في مواجهة المتهمين ومحاموهم مع استمرار حبس المتهمين من الأول إلى السادسة .
 
 وبجلسة 12/9/2006 ف حضر المتهمون ودفاعهم واعتذر دفاع المتهم الأول عن عدم حضوره الجلسة السابق لأنه كان مسافرا للعلاج وحضر عن المدعين بالحق المدني دفاعهم السابق وحضر الأستاذ المنصف مفتاح بتفويض عن الأستاذ عبدالله المغربي وقدم الأستاذ محمد مفتاح المسماري الحاضر بتفويض عن الأستاذ علي المسماري بصحيفتي إدعاء بالحق المدني من أصل وعدة صور أعلنت لدفاع المتهمين والحاضر عن الجهات الإدارية وسلمت صور الحصيفتين لهما وقدم حافظتي مستندات قال أنها تحوي ما دون على ظهرها أرفقت بالأوراق وحضر عن الجهات الإدارية عيسى صالح والأستاذة عفاف نصر وتقدم الأستاذ أبوبكر السهولي المحامي بصحيفة إدعاء بالحق المدني من أصل وعدة صور أعلنت لدفاع المتهمين والحاضر عن الجهات الإدارية وقدم صحيفة إعلان ترك لاثنين من المدعين هما عماد إبراهيم سالم عن نفسه وبصفته ولي أمر الطفلة منال ووريثا للطفلة جواهر عماد إبراهيم كذلك المدعية فوزية جمعة علي عن نفسها وبصفتها وريثة للطفلة جواهر قال انه سبق وأن رفعها أمام محكمة شمال بنغازي الابتدائية وكذلك حافظة مستندات قال أنها تحوي ما دون على ظهرها أرفقت بالأوراق وقدمت صورة من صحيفة الإدعاء بالحق المدني مقدمة من الأستاذ حسين غليليب بجلسة سابقة لدفاع المتهم الأول وأعلن بها وكان المتهم قد رفض استلامها في غياب دفاعه وطلبت النيابة الاستماع إلى الشهود الذين طلبت الاستماع إلى شهادتهم بالجلسة السابقة ولم تتخذ المحكمة قرار بذلك وقالت النيابة العامة أن الشهود موجودون بالقاعة وهم يوسف صابر الزوي وناجي أحمد سالم البدري ومحمد عوض السعيطي وسالم محمد عبدالواحد قالت النيابة أن هؤلاء هم من شهد واقعة التفتيش التي أجريت بشقة المتهمة الثانية وكانت في شهر ( 2 / 99 ) واعترض دفاع المتهمين من الثانية وحتي السابع على الاستماع إلى شهادة الشهود وذكرت النيابة العامة أن التفتيش وقع في 17/2/1999 وأن هذه واقعة مادية يجوز إثباتها بشهادة الشهود كما استقر قضاء المحكمة العليا وطلبت النيابة العامة أيضا مشاهدة شريط مرئي تم فيه توثيق عملية التفتيش وأقرت المحكمة الاستماع إلى شهادة الشهود الذين حضروا جميعا وأخليت القاعة من ثلاثة منهم وتم الاستماع إلى شهادتهم واحد تلو الأخر بعد تحقق المحكمة من شخصيتهم والذين أجمعوا على أن التفتيش وقع بتاريخ شهر 02/1999 ف وانه تم بحضور وكيل النيابة العامة جمال بالنور ومجموعة من ضباط الشرطة وذكر الشاهد يوسف صابر الزوي عميد بالشرطة كان عضو لجنة تحقيق أنه تم ضبط خمس قوارير زجاجية وجدت في صندوق تحت حوض الغسيل الخاص بالأواني داخل المطبخ تم تحريزها وأحيلت إلى رئيس لجنة التحقيق وذكر أنه تم توثيق وتصوير الواقعة من قبل المصور الذي كان بصحبته وأن التفتيش وقع بعد الساعة الثانية عشر ظهرا وذكر الشاهد ناجي أحمد سالم أن التفتيش وقع في شهر 2 بتاريخ 17/2 وذكر الأشخاص الذين حضورا والواقعة كان من بينهم دكتور أسمه عبدالحميد وقد كان ذلك بحضور وكيل النيابة العامة وقد وقع أن حضرت لجنة تسليم الشقة فيما بعد ولم تكن بقصد التفتيش وأنه حضر التفتيش بصفته مشرف تسكين حضر الشاهد محمد عوض السعيطي الذي ذكر أنه كان يشتغل بمستشفي الأطفال في تلك الفترة وقال بأن الشهود كانوا حاضرين الواقعة أيضا معه وأنه دخل الشقة معهم وأن الدكتور قام بإخراج شكارة فيها علب زجاج قد أخرجها من تحت حوض الغسيل ثم استمعت المحكمة إلى الشاهد سالم محمد عبدالواحد الشهوبي وهو الذي قام بتصوير واقعة التفتيش وتوثيقها وقال أن عدد من ضبط آلة التصوير والتاريخ وكان يوم 17/2/1999 ف والتوقيت كان ظهرا ما بين الثانية عشر إلى الثالثة وطلبت النيابة العامة الإذن بعرض الشريط المرئي الذي تم فيه توثيق واقعة التفتيش ولاحظت المحكمة عند تشغيل الشريط أن التاريخ كان 17/2/1999والساعة 48 : 12 وأشارت النيابة العامة إلى وكيل النيابة حاضر التفتيش جمال بالنور وبين الشريط كيفية فتح باب الشقة بإلة قص كهر بائية ( صاروخ ) وكيفية العثور علي مجموعة صور وزجاجات من الخمر ومعدات طبية وتبين الصورة ارتداء أعضاء اللجنة للملابس الشتوية وظهر الدكتور عبدالمجيد الشول وهو من ذكر في المحاضر السابقة أنه حضر واقعة التفتيش وهو يخرج كيس من تحت حوض الغسيل ويخرج منه خمس زجاجات وعلق دفاع المتهمين بأن الزجاجات فاضية قال النيابة العامة الزجاجات ليست مملوءة فعلا لكن لها قطات من السائل الملوث فقط وقدمت النيابة العامة نسخة من الشريط للمحكمة التي قررت استنساخ عدة صور منه وتسليمها إلى دفاع المتهمين وأذنت بالمحكمة بعد ذلك للمدعين بالحق المدني الاستمرار في الترافع حيث ذكرت الأستاذة ذهيبة قدقد والأستاذ حسين علي غليليب الذي أسهب في سرد أدلة الإثبات في حق المتهمين وتمسك بمرافعة النيابة وفي الشق المدني أبرز ما أصاب موكليه من ضرر متمسكا بما حوته صحيفة دعواه وتضامن مع دفاع بقية المدعين وترافع الأستاذ حسين غليليب باعتباره مفوضا من قبل الأستاذ خالد المحجوب عن موكلي مفوضه تمسك بصحف الدعاوى المقدمة من المحامي الأصيل وتضامن مع بقية دفاع المدعين وكذلك ترافع الأستاذ محمد مفتاح المسماري بصفته مفوضا من الأستاذ علي عبدالحميد المسماري وقدم صحيفة دعوى من أصل وعدة صور سلمت الصور لدفاع المتهمين والحاضر عن الجهات الإدارية وصحيفة أخرى مستقلة من أم عن طفلها أيضا من أصل وعدة صور أعلنت أيضا للمدعي عليهم وقدمت حافظة مستندات وتمسك بصحف الدعاوى المقدمة وقال بأنه سيقدم مذكرة شراحة في الجلسة القادمة ودفاع المتهمين من الثانية وحتي السابع قال بأن صحيفة ادعاء المقدمة من الأستاذ على المسماري حوت تهما تم الحكم فيها بالبراءة وطلب شطبها من الصحيفة والمحكمة استجابت لذلك والحاضر عن الجهات العامة طلب أجلا لتقديم دفاعه مكتوبا بالجلسة القادمة وأجلت الدعوى لجلسة 21/9/2006 ف لمرافعة محامو الدفاع ودفاع إدارة القضايا والرد على صحف الدعاوى المقدمة من المدعين بالحق المدني وصرحت المحكمة للنيابة العامة بإيداع مستندات لدى قلم المحكمة في بحر خمسة أيام على أن يتم إعلان دفاع المتهمين بصورة من تلك المستندات .
 
 وبجلسة 21/9/2006 ف حضر المتهمون ودفاع المتهم الأول ولم يحضر دفاع المتهمين من الثانية وحتى السابع وقدمت الأستاذة حنان عوين وقالت أنها موكلة رفقة الأستاذ عثمان البيزنطي الذي هو مريض بهذه الجلسة ولم يستطيع الحضور وقدمت تقريرا طبيا يفيد ذلك وطلبا من الدفاع مبررا غيابة وحضر المحامي البلغاري بلامن بتروف ودفاع الأول ودفاع المدعين بالحقن المدني وقدم الأستاذ حسين غليليب مدعين جدد من أصل وعدة صور سلمت لدفاع المتهم الأول والأستاذ حنان بصفتها حاضرة عن المتهمين من الثانية وحتى السابع وكذلك أعلنت بها الجهات الإدارية وسلمت لها صورة منها وقدم حافظة مستندات وقائمة بأسماء المدعين الذين وكلوه في القضية قدم صحيفة دعوى من الأستاذ صلاح جابر الفيتوري المحامي رفقة توكيل له وتفويض للأستاذ حسين غليليب وقدم صورة من التقرير الطبي صادر من مستشفي الفاتح لطب وجراحة الأطفال باسم التقرير الطبي صادر من مستشفي الفاتح لطب ورجاحة الأطفال باسم نرجس باوبكر المغيربي أعلنت الصحيفة لدفاع المتهمين والمدعي عليهم بالحق المدني وقدم مذكر دفاع من أصل وعدة صورة وترافع الأستاذ عيسي صالح وعفاف نصر عن الجهات الإدارية الذي ذكر في مرافعته الشفوية أن الجهات الإدارية يجب أن تكون مدعية للمدعي عليها لأنها تكبدت التزامات مالية في علاج الأطفال في الداخل والخارج فاقت الخمسين مليون دينار وطلب عدم قبول ترافع المحامية ذهيبة قدقد عن المدعين بالحق المدني لأنها كانت موكلة من قبل المتهم الأول ودفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لكل من :
 
1.       أمين اللجنة الشعبية العامة لصفته .
 
2.       الممثل القانوني لجامعة قاريونس لصفته .
 
وعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي أهلية بالنسبة لكل من :
1.    أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة بشعبية بنغازي .
2.    الممثل القانوني لمستشفي الفاتح لطب وجراحة الأطفال لعدم تمتعهم بأهلية التقاضي .
 
 ودفعت الأستاذة عفاف نصر الحاضرة أيضا عن الجهات الإدارية بانقطاع سير الخصومة بالنسبة لآمين اللجنة الشعبية لشعبية بنغازي ورفض الدعوى لعدم قيامها على أساس من الواقع ولاقانون وأن ما قام به المتهمون يعتبر خطأ شخصيا يسألون عنه ولا تسأل عنه الإدارة وقد تكلفت جهة الإدارة بعلاج المصابين وفي حالة اقتناع المحكمة بإلزام الجهات الإدارية بدفع التعويضات فإنها تلتمس احتساب المبالغ التي سبق لجهة الإدارة دفعها إلى أولياء الأمور وتلتمس بدلاء من إلزام المدعي عليهم بمبالغ نقدية إلزامها بعلاج الأطفال وتمسك بالطلبات الواردة والدفوع التي في مذكرته التي قدمها في نهاية مرافعته .
 
 وعقب دفاع المدعين بالحق المدني الأستاذ عبدالله المغربي على ما ورد في مرافعة محامي الجهات الإدارية بالقول أن مسؤولية جهة الإدارة ثابتة وأن الجريمة التي وقعت جريمة تراكيمة لا نعلم ماذا سيحصل لهؤلاء الأطفال إذ ممكن إن ينتقل المرض لإخوته ولا يوجد علاج حتى ألان لهذا المرض في العالم وأن المعاناة التي عاناها الأطفال وأولياء أمورهم أكثر من معاناة جهة الإدارة وأن جهة الإدارة لم تبدي المساعدة الكافية وأن مصاريف العلاج والمعدات باهظة الثمن ونحن نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة النظر في هذه الأمور خاصة استعداد الغير لتقديم العلاج لمن لديه المال ثم أضاف الأستاذ حسين غليليب أنه يجوز مخاصمة أمانة المالية وغيرها لأن تعديل اللائحة لازال يلزم أمانة الخزانة ويقول بأنه سبق وأن صحح شكل الدعوى وأقرت جهة الإدارة بهذا التصحيح وأننا أسسنا دعوانا على الأحكام العامة للمسؤولية وأن قانون المسؤولية الطبية متعلق بالخطأ للعقل الغير مقصود ولم يخطر ببال المشروع أن يقدم شخص طبيب عمدا بقتل مريضة وأن المحكمة هي المعنية بإعطاء التكييف الصحيح للدعوى و أن محكمة النقض المصرية قد أمدتنا بالعديد من الأحكام في هذا الجانب مادام الخطأ أو العمد وقع بسبب الوظيفة وأثناءها وأن مستشفى الفاتح للأطفال له أهلية التخاصم وفقا لقرار اللجنة الشعبية العامة الذي قال أنه سيحضر صورة منه في الجلسة القادمة ويقول أن هذا القرار يعطي أهلية التقاضي لمدير المستشفى وتضامن الأستاذ المنصف مفتاح مع دفاع المدعين وذكر الأستاذ أبوبكر السهولي بأنه يتضامن مع زملائه في دفاعهم وقال بأنه سبق أن تقدم بصحيفة دعوى أمام محكمة شمال بنغازي خصا فيها أمين اللجنة الشعبية العامة وأمين اللجنة العشبية لشعبية بنغازي وقال بأن قدم إخطاره بتركها وذكر محامي المتهمين بلامن بتروف بلغاري الجنسية أنه مستعد للمرافعة ولكنه احتراما لزملائه يردي أن تكون مرافعته معهم وقدم الأستاذ هدية دريقا حافظة مستندات والمجمعة قررت التأجيل لجلسة 31/10/2006 ف كطلب دفاع المتهمين لإبداء المرافعة مع استمرار حبس المهمين وبهذه الجلسة حضر المتهمون ودفاعهم وحضر عن الجهات الإدارية الأستاذ عيسى صالح والأستاذة عفاف نصر حضر محامو المدعين بالحق المدني وترافعت هيئة الدفاع عن المحامين وهم الأستاذ التهامي التومي دفاع المتهم الأول ثم ترافع كل من الأستاذ عثمان البيزنطي والأستاذ بلامين بيتروف ويالنازوف والأستاذ جورجي كوردروف والأستاذ محمد رمضان الناجعة عضو إدارة المحاماة الشعبية بدلا من الأستاذ عمر حامد وتمسك بصحف الدعاوى المقدمة من قبل زميله وما ورد فيها من طلبات وبمذكرة دفاعه وقد تركزت دفوع المتهمين حول بطلان اعترافات المتهمين أمام الشرطة والنيابة العامة ومكتب الإدعاء الشعبي وببطلان حبسهم الاحتياطي وبطلان التفتيش الذي أجري وتم ضبط زجاجات البلازما أثناءه ثم تناول الأستاذ التهامي الرد على ما جاء في مذكرة النيابة العامة مشككا في الأدلة التي ساقتها ضد موكله وأيضا في تقرير الخبرةالذي أعده الخبراء الوطنيين وشهادة الشهود وانتهي إلى طلب براءة موكله وإخراجه من الدعوى المدنية المرفوعة ضده من قبل المدعي بالحق المدني ثم ترافع الأستاذ عثمان البيزنطي متمسكا بما سبق وما أبداه زميله من دفوع وطلب في نهاية مرافعته براءة موكلية من التهم المسند أليهم لعدم قيام الاتهام على أساس من الواقع والقانون ورفض الدعوى المدنية لعدم قيام الاتهام على أساس من الواقع والقانون وترافع بعد ذلك ثم ترافع بعد ذلك الأستاذ بلامين بيتروف رادا على بعض الدفوع التي أثارتها النيابة العامة طالبا براءة موكله وبعد الانتهاء من مرافعة الدفاع طلب دفاع المدعين بالحق المدني فرصة للرد على ما جاء من دفوع من هيئة الدافع وطلبت النيابة العامة أيضا الرد بمذكرة مكتوبة عن ذلـك .
 
 وأجلت الدعوى لجلسة 4/11/2006 ف كطلب النيابة للرد على بعض النقاط التي أثيرت من دفاع المتهمين في مرافعتهم وكذلك لدفاع المدعي بالحق المدني بالرد على دفاع المتهمين وإيداع مستندات لدى قلم الكتاب غدا الأربعاء ليتمكن بقية الدفاع من الاطلاع عليها مع استمرار حبس المتهمين من الأول وحتى السادس .
 
 بجلسة 4/11/2006 ف حضر المتهمون من الأول إلى السادسة محبوسين وحضر المتهم السابع وحضر معهم دفاعهم السابق وحضر عن الجهات العامة دفاعها السابق وحضر عن المدعين بالحق المدني أيضا دفاعتهم وقدمت النيابة مذكرة اشتملت على ردود على ما أثاره دفاع المتهمين بالجلسة السابقة وكذلك أودع دفاع المدعين بالحق المدني المستندات ورد دفاع المتهمين شفاهة على بعض الدفوع المثارة منهم وحجزت الدعوى للحكام لجلسة 19/12/2006 ف وسمح لدفاع المتهمين بإيداع مذكرات مكتوبة بدفاعهم خلال عشرة أيام من تاريخه مع استمرار حبس المتهمين من الأول إلى السادسة ونبه عن السابع .
 
 وحيث أن الواقعة تخلص في أوراق هذه الدعوى في شكوى تقدم بها المواطن محمد بشير بن غزي إلى النيابة العامة بتاريخ 30/9/1998 ف والتي أحالتها إلى مأمور الضبط بأن ابنه الحسين البالغ من العمر 4 اشهر كان نزيلا بمستشفي السابع من أكتوبر بذات المدينة وتم استئصال أحدى كليتيه ولتدهور حالته الصحية بعد أجراء العملية اصطحبه إلى جمهورية مصر العربية لعلاجه وهناك دلت الفحوصات على أن ابنه مصاب بمرض العوز المناعي (الإيدز) فرجع بابنه إلى الوطن وأدخله مستشفى الفاتح الذي كان نازلا به قبل سفره للعلاج وبقي به إلى أن وافاه الأجل في 9/9/1998 , وقد داخله الشك في إصابة ابنه بذاك المرض فتقدم بشكواه للوصول إلى الحقيقة , اتخذ مأمور الضبط إجراءات الاستدلال بتتبع ما جاء في الشكوى وبلاغ المواطن المذكور حيث بادر بسبط إفادة الدكتور أمين عصمان الذي اجري العملية الجراحية للطفل الحسين بمستشفي السابع من أكتوبر والذي أكد بأن الدم الذي نقل إلى المريض أثناء إجراء العملية كان نظيفا خاليا من التلوث بفيروس الإيدز واثبت الدكتور عطية الجعي مدير مستشفي الفاتح لطب وجراحة الأطفال دخول الطفل المتوفى الحسين إلى المستشفي الذي يتولى إداراته وبأن كان نزيلا به قبل سفره إلى جمهورية مصر العربية للعلاج وبعد عودته جري أعادة فحص وأجراء التحاليل اللازمة فتأكد إصابته بمرض العوز المناعي (الإيدز) فأبلغ منسق البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز وتم عزل الطفل إلى أن وافاهاالاجل وصادق الأمين الإداري بالذات المستشفي علي أقوال مديره , وبتاريخ 20/12/1998 ف عرض مأمور الضبط الأوراق على النيابة المختصة والتي أمرت بتفتيش سكن الممرضة التي تدعي (نورما ساكنت ) ولم يتم العثور علي ما يكشف حقيقة الواقعة التي حصلت وهي اصابة الطفل المتوفي بفيروس العوز المناعي داخل مستشفي الفاتح بنغازي , استمر مأمور الضبط في الاستدلال فقام بضبط أقوال الممرضة ناسيا المتهمة الثالثة والتي لم تفد بشيء عن سبب انتشار مرض الإيدز بالمستشفي وبتاريخ 12/10/1998 ف كانت النيابة العامة قد تولت التحقيق في الواقعة بعد انتقام الأمر بازدياد عدد الإصابات بمرض الإيدز بين الأطفال الذين دخول مستشفي الفاتح وسجلت إفادة عدد مائتين وثلاثة وثلاثين من أولياء أمورالاطفال الذين تأكدت أصابتهم بمرض الإيدز وجميعهم كانوا نزلاء بمستشفي طب وجراحة الأطفال والمترددين على عيادته الخارجية وتبين من خلال هذه الإفادات لسلطة التحقيق أن أمر قد دبر لهؤلاء الأطفال الذين أصيبوا بذاك المرض فجري التحقيق مع العاملين بالمستشفى من أطباء وممرضين وفيين وإداريين حيث ذكرت فنية المختبر بالمستشفي ( فاطمة إدريس المبروك ) بأن رئيسة هيئة التمريض احضرت لها ( رأس حقنة في غلافها ) ملوثة بشدة فأجرت عليها الاختبار بطريقة ( اليزر ) ولم تثبت تلوثها بفيروس الإيدز وأوردت فنية المختبر بالمستشفي ( فتحية منصور محمود ) في أقوالها بأنها عملت في بداية شهر 8/1998 بحالات أصابت أكثر من خمسين طفلا بمرض الإيدز وقد كلفت إدارة المستشفي لجنة علمية لمواجهة المشكلة وقد أحاطت تلك اللجنة اجرائاتها بالسرية حتي أن بعض الأطفال الثابت إصابته بمرض الإيدز قد تم خروجهم دون أعلام ذويهم بذلك مما تسبب في إصابة ثلاثة أمهات بالعدوى وأضافت بأنها تعتقد بأن انتشار هذا المرض تم بفعل فاعل وقالت ( تبره صالح المجبري ) رئيسة هيئة التمريض بالمستشفي بأنها علمت من احد الأطباء خلال شهر 6/98 ف عن حالات اصابة الأطفال بمرض الإيدز وأنها تعتقد بأن انتشار هذا المرض ناتج من جراء نقل الدم ونقص التعقيم وأفاد مدير المستشفي الدكتور عطية الجعي بأنه خلال الفترة من شهر 7 إلى 10 عام 98 ف تم تشخيص عدد مائة واثنتي عشرة اصابة بمرض الإيدز بواسطة فحص الأنزيم المناعي وبعد ثلاثة مرات متتالية وتم التأكد من تشخيص عشر حالات بواسطة تحليل بي , سي , أر بمنظمة الصحة العالمية بالقاهرة وأضاف انه لا يستطيع تحديد سبب انتشار مرض الإيدز بين الأطفال من نزلاء المستشفى ويرى عدم أخطارهم لأولياء أمورهم لخطورة ذلك من الناحية الاجتماعية والأخلاقية وأن الحالات في البداية كانت مجرد اشتباه , وجاء في ملخص شهادة الدكتور نورالدين دغمان أخصائي أمراض الدم بالمستشفى بأنه اطلع علي تحاليل الحالات وتأكد من الإصابة بمرض الإيدز لعدد من الأطفال نزلاء المستشفى وانتهي إلى القول بأن هذه ظاهرة غريبة لم يجد لها تفسيرا علميا دقيقا ولا يستبعد أن يكون وراء ذلك فعل فاعل وأوردت رئيسة قسم المختبر بالمستشفى (فاطمة إدريس نجم) بأن أول عينة تم أجراء فحصها كانت في نهاية 7/1998 ف للطفل الحسين بن غزي وكانت معروفه بالمستشفي لان الطفل من نزلائه ثم توالاتاظهورحالات الإصابة بنفس المرض حتي بلغت تسعة وسبعون حالة وأنها تعتقد بأن وراء ذلك فعل فاعل , وبتاريخ 21/6/1998 ف قررت النيابة العامة إحالة ملف الدعوى إلى مكتب المحامي العام بناء على طلب النائب العام لإحالته إلى مكتب الادعاء الشعبي وبتاريخ 9/12/1998 ف كانت لجنة من مأموري الضبط القضائي قد تم تكليفها بموجب القرار رقم 1809 . 98 ف الصدر عن أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام وقد باشرت اللجنة بموجبه الاستدلال في الواقعة فاستمعت لأقوال مدير المستشفي ( عطية الطاهر الجعي ) الذي ذكر بأن الدبيب إدريس معتوق أخصائي الأمراض المعدية قد ابلغه بتاريخ 14/7/1998 ف عن اصابة الطفلة النزيلة بالمستشفي ( سندس نسيم العياشي ) وعمرها ثلاثة اشهر بمرض الإيدز والذي كان أول تاريخ لدخولها المستشفي 13/9/1998 ف وتكررت مرات نزولها بالمستشفي حتي تاريخ 13 / 5 / 1998 ولم يجر نقل دم أو مشتقاه لهذه الطفلة خلال فترة علاجها وان نتائج التحليل أثبتت أصابتها بمرض الإيدز بتاريخ 17/6/1998 ف بمستشفي الخضراء بطرابلس وأجريت التحاليل لوالدي الطفلة ولم تثبت اصابة أي منها بمرض الإيدز كما أن وفي ذات الفترة تأكدت اصابة الطفل الحسين بن غزي وكان عمره أربعة اشهر بمرض الإيدز وثبت عدم اصابة والديه بهذا المرض وأمام هذا الوضع جرى تشكيل لجنة من الأطباء لدراسة الحالة واتخاذ التدابير اللازمة وكان منت نتائج عملها ثبوت اصابة عدد أربعة عشرة طفلا تتراوح أعمارهم بين ثلاثة اشهر وسنتين ونصف وجميعهم من نزلاء المستشفي والذين لوحظ عليهم عدم استجابة حالتهم المرضية للعلاج وتوإلى أجراء الاختبارات على كافة الأطفال الذين تم ايؤاؤهم بالمستشفى فتبين ازدياد حالات الإصابة بمرض الإيدز مما تولد عنه الإرباك والشك في نتائج المختبر مما دعاه في البداية لعدم إبلاغ أولياء الأطفال المصابين بهذه النتائج ولخطورة الموقف أرسلت احد عشرة عينة لمختبر طرابلس الذي تأخر في أعلامهم بنتائج الفحص لمدة ثلاثة أسابيع وثبت بعدها أن 9حالات من تلك العينات تحمل فيروس الإيدز و أرسلت بتاريخ 16/10/1998 ف إلى مختبر منظمة الصحة العالمية بالقاهرة عينات لسبعة عشر طفلا وحضرت إلى المستشفي لجنة متخصصة من منظمة الصحة العالمية قدمت بعض الملاحظات والتدابير الشفوية وانتهت اللجنة المعملية بالمستشفي من تقريرها بخصوص اثنين وأربعين حالة من أطفال المستشفي المصابين وقد وافي الأجل ستة حالات من بينهم واستمرت الفحوصات والتحاليل وثبت ازدياد حالات الإصابة بمرض الإيدز بين الأطفال نزلاء المستشفي حتي بلغ العدد مئتنا وأربعة وثلاثون طفلا وطفلة حتي بتاريخ 9/12/1998 ف , وقال بأن الشك بدأ يكبر بأن وراء ذلك فعلا عمديا أو أن بعض الادويةأو التطعيمات ملوثة خصوصا وأن الإصابات بالمرض لحقت بأطفال تتراوح أعمارهم بين ثلاثة أشهر وسنتين ونصف في غالبها ومعظمها كانت لنزلاء ( الوحدات الباطنية المفتوحة أ ـب ـ ج ) وخلو باقي الوحدات المعزولة بالمسشتفي من اىاصابة بالمرض وتبين من التحليلي المرجعي وجود أكثر من فيروس في التقسيم العائلي A 1 – A 2 – A 3 وهذا نادر ما يكون بالأسلوب المتعارف عليه لنقل المرض أو حالات الاوبئه الأمر الذي دعاه لكتابة تقريره بالخصوص إلى أمين الصحة والجهات ذات العلاقة بموجب كتابه المؤرخ في 23/11/1998 ف .
 
 ودعم أفادته بحافظة مستندات أرفقها مأمور الضبط بالأوراق .
 
وأكد الدكتور إدريس معتوق محمد بأنه أول من علم بإصابة أول حالة لمرض الإيدز من بين الأطفال نزلاء المستشفي وكانت الطفلة (( سندس سالم العياشي )) والذي أفاده بذلك هو الدكتور أبوشعالة الذي اكتشف الإصابة بالتحليل الذي أجري لها بمستشفي الكلي بالزهراء , وقد قام بمراجعة ملفها بالمستشفي ودون ملاحظاته وأبلغ مدير المستشفي بذلك وأضاف في تفسيره لهذه الحالة بأنه يشك في كل ما يحقن به الأطفال واحتمال وجود (( يد خفية قذرة )) كانت وراء ذلك العمل وأورا الدكتور محمد أبو شعالة استشاري الأمراض المعدية في إفادته بأنه هو من ابلغ عن أول اصابة لمرضة الإيدز من بين أطفال المستشفى وكانت الطفلة سندس العياشي , وبتاريخ 14/12/1998 ف انتقل مأمور الضبط القضائي لمستشفي الفاتح لطب وجراحة الأطفال وقد أكد جميع من ضبطت إفادتهم أن أطفالهم أصيبوا بالمرض بعد إدخالهم ذلك المستشفي رغم اختلاف فترةومدةمكوث هؤلاء الأطفال به , بل أن البعض ممن أصيبوا من أولئك الأطفال لم يمكث سوى ساعات أو دقائق بالعيادات الخراجية أو عيادة الطوارئ .
 
 وقد أكد المواطن أشرف أحمد عبدالله والد الطفل المصاب أحمد بأن ابنه توفي بتاريخ 7/11/1998 بعد ثبت إصابته بمرض الإيدز وكان نزيلا بالمستشفي بتاريخ 17/8/1998 ف وقال بأن الشك يساوره في قيام أحدى الممرضات البلغاريات بحقن ابنه بذلك المرض .
 
وأفاد المواطن علي محمد منصور الرعيض والد الطفل المصاب احمد بأن ابنه توفي بعداصابته بمرض الإيدز والذي ثبت من التحاليل أصابته به أثناء تواجده بالمستشفي وأن ممرضة أجنبية قامت بحقنه في جبهته بعدما تعذر عليها حقنه في الوريد .
 
وذكر المواطن عزمي عبدالمجيد أحمد والد الطفل المصاب بالمرض ( احمد) بأن ابنه توفي بتاريخ 2/12/1998 ف بعد ثبوت تحاليل المستشفي بإصابته بمرض الإيدز وكان نزيلا بالمستشفي بتاريخ 27/7/1998 ف .
 
وأفادت هناء الطيف محمد وهي من مواليد 1986 ف بأن دخولها المستشفي كان بتاريخ 11/8/1998 ف وكانت الممرضة (ناسيا) هي من تقوم على تمريضها سواء بإعطائها الحقن أو الدواء وقال والد الطفل المصاب (الحسين) ويدعى محمد بشير بن غزي بأن ابنه توفي بتاريخ9/9/1998 ف بعد ثبوت التحاليل أصابته بمرض الإيدز وأن اكتشاف هذا المرض كان بتاريخ 26/7/1998ف .
 
وقالت سعاد مصطفي فرج بأنها تعمل بالمستشفي كممرضة وقد أثبتت التحاليل أصابتها بمرض الإيدز وترجع ذلك أما لحقنها بالمرض أو بانتقال العدوى أليها من الأطفال المصابين بذلك المرض .
 
وجاء في أقوال المواطنة عينيات عبد المجيد بأن وفاة ابنته ( مروي ) وقد ثبوت بعدا لتحاليل لاصابتها بمرض الإيدز .
 
وأوضحت هدى مفتاح سالم الذي أصيب ابنها بمرض الإيدز بأن المتهم الأول اشرف كان كثير التردد على الطفل عندما كان نزيلا بالمستشفي وينقله من سريره في بعض الأحيان إلى غرفة التمريض .
 
وأكد المواطن عبدالرحمن سعد نجم والد الطفل المصاب (محمد) ذلك التصرف من المتهم المذكور حيث ذكر في أفادته بأن زوجته التي كانت مرافقةلابنها في المستشفي استيقظت في منتصف الليل فشاهدت المتهم الأول اشرف بجوار ابنها فسألته عن سبب حضوره في مثل هذا الوقت فتضاهر قائلا بأنه جاء للاطمئنان علي الطفل وقد نقله إلى غرفة التمريض وأخبرها بإعطائه حقنـه .
 
وأورد محمد عوض عمر الشريف والد الطفلة المصابة ( سهيلة ) بأن ابنته مواليد 1986 ف والتي دخلت المستشفي أول مرة سنة 98 ف بسبب مرض السكري وأخذت تتردد دخلت المستشفي أول مرة سنة 98 ف بسبب مرض السكري وأخذت تتردد علي المستشفي حتي تاريخ 1/10/1998 ف وأجريت لها تحاليل أثبتت إصابتها بالمرض ( الإيدز ) وتبين ذلك بتاريخ 5/11/1998 وكانت نزيلة بالمستشفي ( الباطنية وحدة ب ) وقد أخبرته ابنته سهيلة بأنها استقيظت في ساعة متأخرة من الليل عن حقنها من ممرضة بلغارية بالرغم من أن علاجها عبارة عن حقنة (أنسولين) مرتين فى اليوم تعطي لها السادسة صبحاً والثانية تعطي لها الساعة السادسة مساءا وقد تعرفت علي تلك الممرضة من خلال الصور التي عرضت عليها الخاصة بالممرضات وكانت الممرضة من خلال الصور التي عرضت عليها الخاصة بالممرضات وكانت الممرضة تدعى ( سنجانكا ) المتهمة السادسة , وأكدت الطفلة في إفادتها أن المتهمة سنجانكا هي من قامت بحقنها في تلك الليلة وأنها شاهدت السائل الذي كان بالحقنة والذي يميل لونه بين الأحمر والأصفر وقد صادقت المرأة جميلة حسني احمد والتي أصيب ابنها احمد علي بنفس المرض علي أقوال الطفلة سهيلة حيث ذكرت في أفادتها أنها كانت مرافقة لابنها بالمستشفى وفي ساعة متأخرة من الليل استيقظت علي إنارة الغرفة التي تشغلها سهيلة وقد لاحظت وجود الممرضة (فاليا) بالقرب من سهيلة علي اثر صراخها وكانت بجوارها ممرضة أخري لم تتمكن من معرفتها .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
أطلع مأمور الضبط على الملف الطبي الخاص بسهيلة وطلب من الطبيب عادل إبراهيم التواتي مراجعة ذلك الملف فتبين أنه لم يسجل بملف الطفلة المذكورة أمر من الطبيب المعالج بإعطاء حقنة للطفلة المريضة بعد منتصف الليل وذلك طيلة مكوثها بالمستشفى .
وأوردت الأم كاملة التركي أحمد والدة الطفل المصاب ( سعد جمعة ) أن طفلها أصيب بمرض الإيدز وظهر ذلك من التحاليل التي أجريت له بالمستشفي وكانت الممرضة (فاليا) المتهمة الخامسة قد قامت في إحدى المرات بأخذ عينة من دم طفلها باستعمال حقنة ملوثة بالدم وحاولت منعها غير أنها أخرجتها من غرفة الأطفال وقامت بحقن الطفل وفي إحدى المرات أيضا لم تجد ابنها في سريره وعثرت عليه بغرفة الممرضات بأدي الممرضة ( فاليا ) ولاحظت تغيير في ملابسه وأخبرتها الممرضة المذكورة بأنها قامت بتغير ملابسه لأنه تقيأ غير أنها لم تلاحظ اثر لذلك القيء على ملابسه التي تم تغييرها فأخذت طفلها من الممرضة , وأضافت بأن المتهم الأول أشرف كان كثير التردد على الممرضة ( فاليا ) بشكل يوحي بوجود علاقة خاصة بينهما فدون مأمور الضبط ملاحظات تتلخص ف بالآتي :
أن عدد من أجري التحاليل الطبية عن مرض الإيدز من الأطفال النزلاء بالمستشفي ( 6278 ) طفلا وطفلة حتى تاريخ 19/2/1999ف ثبت إصابة (351 ) طفلا وطفلة من هذا المجموع توفي من بينهم خمسة عشر حتى تاريخ تحرير المحضر , كما أجريت التحاليل لأمهات بعض أولئك الأطفال ثبت إصابة أربعة عشرة (14) اما من عدد 197 والدة أجريت لهن التحاليل الطبية وكان تاريخ وفاة الأطفال المصابين ما بين شهري 9 , 12 . 1998 ف وتراوحت أعمارهم ما بين أربعة أشهر إلى السنتين وظهر من خلال مراجعة الملفات الطبية للأطفال ل المصابين بأن اثنان وثلاثين (32) من هم استغرق دخولهم للمستشفي من ساعة واحدة إلى يومين وقد تطابق دخولهم لتلقي العلاج مع جدول نوبات عمل الممرضات البلغاريات وبالأخص المتهمات ( ناسيا , فاليا , فالنتينا , سنجانكا ) قرر مأمور الضبط أمام هذه القرائن والشبهات وما جاء على لسان بعض العاملين بالمستشفى من أطباء ومساعدين وبعض أولياء الأطفال المصابين بمرض الإيدز استدعاء المتهم الأول( أشرف أحمد جمعة الحاجوج ) لسماع أقواله التي جاء في تفاصيلها بأنه تردد على مجموعة من مستشفيات بنغازي عندما كان طالبا بكلية الطب وكان من بين هذه المستشفيات مستشفي الأطفال وذلك من شهر 8/1998 ف وكانت إقامته شبه دائمة في تلك الفترة خلال شهري 8, 9 لسنة 1998 ف وكان تواجده بشكل رسمي كطبيب إمتياز وكانت أسرته تقيم بمدينة ترهونة ترسل له النقود لتغطية مصاريفه الشخصية , ولمحدودية دخل عائلته كان يستدين مبالغ مالية من بعض الأشخاص من بينهم المتهمة الثانية كريستينا والتي بدأت علاقته بها خلال شهر واحد 1 لسنة 1997 ف عندما كانت تشرف علي جلسات غسيل كلى خطيبته ( رانيا فايز ) قبل وفاتها والتي كانت مريضة بمستشفى السابع من اكتوبر الذي تعمل به المتهمة المذكورة وقد توطدت علاقته بها واخذ يرافقها في العديد من الرحلات واستدان منها مبلغ الف دينار وحرر لها سندا بذلك وخلال الفترة من شهر 4 وحتى 12 من عام 1997 ف بلغ مجموعة ما إستدانه منها أربعة آلاف دينار 4000 , وفي إحدى المرات أقامت له المتهمة حفلة صغيرة بمقهي فندق تيبستي بمناسبة نجاحه في امتحان الكلية ورافقها في رحلة ترفيهية أخري خلال شهر 3/1998 ف ورافقهما في هذه الرحلة المتهمتان ناسيا وفالنتينا بمنطقة الباكور وتوطدت العلاقة بين المجموعة وخلال الحديث عرضت عليه موضوع إجراء أبحاث علمية وباعتباره حديث التخرج فإن الموضوع سيفيده وذلك بأنها ستجعله يشارك في مؤتمرات طبية ( وإقترحت أن تكون الأبحاث حول مرض فيروس أبيولا ) المتفشي في أفريقيا وإمكانية تطبيق تلك الأبحاث على بعض الحالات بمستشفي الأطفال , غير أنه عارض في هذا الأمر , فطرحت عليه موضوعا آخر يتعلق ( بحقن بعض الحالات بفيروس الإيدز وإجراء أبحاث حول ذلك ) فعارض أياض هذا الأمر , فأخبرته أنها قد رتبت لهذا الموضوع منذ فترة وهو مشروع معد للتنفيذ وأن إعداده قد تم من قبل ( الاستخبارات الإسرائيلية ) ولأهداف سياسية ( إثارة القلاقل والفوضى في الشارع الليبي ) , وأكدت له بأن العملية معدة إعدادا جيدا وأنه يصعب اكتشافها وفي هذا اللقاء حددت عناصر التنفيذ بالمتهمات ( كرستينا بوصفها مديرة العملية ـ وفاليا ـ وناسيا ) ثم إلتحقت بالفريق ( فالنتينا وسنجانكا ) وفي اليوم التإلى التقي بالمتهمة كريستينا بمقر عملها بالمستشفى السابع من أكتوبر بقسم الكلى الصناعية والتي شرحت له طريقة تنفيذ العملية وبأن لديها عدد 24 زجاجة مزرعة دم بها فيروس الإيدز أجريت له أحداها فنزع الغطاء اللاصق بتلك الزجاجة, فغضبت وقال له بأن ذلك يضيع فائدة زجاجة كاملة , فسألها عن مصدر الزجاجات فردت بأن الأمر لا يعنيه بل تمادت إلى تهديده إذا تراجع عن تنفيذ العملية بخطف عائلته والقيام بأمور أخرى لا يتوقعها فسألها عن نصيبه من العملية فأجابته بأن خمسون ألف دولار أمريكي 50000 يتم تسليمها له بعد إتمام العملية بالإضافة إلى مبلغ خمسمائة ألف دولار أمريكي 500000 , توضع له بحساب يخصه بمصرف فى سويسرا وسوف تكون له حرية التنقل في العام , وعرضت عليه صورة فوتوغرافية لفتيات بلغاريات يختار من بينهن من تكون زوجة له بحيث يتمكن من الحصول علي الجنسية البلغارية وأنه بعد الانتهاء من تنفيذ العملية سيسافران سويا خارج البلاد وأعطته مبلغ خمسة آلاف دولار .
أضاف أنه في اليوم التإلى طلب من المتهمة كريتسنا أن تكون حصته في تنفيذ العملية ( مليون دولار ) فوعدته بعرض الأمر على رؤسائها وأكدت له لاحقا بأن حصته ستكون نصف مليون دولار أمريكي وعليه الموافقة على ذلك وهددته بالصور الفوتوغرافيه الفاضحة التي تجمعه مع المتهمة ناسيا , فوافق على تنفيذ العملية بحقن أطفال المستشفى بفيروس الإيدز عن طريق الوريد , وكانت بداية التنفيذ في شهر 5/1998 ف وكانت الطريقة المتفق عليها حقن الأطفال بحقن ملوثة بفيروس الإيدز وربما تقوم إحدى المتهمات بحقن الأطفال عن طريق ( سائل التغذية ) وتم إستلام ناسيا وفالنتينا وسنجانكا حقن جاهزة حسب مناوبة كل واحدة منهن , وكان يتم حقن خمسة عشرة طفلا يوميا وخصوصا في الفترة المسائية حيث يكون الأطفال بدون مرافق , وقد أختير المستشفي بسبب إنهيار إمكانياته من ناحية ولعدم قدرة الأطفال على التكلم من ناحية ثانية وقد اختير قسم الباطنية لذلك المستشفي بوحداته ( أ ـ ب ـ ج ) لأن وجود الأطفال به طارئة ولا يمكثون طويلا بالقسم , وأن الكمية التي يتم الحقن بها لا تقل عن 1 مم إلى 2 مم بالحقنة الواحدة . وأضاف بأنه تمكن من حقن ما بين 10 إلى 12 طفل وطفلة بفيروس الإيدز وكان من بينهم الطفل ( معيــــن أبوبكر الفلاق ) والطفلة ( بسمة ) حيث طلب من المتهمة ناسيا إحضار الدواء للطفل ( معين أبوبكر الفلاق ) الذي كان في حالة تشنج فأحضرت له المتهمة ( حقنة الإيدز ) وحقـــــن بهــــا الطفــــل في الوريد .
أما الطفلة بسمة فقد قدمت له المتهمة ناسيا الحقنة الملوثة بالإيدز فطلب منها أن تحقن بها الطفلة ففعلت , وأضاف بأن الممرضات اللواتي يقمن بحقن الأطفال بمرض الإيدز هن المتهمات ( فاليا ـ فالنتيناـ ناسيا ـ سنجانكا ) ودوره الرئيسي في العملية هو عدم لفت الإنتباه أثناء قيام تلك المتهمات بحقن الأطفال والتغطية عليهن والتدخل إذا ما حدثت مشكلة حول حقن الفيروس بأنه دواء أمر بإعطائه بصفته كطبيب , وقال بأنه حقن عدد كبير من الأطفال يتذكر منهم الطفل محمد عاطف التي قامت بحقنه المتهمة فاليا والطفلة فاطمة الزهراء والتي قامت بحقنها بفيروس الإيدز المتهمة سنجانكا وطفل آخر أسمر البشرة من الجنوب قامت بحقنه بالفيروس المتهمة ناسيا , وأضاف بأن المتسهدف من العملية حقن الف طفل بفيروس الإيدز وهو يعتقد أن من تم حقنهم يصل إلى حوإلى خمسمائة 500 طفل وقال بأن الممرضة سعاد العقوري أعطاها حقنة التغذية أثناء إغمائها ويعتقد أن تلك الحقنة كانت ملوثة بفيروس الإيدز و ذكر أنه أحتفظ ذات مرة بقطعة ملابس داخلية تخص المتهمة كستينا على سبيل الذكرى يحتفظ بها في صدوق بمنزل أسرته بمدينة ترهونة خشية ضبطها لديه وقد أبلغ النائب العام بنتائج الاستدلال وتم ضبط قطعة الملابس بمنزل المتهم بترهونة وضبط أقوال المتهمة الثانية كرستينا أفادت بأنها تعرفت على المتهم أشرف خلال صيف 98 ف أثناء فترة تدريبية بالمستشفي الذي كانت تعمل به كممرضة ونفت معرفتها لباقي المتهمات وأن لا علاقة لها بعملية حقن الأطفال بالسائل الملوث بفيروس الإيدز وأنكرت زيارة المتهم أشرف لها في منزلها وأن لا علاقة لها بقطعة الملابس المضبوطة بحيازة المتهم أشرف ولديها خمس زجاجات بلازما فارغة في منزلها أحضرها زوجها من مقر عمله لغرض استبدالها , وقد سافرت إلى سويسرا حيث التقت بصديقها ( قويدو ) ورفضت التوقيع على المحضر بحجة عدم كتابته باللغة البلغارية .
وبضبط أقوال المتهمات ( ناسيا ـ سنجانكا ـ فاليا ) أنكرن علاقتهن بالمتهم أشرف وبالمتهمة كرستينا وأنكرن علاقتهن بالعملية .
وتم عرض المحضر على النيابة العامة التي أمرت بتفتيش منزل المتهمة كرستينا وكانت حصيلة التفتيش ضبط خمس زجاجات بلازما داخل البيت ومجموعة صور فوتوغرافية .
وأثبت مأمور الضبط تقديم الدكتور ( بشير العلاقي ) فني مختبرات لتقرير الخبرة الخاص لمحتوى الزجاجات التي تم ضبطها , فقد جاء اختبار السائل الموجود بالزجاجات ما يفيد وجود فيروس الإيدز بكميات كبيرة في زجاجتين من الزجاجات الخمس المضبوطة .
كما أجري إستعراف الكلب لأثر على قطعة الملابس المضبوطة بحوزة المتهم ( أشرف ) وقد تعرف الكلب على المتهمة كرستينا .
وجاء في إفادة المتهم ( ازدرافكو ) بأنه في شهر نوفمبر 98 ف أحضر أربع أو خمس وزجاجات بلازما كطلب رئيسه بالشركة التي يعمل بها . وقد تركها بشقة زوجته المتهمة كرستينا وانه قد تحصل عليها من طبيب سوري يدعي حمزة يعمل بحقل السرير , وأضاف بأنه لم يسبق أن طلب من زوجته (كرستينا) استبدال زجاجات البلازما وأنها كاذبة في ما ذكرته بهذا الخصوص .
وبإعادة ضبط أقوال المتهمة كرستينا قال بأنها لم تدلي بقول صحيح بشأن زجاجات البلازما المضبوطة وأن الحقيقة هو أن المتهم أشرف هو من أحضرها إليها وطلب استبدالها بمثلها مملوءة وكان ذلك في شهر نوفمبر سنة 98 وعلاقتها بذلك المتهم بدأت بتلقيها مكالمة هاتفية بمقر عملها في شهر 1/98 من شخص قال لها أن اسمه جونوكان يتحدث الإنجليزية وطلب منها أن يتحدث معها في شأن مهم فطلبت منه أن يأتي إليها في بيتها وبمرور عدة أيام على تلك المكالمات حضر إليها بمنزلها الساعة التاسعة ليلا حيث شربا الخمر من زجاجة أحضرها معه وتحدثا أحاديث عامة وعندما سألته عن سبب قدومه لها قال لها بأنه جاء ليكلفها بعمل تقوم به وتحصل منه على ما لكثير وليس هو بالعمل الصعب ويتمثل ذلك العمل في أن تستلم زجاجات بلازما مملوءة بدواء بغرض الأبحاث العلمية وتقوم بحقنه لأطفال مستشفى بنغزي وعليها أن تبحث عن طبيب يتحدث العربية ليقوم بتجنيد عدد من الممرضات يقمن بذلك العمل , فعارضت في هذا الأمر فقام بتهديدها وحذرها إنها تحت مراقبته بأحاديث قصيرة تحمل التهديد والوعيد وأضافت أنه في بداية شهر مارس 1998 ف بدأا لمتهم أشرف عمله بمستشفى السابع من أكتوبر كطبيب إمتياز وكان يشكو لها من ظروفه المادية السيئة وهو فلسطيني الجنسية فاختارته للمهمة وفاتحته في الموضوع الذي طلبه منها (جون) فلم يفكر في الأمر كثيرا ووافق لهل على القيام بذلك وبعدة عادة أيام اخبرها بتجنيده للمتهمتين (نماسيا وفالنتينا) فأخبرت المتهمة كرستينا المدعو جون بذلك فأحضر لها في منتصف شهر مارس ثلاثة زجاجات بلازما وظف به خمسة آلاف دولار عن طريق وسيط يدعى عادل وفي نفس اليوم قامت بتسليم تلك الزجاجات والنقود إلى المتهم اشرف في حضور ناسيا وفالنتينا ثم استلمت من الوسيط ـ عادل ـ الف دولار وقامت بإيداع مبلغة خمسة آلاف دولار في حسابها في بلغاريا وتأكدت عن طريق الهاتف بأن الإيداع بحسابها وصل إلى عشرة آلاف دولار وفي بداية شهر 6/1988 ف استلمت ثلاث زجاجات أخرى ومبلغ اثني عشرة ألف دولار من الوسيط عادل وقامت بدعوة المتهمين اشرف وناسيا وفالنتينا إلى بيتها وسلمت الزجاجات والنقود إلى المتهم اشرف ثم استلمت في مرة أخرى خمس زجاجات ومبلغ عشرة آلاف دولار قامت بتسليمه للمتهم اشرف وعلمت بأن السائل الموجود بالزجاجات تحتوى على فيروس الإيدز حينما سمعت بإصابة مجموعة من الأطفال نزلاء المستشفي , وفي أحد ي المرات احضر لها المتهم اشرف عدد خمس زجاجات بلازما من نفس الزجاجات التي سبق استلامها منها مملوءة وإنها نفس الزجاجات التي ضبطت بمنزلها وذكرت بأن قطعة الملابس المضبوطة بحيازة المتهم اشرف تخصها . وفي ختام إفادتها بمحضر الضبط كتبت المتهمة بلغتها ما ترجمته بأنها لا تعرف شيئا أن منظمة إسرائيلية لها علاقة بالمشكلة التي حدثت لمستشفي الأطفال ولم تنظم إليها أو تشترك فيها ولم تقدم وعدد للدكتور أشرف بدفع مبلغ خمسمائة ألف دولار وأنها تعرف شخصا يدعى جون وهو من دفعها إلى تسليم الدكتور اشرف زجاجات البلازما لحقن الأطفال بها في المستشفى عن طريق الوسيط عادل وأخبرها الاثنان بأن الزجاجات تحتوى علي دواء جديد خاص بالأبحاث وأن جون وعادل قاما بالضغط عليها نفسيا بواسطة التهديد وديلت تلك الكتابة بتوقيعها وبصمت إبهامها .
وعلى اثر قيام المتهمة ناسيا لمحاولة الانتحار أثناء حجزها القانوني وبعد إسعافها أفادت بتقديمها لأوراق مكتوبة بلغ عددها ثمانية أوراق ذكر فيها أنها قامت بمحاولة قطع شرايين يدها بقطعة زجاج وقد كتبت قبلها اعترافها بالاشتراك في عملية حقن الأطفال بالمستشفي بفيروس الإيدز وذلك بعد التقائها بالمتهمة فاليا وطلبت من المتهمة كرستينا إيجاد فرصة عمل أضاف لها ومن بعد ذلك اتصل بها المتهم اشرف الذي اخبرها بأن المتهمة كرستينا قد وجدت لها عملا إضافيا وتطلب مقابلتها في اليوم التإلى بالحديقة المقابلة لفندق تيبستي وعندما تم اللقاء أخبرتها بأن العمل له علاقة بالتمريض وأثناء عمليها الرسمي وهو حق الأطفال بالبلازما عن طريق الوريد بحيث لا يراها أحد ولا تتحدث مع أحد سوى المتهم أشرف فاعترضت على ذلك إلا أن المتهمة كرستينا أغرتها بتقديم المال لها بأن أعطتها ( ألف دولار ) ووعدتها بمبالغ أخري .
وقد استلمت أول زجاجة من المتهم اشرف وقامت بسحب السائل في عدد عشرة حقن وحقنت بها عشرة أطفال وأبلغت بذلك المتهم (اشرف) وفي بتاريخ 20/5/1998 ف التقت بالمتهمين اشرف وكرستينا بفندق تبيستي فقدمت لها كرستينا زجاجتين ووعدتها بمزيد من النقود , وفي شهر 6/1998ف كانت أول حالة إصابة لطفل بالوحدة ج باطنية بالمستشفى وفي شهر 7/1998 التقت بالمتهمين كرستينا واشرف واستلمت منها زجاجتين , وفي هذا الوقت كانت حالات الإصابات قد زادت بين الأطفال وطلبت منها التوقف إلا أن المتهمة كرستينا قالت لها بأن ذلك هو نهاية العملية , وأضافت بأنها قامت بحقن من بين 45 إلى 50 طفل وطفلة لا تتذكر منهم سوى الطفل يوسف وآخر يدعى أحمد . وقالت بأن المتهمين فاليا وسنجانكا اشتركتا أيضا في حقن الأطفال بالفيروس وانتهت فيما اعترفت به بخط يدها إلى شعورها بالندم والأسف على اشتراكها في هذا العمل واستغلال حاجتها للمال .
وفي تاريخ 13/7/1999 ف أعيد افتتاح محضر جمع الاستدلالات وضبطت إفادة الدكتور ( عوض حسين أبو دجاجة ) أستاذ علم الوبائيات بجامعة العرب الطبية والذي ذكر بأنه علم بحالات إصابة بمرض الإيدز بين الأطفال نزلاء مستشفى الأطفال بنغازي وذلك عند حضوره اجتماع منظمة الحصة العالمية في بيروت فقام بالتنسيق مع خبراء من منظمة الصحة العالمية وقام بتشكيل لجان علمية بعد وصول فريق المنظمة إلى ليبيا وبدأ التقصي الوبائي وكانت أول حالة إصابة في شهر يوليو 1998 وبلغت حالات الإصابة بالفيروس 43 وقد تبين أن الأطفال المصابين لا تزيد أعمارهم عن سنتين فتم استدعاء كال الحالات التي تم إيواؤها بالمستشفى خلال سنة سابقة فوصل حالات الإصابة إلى 218 حالة وبزيادة التقصي بلغت 385 من أصل ( 6086 ) وكان ذلك بتاريخ 7/7/98 ف واجري تقصي شامل على مستوى البلاد على عدد 20 الف حالة أمهات وأطفال ولم يكتشف سوى حالة واحدة في مدينة بنغزي ولم تثبت أية إصابة واتضح أن الوباء محصور في مكان واحدة وهو مستشفى الأطفال في بنغازي وفي سنة واحدة وهي 1998 ف وهي السنة التي تحرك فيها المتهمون بقيامهم بحقن الأطفال بفيروس الإيدز فكان السؤال (( ما مصدر الإصابة ) والجواب الاحتمالات الآتية :
1.  عبر المشيمة في حالة إصابة الأم , واستبعد هذا الاحتمال بعد إجراء التحاليل ل 228 أما لم تثبت إصابة سوى 18 منهن .
2.     الانتقال بالخرق الجلدي بقصد أو بدونه ويرجح الفعل العمدي للأسباب الآتية:
أ / أن عدد الأطفال المصابين في فترة زمنية محدودة عدد كبيرة مما يستبعد حالة التلوث وترجيح الفعل العمدي .
ب / انحصار الإصابة في مستشفى الأطفال دون غيره علما بأنه مستشفى نموذجي .
ج / لم تثبت إصابات بانقسام المستشفي المغلقة والتي لا يسمح الدخول فيها علما بأنها الأكثر تعرض للإصابة ( قسم الكلي وقسم امرضا الدم ) .
د / بين المختبر بالمستشفى أثناء الفحص بأن فيروس الإيدز تفاعله شديد الإصابة مما يتمشى مع الفكرة القائلة بأن الحقن كان بكمية كبيرة من فيروس الإيدز ويحتمل أن يكون عن طريق الوريد .
وأضاف الدكتور بأن هذه القرائن كانت نتيجة دراسات قطعية وقدم إحصائية أرفقت بالأوراق .
وبتاريخ 15/5/1999 ف قرر مأمور الضبط إحالة ملف الاستدلالات إلى مكتب النائب العام بناء على طلبه لإحالته إلى مكتب الادعاء الشعبي و بتاريخ 16/6/99 ف تولى مكتب الادعاء الشعبي بطرابلس التحقيق في الموضوع واستمع إلى إفادة المتهم اشرف بعد الإفراج عنه وإعلامه بذلك وسئل عن التهم المسندة إليه فاعترف بارتكابه لها وجاء في تفصيل اعترافاته بأنه ولحاجته إلى المال ولما أغرته به المتهمة كرستينا من إعطائه (نصف مليون دولار ) بالإضافة ما قدمته له من مبالغ وصلت إلى عشرة آلاف دولار استلمها على دفعتين وما صاحب ذلك من إغرائه وإغوائه باستكماله دراسته وتمكينه من الزواج بإحدى الفتيات البلغاريات ليتمكن من الحصول على الجنسية البلغارية وقدمت له نفسها وعاقر معها الخمر كل ذلك دعاه إلى تنفيذ ما طلبته منه وهو حقن الأطفال بالمستشفى بفيروس الأيد .. , وقد اختار المشاركة في ذلك المتهمتين ( ناسيا و فالنتينا ) وقد تم لقاء هذه المجموعة بالمتهمة كرستينا في بداية شهر 3/98 في بيتها وقد تحدثت مع المتهمين المذكورتين اللتين وافقتا على الاشتراك في الفعل المطلوب , وقدمت لكل واحدة منهما ظرفا به نقود وكانت حصته هو خمسة آلاف دولار , كما سلمته عدد ثلاث زجاجات بلازما سلمها بدوره الى المتهمات (نسيا وفالنتينا وفاليا ) والأخيرة انضمت الى المجموعة خلال شهر 8 / 1998 ف وقدمت لهم كرستينا بعد ذلك المزيد من الزجاجات مباشرة , وأضاف بأنه قد بدأ حقن الأطفال بهذه المادة بداية شهر 3/1998ف وكان المستهدف حقن ( من خمسمائة إلى ألف طفل وطفلة ) بمعدل 2 مم كل طفل حيث أن الزجاجة الواحدة حتوى علي ( 20 مم ) من السائل الملوث وتكفى لحقن مائة طفل تقريبا , وكان دوره في العملية تذليل العقبات التي يمكن أن تعترض تنفيذ باقي المتهمات لعملية الحقن .
كما أن المتهمتين ناسيا وفالنتينا قامتا بتجيند المتهمة سنجانكا والمتهمة فاليا عندما طلبت منهما كرستينا ذلك .
وقال بأن الأطفال الذين تم حقنهم بفيروس الإيدز من بين نزلاء المستشفي بلغ عددهم ( أربعمائة وثلاثون طفلا وطفلة ) في الفترة من شهر 3 إلى منتصف شهر 10/1998 ف , وأن اختيار نزلاء قسم الباطنية كان لاعتبار أنها من الحالات الطارئة التي لا يستغرق بقائها بالمستشفى اكثر من يوم او يومين , وعن الدافع لذلك قال بأن كرستينا أخبرته بأن زيادة عدد المصابين بمرض الإيدز في ليبيا يسبب ( القلاقل والفوضى في الشارع الليبي) وقد أخبرته خلال شهر 8/1998 ف وكانت بحالة سكر ( إن الموساد الإسرائيلي وراء هذا العمل ) وقد تورط هو في هذا العمل تحت تهديد المتهمة كرستينا بصور خليعة له مع المتهمة ناسيا وصور له مع المدعو جيمس عندما كان بواقعة بمنزل المتهمة كرستينا بأحد الحفلات , وتذكر من بين الأطفال الذين حقنوا بفيروس الإيدز الطفلة فاطمة الزهراء والطفل محمد عاطف الذي قامت بحقنة المتهمة فاليا بينما تولت المتهمة فالنتينا بحقن الطفلة فاطمة وقامت المتهمة ناسيا بحقن الطفل معين أبو بكر الفلاق .
باشرت هيئة التحقيق بالادعاء الشعبي التحقيق مع المتهمة ناسيا بعد أن أفرجت عنها ولمواجهتها بالاتهام اعترفت به وقالت بأنها حررت إحدى عشرة ورقة قبل شروعها في الانتحار ( بقطع شرايين يدها ) وقد تضمنت تلك الأوراق التي تكتبها بخط يدها وبلغتها اعترافها بالواقعة وأكدت ما جاء فيها بإقرارها بأن بداية علاقتها بالمتهمة كرستينا كانت في شهر 3/1998 ف حين طلبت منها أن تجد لها عملا إضافيا خارج أوقات الدوام الرسمي واخبرها المتهم اشرف بعد ذلك بأن كرستينا قد وجدت لها عملا وذهبا معا اليها بمقر سكنها وعهما المتهمة فالنتينا وهناك شرحت لهم خطة العمل بأن يتم حقن كل طفل بمعدل 5 مم من سائل البلازما الملوث ويتم الاستعانة بالمتهم اشرف في حالة وجود صعوبات وقدمت لكل واحدة منهن ظرفا يحتوي علي مبلغ ألف دولار وأعطت المتهم اشرف مبلغ خمسة آلاف دولار ووعدتهم بالمزيد من المال وطلبت منهن الحذر عند التنفيذ .
وفي يوم 20/3/1998 ف قدم المتهم اشرف زجاجة بلازما تحتوى على 50 مم من السائل وأخبرها بأن هذه الكمية تكفى لحقن عشرة أطفال باعدت عشر حقن بالسائل وحقنت بها عشرة أطفال بقسم الباطنية الذي تعمل به وخلال شهر 4/98 ف كان لقاؤها الثاني بباقي المتهمين (كرستينا واشرف وفاليا وفالنتينا ) وتكرر خلال شهر 5/98 ف وفي بداية شهر 6/98 ف وفي آخر لقاء بفندق تبيستي قامت باستلام زجاجتين من المتهمة كرستينا وكذلك باقي المتهمات وقامت بحقن عدد عشرين طفلا , وفي بداية شهر 8/1998 ف كان لقاءها أيضا مع بقية المتهمين بشقة المتهمة كرستينا وفي هذا إلقاء علمت بظهور حالات الإصابة بمرض الإيدز ين الأطفال في المستشفى وتأكدت من أن السائل الذي حقن به الأطفال يحتوى علي فيروس الإيدز, وفي نهاية هذا اللقاء استلمت كل واحدة منهن زجاجتين من نفس السائل وبذلك يكون مجموعة ما استلمته خمس زجاجات وقالت بأنها حقنت خمسين طفلا وأن ما دفعها إلى ذلك هو رغبتها في الحصول على المال .
وبالتحقيق مع المتهمتين فالنتينا وكذلك فاليا وسنجانكا وازدرافكو بعد الإفراج عنهم جميعا أنكروا الاتهام الموجه لهم واعترف المتهم ازدرافكر بتعامله في النقد الأجنبي وشرب الخمر .
وبالتحقيق مع المتهمة كرستينا بعد الإفراج عنها أنكرت تهمة نشر الوباء وحقن الأطفال بفيروس الإيدز , واعترف بتهمة المواقعة وشرب الخمر وحيازتها وتصنيعها والتعامل في النقد الأجنبي , وقالت بأنه لم يجبرها أحد على ما حررته باعترافها بلغتها وفق الثابت بمحضر الاستدلال وإنها قد غيرت إفادتها بشأن الزجاجات المضبوطة بمقر سكنها عندما علمت أبانها تحتوي علي فيروس الإيدز , ونسبتها إلى المتهم أشرف وهو رد فعل منها على شهادته ضدها وادعت بالإكراه المادي ( ولم تلاحظ هيئة التحقيق آثاره عليها ) .
واستمعت هيئة التحقيق إلى إفادة مدير المستشفى (الدكتور عطية الطاهر علي ) الذي ذكر بان انتشار مرض الإيدز بين الأطفال نزلاء المستشفى يعتبره من فعل فاعل وعن عمد , وقد سجلت أول حالة إصابة بهذا المرض في شهر 7 / 98 ف للطفلة ( سندس العياشي ) وأظهرت تحاليل سبعة آلاف طفل ( 7000 ) إصابة ( 386 ) منهم بمرض الإيدز ولم يتم إبلاغ أولياء الأمور لعدم التسرع في الأمر لأن الموضوع في بدايته كان مجرد اشتباه وقال الطبيب خليفة ميلاد رئيس قسم الوحدة (ب) بقسم الباطنية بأنه يرى أن انتشار مرض الإيدز بين الأطفال نزلاء المستشفي بفعل فاعل ويستبعد أية عوامل أخرى وأن اكتشاف بعض الإصابات تم في وقت متأخر .
وأكد ذلك الطبيب عبد العزيز شمبش رئيس الحدة (أ) بقسم الباطنية وقال بأن سبب انتشار مرض الإيدز بين الأطفال نزلاء المستشفي كان بفعل عمدي واكتشف أول حالة بالقسم الذي يشرف عليه في الأسبوع الثاني من شهر 9/98 وكانت بالفتاة ( سندس العياشي ) وأكد في أقواله بأنه وراء ذلك فعلا عمديا .
واعترف جمعة محمد مصطفى بمواقعة المدعوة أرمينيا .
وأقر المتهم فويدبيتر سيفر سيت بأنه يعرف المتهمة كرستينا والتي كانت تقيم معه في مسكن بفترة شبه منتظمة منذ صيف 94 ف وحتى عام 97 ف وكان يمارس معها الجنس وكانت تقيم الحفلات بشقتها ,وهو يعرف المتهمات (فاليا ـ فالنتينا ـ سنجانكا ) من خلال لقائه بهن في منزل المتهمة كرستينا وفي خمس مناسبات .
وأبرز مأمور الضبط (جمعة عبد الله المشرى) عند التحقيق معه وهو ضابط بالشرطة من أنه هو من ضبط زجاجات البلازما بشقة المتهمة كرستينا تنفيذا لأمر النيابة العامة بتفتيش منزلها وقد تم تحرير الزجاجات بعد اخذ عينات من محتواها أرسلت إلى المختبر المرجعي بمستشفى الخضراء بطرابلس للتحليل .
وجاء بإفادة الشاهد ( عيسى صالح الختالي ) مهندس مختبرات طبيبة ورئيس مصرف الدم بمستشفى الخضراء بطرابلس بأن أحد عينات الزجاجات المضبوطة قد اجري عليها الاختبار المعملي وثبت وجود دلائل على وجود فيروس الإيدز في بعض الزجاجات وقد أعد تقريرا بذلك وأرسله إلى مدير إدارة البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز .
وجاء بإفادة الشاهد الدكتور ( عوض حسين أبو دجاجة ) أستاذ علم الوبائيات بجامعة العرب الطبية بأنه أشرف على لجان طبية من ضمنها خبراء بمنظمة الصحة العالمية وتم التقصي الوبائي على مستوى الجماهيرية وتم إجراء التحاليل لعشرين الف 20000 حالة كانت نتائجها سلبية وأكد على التفاصيل التي أوردها بمحضر جمع الأدلة في هذا الشأن مؤكد بأن خبراء منظمة الصحة العالمية قد أكدوا على أن طريقة إصابة الأطفال بالمستشفى (المنكوب) كانت عن طريق (خرق الجلد) .
وباستقراء أراء الأطباء الذين لهم علاقة بموضوع إصابة أطفال مستشفى طب وجراحة الأطفال بنغازي وعملوا على البحث في أسباب إصابة بعض نزلاء ذلك المستشفى من الأطفال والسعي إلى علاجهم من مرض الإيدز واتصالهم بالجيران .
وذكر الدكتور نور الدين دغمان بأنه قابل الدكتور نادال أستاذ مساعد بجامعة زيورخ والذي أخبره بأن الإصابة بفيروس الإيدز أما أن تكون في سن مبكرة أو تلقي جرعة عالية من الفيروس مع صغر أجسام الأطفال , وذكرت الدكتورة سفر سيت مستشارة الأمراض المعدية بمستشفي جنيف أن الوسيلة التي أصيب بها الأطفال بفيروس الإيدز هي ذات الوسيلة .
ولقال الدكتور إدريس معتوق بأنه تقابل مع البروفيسور منتبيه الذي ذكر له بأن هذا الأمر غير طبيعي وأفاد الدكتور منصور المبروك صالح بأنه يرجح أن إصابة الأطفال كانت بفعل عمدي وأورد الدكتور عادل إبراهيم التواتي بأنه التقى المجموعة من الإحصائيين بإيطاليا والذين اعتبروا كثرة الإصابات بمرض الإيدز بين الأطفال أمر غريب وعلى هذا الرأي يرجح أن الفعل عمدي .
وبعد انتهاء مكتب الادعاء الشعبي من التحقيق قدم الأوراق إلى محكمة الشعب وفق قرار اتهام أعده رئيسه , ومحكمة الشعب حكمت بجلستها المنعقدة في 17/2/2002 ( بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى ) الحيلة الأوراق إلى مكتب النائب العام وبتاريخ 15/5/1999 ف أجرت النيابة العامة تحقيقها بمكتب النائب العام وبالتحقيق مع المتهم أشرف اعترف بالتهمة المنسوبة إليه قائلا ( إن علاقته بالمتهمة كرستينا بدأت في شهر ( 3 / 97 ف و أثناء قيامها بتمريض خطيبته رانيا التي توفيت عام 98 ف وقد قدمت له المتهمة كرستينا مساعدات مالية بلغت خمسة آلاف دينار , ثم عرضت عليه عمل يتطلب تجنيد عدد من الممرضات وهو عبارة عن بحث طبي بمستشفي الأطفال لأنه يعمل بهذا المستشفي وقد رشح لذلك المتهمتين ناسيا وفالنتينا بعد موافقتهما وكان اللقاء في شهر 3/98 ف بشقة المتهمة كرستينا بحضور المتهمتين ناسيا وفالنتينا وقد طرحت المتهمة كرستينا عليه فكرة أبحاث على مرض (البيولا) ثم عادت واقترحت إجراء بحث على فيروس الإيدز وذل من حقن الأطفال بمادة قالت بأنها لا تؤثر عليهم من حيث الاستجابة والمناعة وقالت بأن المادة تحتوى علي فيروس الإيدز وأن الكمية التي يحقن بها الطفل ( 2 مم ) فقام بالرفض في البداية إلا انه وبتقديم المتهمة له مبلغ خمسة آلاف دولار و إعطائها مبالغ أخرى للممرضتين ونظرا لاحتياجه للمال بدأ تنفيذ عملية حقن الأطفال بالمستشفى وكان دوره تدليل العقبات التي تعترض باقي المتهمات عند تنفيذ عملية الحقن والإشراف علي ذلك والتدخل حين تثار أي مشكلة بشأن حقن الفيروس ليقول بأنه من أمر بإعطائه كدواء بصفته كطبيب وكان الحقن بالفيروس يجري بمعدل حالتين أو ثلاثة يوميا وفي نهاية 3/98 ف رافق المتهمة كرستينا وباقي المتهمات في رحلة إلى منطقة الباكر وقام بمواقعة المتهمة ناسيا , وقد هددته المتهمة كرستينا بصور خليعة له أثناء ممارسته للجنس مع المتهمة ناسيا وأثناء مواقعتها من شخص في شقتها ووعدته إذا ما استمر فيما كلفته به بالمال وبالسفر إلى مالطا وفتح حساب له بأحد البنوك السويسرية ويودع له قيمة ( نصف مليون دولار ) كما عرضت عليه الزواج بفتاة بلغارية حتى يتسنى له الحصول على الجنسية , وقد طلب منها أن يكون المبلغ مليون دولار فأخبرته لاحقا بأنه قد خصص له ( نصف مليون دولار ) شرع ف بتنفيذ العملية بقيامة وباقي المتهمات بحقن الأطفال بالمستشفي بفيروس الإيدز, وانه استلم من المتهمة كرستينا عدد ثلاثة زجاجات تحتوي على السائل الملوث , وقال بأنه يحتفظ بقطعة من ملابسها الداخلية .
 
وبالتحقيق مع المتهمة ناسيا اعترفت بالاتهام المنسوبة إليها وجاء في اعترافاتها بأنها التقت المتهمة كرستينا بحافلة نقل الممرضات وقد طلبت منها المساعدة في الحصول على فرصة عمال إضافي وبعد فترة من ذلك اخبرها المتهم اشرف بأن كرستينا قد وجدت لها عملا فالتقوا بالمتهمة كرستينا في شقتها وأخبرتهم بأن العمل المطلوب منهم هو حقن الأطفال ببلازما وأن يبقى ذلك طي الكتمان وقد سلمتها الف دولار وكذلك للمتهمة فاليا وخمسة آلاف دولار للمتهم اشرف وأضافت بأنها في شهر 6/98 ف علمت بظهور أول إصابة بمرض الإيدز وازداد العدد في شهر 7/98 ف وأنها استلمت في مرة أخرى زجاجتين من المتهمة كرستينا واستلمت كذلك التهمتان فاليا وفالنيتنا , وقد قامت بحقن عشرة أطفال بزجاجة وبمثله بزجاجات أخرى واعترفت بأنها حضرت حفلة في شقة المتهمة كرستينا بحضور كل من المتهمين أشرف وفاليا وفالنتينا وقد استلمت كل واحدة منهن زجاجتين من المتهمة كرستينا وقامت بحقن عشرين طفلا وقالت بأن المتهم أشرف أخبرها في نهاية شره 8 / 98 ف بأن ممرضة تدعى سنجانكا قد استلمت زجاجتين أيضا وأنها اشتركت في عملية الحقن وفي نهاية شهر 9 / 98 ف اخبرها بنهاية العملية , وقالت بأنها علمت بتلوث الزجاجات بفيروس الإيدز في شهر 8/98 ف بعد تزايد حالات الإصابة وأنها في ذلك الوقت كانت قد استعملت في الحقن آخر زجاجتين وقالت بأنها قامت بحقن مابين ( 45 الى 50 طفلا ) .
وبالتحقيق مع المتهمات فالنتينا سنجانكا فاليا كرستينا أنكرن الاتهام .
ومن خلال السرد السابق يتضح بجلاء قيام جريمة نشر الوباء المنصوص عليها في قرار الاتهام بكافة أركانها وشروطها القانونية , فقد عقد المتهمون من الأول وحتى السادسة العزم على ارتكاب جريمة نشر الوباء , وذلك بأن قصد كل واحد منهم التدخل في الجريمة وأتي عمداً الأعمال المكونة لها وكانت لديه النية لتنفيذ تلك الجريمة وارتكب ما ارتكب من الأفعال في سبيل تنفيذها ,وقد نصب المادة 99 عقوبات على أن يعد فاعلا للجريمة من يرتكبها وحده أو مع غيره أو من يتدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتي عمدا عملا من الأعمال المكونة لها وتنطبق على كل فاعل العقوبة المقررة للجريمة المقترفة .
وطبقا لنص المادة المذكورة فإن الفاعل إما أن يرتبك جريمة لوحه أو يسهم معه غيره في ارتكابها , فإذا ما أسهم معه غيره في ارتكابها اعتبر فاعلات أصليا , وإما أن يأتي عملا تنفيذيا فيها وحينئذ يكون فاعلا مع غيره ولما كانت نية جميع المتهمين من الأول إلى السادسة التدخل في ارتكاب جريمة نشر الوباء بنشر فيروس الإيدز بين أطفال مستشفى الفاتح قد التقت تحقيقا لقصدهم المشترك في إيصال جراثيم المرض إلى الأطفال المذكورين , فقد أخذت المتهمة الثانية على عاتقها تدبير جريمة نشر الوباء في المستشفى المذكور وجندت معها بقية المتهمين من الأول وحتى السادسة وأمدتهم بالمال المحتاجين إليه وزودتهم بمادة البلازما بروتين الملوثة بفيروس نقص المناعة المكتبة والمعدة في زجاجات لهذا الغرض , والتقت بهم عدة مرات حددت لهم العدد المستهدف للحقن من الأطفال والمقدار الذي سيحقن به كل طفل على أن يتم ذلك تحت إشراف المتهم الأول الذي كان طالب امتياز بكلية الطلب وقد أعطته هذه الصفة تذليل الصعوبات أمام بقية المتهمات وتم اختيار آخر الليل موعدا لحقن الأطفال في غياب أمهاتهم والمرافقين لهم وكان كل واحد منهم يعلم علم اليقين طبيعة المادة التي قام بحقنها في جسم الأطفال وبما يترتب على ذلك من إصابتهم بمرض عضال لا يرجى الشفاء منه وحال صاحبه إلى الموت المحقق .
والمحكمة وهي بصدد تكوين عقيدتها وبعد اطلاعها على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات ترى أن المتهمة ثابتة قبل المتهمين . أخذا بالاعتراف المفصل للمتهمين الأول والثالثة على نفسيهما وعلى باقي المتهمين وشهادة الشهود والرأي الفني وتقرير الخبرة وحصيلة التفتيش .
وكان القانون قد أعطى للقاضي في المسائل الجنائية سلطة واسعة وحرية كاملة للبحث عن الدليل ففتح له باب الإثبات على مصراعيه يختار من طرقة ما يراه موصلا للكشف عن الحقيقة . ويزن قوة الإثبات المستند من كل عنصر لمحض وجدانه فيأخذ بما تطمئن إليه عقيدته ويطرح ما لا يرتاح إليه حسب ما يظهر من وقائع الدعوى بغيته الحقيقة ينشدها أني وجدها ولا رقيب عليه في ذلك سوى ضميره بشرط أن يكون ذلك مستخلصا مما أثبت بالأوراق ومما عرض على بساط البحث أمام المحكمة .
وبناء على ذلك تبدأ المحكمة في سرد أدلة الإثبات ابتداء بالتهمة الأولى الموجهة للمتهمين من الأول وحتى السادسة ( تهمة التسبب في وقوع وباء بنشر الجراثيم الضارة وما لحق ذلك من نتائج تمثلت في موت أكثر من طفل فقد اعترف المتهم الأول أشرف أحمد جمعة الحاجوج أمام هيئة التحقيق بمكتب الادعاء الشعبي بطرابلس التي قررت الإفراج عنه قبل أن تواجهه بالاتهام وبسؤاله عن المتهم التهم المسندة إليه اعترف بارتكابه لها وجاء تفصيل تلك الاعترافات بأنه تعرف على المتهمة الثانية ( كرستينا ) بمستشفى 7 أكتوبر عندما كانت خيبته السابقة تعالج به قبل وفاتها وقد علمت حاجته للمال فبدأت تساعده بإقراضه مبالغ مالية وصلت إلى خمسة آلاف دينار ثم وعدته بالحصول على مبلغ نصف مليون دولار أمريكي وباستكمال دراسته بالخارج وتزويجه من إحدى الفتيات البلغاريات ليتحصل على الجنسية البلغارية , ثم قدمت له نفسها , كل ذلك دعاه إلى تنفيذ ما طلبته منه وهو حقن الأطفال بالمستشفى بفيروس الإيدز , وقد اختار للمشاركة في ذلك المتهمتين (ناسياـ فالنتينا) وقد تم لقاء هذه المجموعة بالمتهمة الثانية (كرستينا) في بداية شهر 3.98 في بيتها وتحدثت مع المتهمتين المذكورتين عن الموضوع نفسه فوافقتا علي وفي نهاية الاجتماع قدمت لكل واحد منهم ظرفا به نقود كان نصيب الأول خمسة آلاف دولار ونصيب كل واحدة من المتهمتين ألف دولار , ثم سلمت للمتهم الأول عدد ثلاثة زجاجات بلازما تحتوي على فيروس الإيدز قام بتسليمها للمتهمات ناسيا وفالنتينا وفاليا التي انضمت إلى المجموعة فيما بعد واستمرت المتهمة الثانية تقدم المزيد من الزجاجات إلى بقية المتهمات مباشرة وأضاف بأن حقن الأطفال بدأ في بداية شهر 3/98 وكان المستهدف حقن خمسمائة إلى ألف طفل , , على أن لا يقل حقن كل طفل عن (2مم) وكانت كل زجاجة تحتوى على (20مم) من السائل الملوث وكان دوره تذليل كل العقبات التي يمكن ان تعترض طريق تنفيذ باقي المتهمات لعملية الحقن , وأضاف بأن عدد الأطفال الذين تم حقنهم بفيروس الإيدز من بين نزلاء مستشفى الأطفال بلغ ( أربعمائة وثلاثون طفلا وطفلة ) في الفترة ما بين شهر 3/98 وحتى منتصف 10/98 وأن اختيار نزلاء قسم الباطنيةلانها من الحالات الطارئة التي لا يستغرق بقاؤها بالمستشفى مدة طويلة , وأضاف بأن ضلوعه في هذا العمل كان تحت تهديد المتهمة الثانية بنشر صور خليعة له مع المتهمة ناسيا وكذلك صور له مع المدعو جيمس وهو بواقعة ببيتها .
واعترف أمام النيابة العامة بمكتب النائب العام والتي تمت بتاريخ 15/5/99 الفضيحة الثانية وما بعدها , اعترف بأن تعرف على المتهمة الثانية( كرستينا ) بمستشفي 7 أكتوبر الذي كانت تعمل به وقد توطدت علاقتهما بعد وفاة خطيبته بمستشفى المذكور حيث بدأتا تواسيه وتحاول التخفيف عليه وبدأت تقرضه مبالغ مالية عندما علمت باحتياجه حتى بلغت خمسة آلاف دينار لم يستطع تسديدها ثم عرضت عليه عمل يمكنه من الحصول على مبالغ مالية ضخمة وهو القيام بأبحاث في مستشفى الأطفال على أن يستعين بممرضات بلغاريات لمساعدته , وبحكم تردده على مستشفى الفاتح لطب وجراحة الأطفال بنغازي رشح للعمل المطلوب المتهمتين الثالثة والرابعة (ناسيا وفالنتينا ) , واعترف في سياق أقواله بترتيب اجتماع في بيت المتهمة كرستينا حضره هو والمتهمتين الثالثة والرابعة كان ذلك في شهر 3/98 وفي ذلك اللقاء أخبرتهم المتهمة كرستينا بأنها ترغب في إجراء أبحاث حول مرض الايبولا فاعترض على أن ذلك المرض ظهر في أفريقيا ثم انقرض فاقترحت عليهم اقتراحات أخرى ثم استقر اقتراحها على إجراء بحث عن مرض العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وذلك بحقن الأطفال على أن يبقى الأمر سرا وبدون علم إدارة المستشفى على أن يتم حقن الأطفال بمادة لمعرفة تأثير ذلك عليهم من حيث الاستجابة والمناعة وأخبرتهم بأن العد المطلوب هو ألف طفل وبمعدل خمسة او عشرة أطفال يوميا , وكلفته بمتابعة الممرضات بالمستشفى للتأكد من عملية الحقن والتصدي لآي مشاكل قد تحصل للممرضات بالمستشفى للتأكد من عملية الحقن والتصدي لآي مشاكل قد تحصل للممرضات بهذا الصدد , وأقر في معرض أقواله أنه سأل المتهمة الثانية في ذلك الاجتماع عن المادة التي سيتم حقن الأطفال بها فذكرت له بأنه سيتم حقنهم بمحلول البلازما الملوثة بفيروس الإيدز وقال بأنه رفض في بداية العرض إلا أن المتهمة سلمته ظرف به خمسة آلاف دولار وسلمت للمتهمتين الثالثة والرابعة ظرفين , كما أنها وعدته بمبلغ نصف مليون دولار وأنها ستزوجه بإحدى الفتيات البلغاريات وأنها سوف ترافقه إلى مالطا حيث توجد لديها شقة هناك وسوف تسلمه فيها خمسين ألف دولار , وإزاء كل ذلك رضخ للأمر وبدأت عملية حقن الأطفال وكان يشرف على الممرضات ليطمئن على عدم تعرضهن لآية مشاكل بالمستشفى وقال بأنه رافق المتهمة الثانية والمتهمتين الثالثة والرابعة في رحلة بمنطقة الباكور وأثناء تمتعهم بتلك الرحلة أكدت لهم المتهمة الثانية الحفاظ على سرية الأمر وأن يكون عدد الأطفال الذي يتم حقنهم في البداية قليل حتى لا يثير الفعل الشبة وقال بأنه اتصل بالمتهمة الثالثة جنسيا وكذلك المتهمة فالنتينا على شاطئ البحر ودار بينهما نقاش حول الاستمرار في عملية الحقـن .
وأقر بأنه استلم من المتهمة الثالثة ثلاث زجاجات بلازما وزعها على المتهمات الثالثة والرابعة والخامسة , وكانت المتهمة الثانية هي التي تحدد نوع السائل وكمية الحقن وأنه عندما تثور أي مشكلة بهذا الشان يتدخل باعتباره طبيب ويقول بأنه هو من أمرض بإعطاء الدواء وقال بأن المتهمتين الخامسة والسادسة انضمتا إلى المجموعة خلال شهري 8 . 9 . 98 وقد تحصلت كل منهما على مبلغ خمسة آلاف دولار وعندما بدأت حالات الإصابة بالمرض تظهر طلب من ه التقليل من التردد على المستشفى ومقابلة الممرضات وقال أيضا بأن مواقعته للمتهمات الثالثة والرابعة والخامسة كان برضائهن ورغبتهن وأنه سرق من المتهمة الثانية قطعة ملابس داخلية احتفظ بها لتكون دليلا على علاقته معها . وأكد في جميع التحقيقات التي أجريت معه بأن الممرضات اللواتي اشتركن معه في حقن الأطفال بمستشفى الفاتح بفيروس الإيدز هن ( ناسيا وفالنتينا وفاليا وسنجانكا ) وجميعهن من ممرضات مستشفى الفاتح للأطفال وأن الممرضة كرستينا هي الرأس المدبر وأن بداية الجريمة كانت في شهر 3/98 وكان بمشاركة المتهمتين الثالثة والرابعة أما المتهمة الخامسة (فاليا) فقد بدأت معهم في الجريمة في شهر 8 . 98 وسلمها هو زجاجة بلازما ملوثة بفيروس الإيدز وسلم مثلها للمتهمتين الثالثة والرابعة , أما المتهمة السادسة (سنجانكا) فقد بدأت العمل معهم في شهر 9 . 98 واستلمت من ناسيا وفالنتينا السائل الملوث غير انه لا يستطيع تحديد عدد الزجاجات التي استلمتها وقد أخبرته المتهمتان ناسيا وفالنتينا أنهن قامتا بحقن ثلاثين طفلا في الفترة من شهر 7 . 98 اما الثلاثمائة طفل الباقين فقد تم حقنهم من قبل الممرضات ( ناسيا وفالنتينا وفاليا وسنجانكا ) خلال شهر 8 . 9 . 98 وقد علم بذلك عن طريق المتهمة فاليا .
وأكد في أقواله أن كرستينا أبلغته بأنها سلمت للمتهمتين فاليا وسنجانكا مبلغ خمسة آلاف دولار وأنها سلمت في حضوره لكل من المتهمتين ناسيا وفالنتينا مبلغ خمسة آلاف دولار .
وذكر أيضا بأن عملية حقن الأطفال كانت تتم بالفترة الليلية وأن اختيار قسم الأمراض الباطنية لوجوده بالطابق العلوي من المستشفى أما اختياره لقسم الطوارئ فذلك لان المترددين عليه لا يبقون مدة طويلة به .
وخلاصة القول نجد أن المتهم اعترف في جميع مراحل التحقيق التي تمت بمعرفة النيابة العامة ومكتب الادعاء الشعبي بأنه ارتكب جريمة نشر وباء مرض الإيدز والقتل العمد جزافا بين أطفال نزلاء مستشفى طب وجراحة الأطفال وبمشاركة المتهمات البلغاريات اللواتي تعرف عليهن بحكم عمله كطالب امتياز بمستشفى الأطفال , أما سبب معرفته بالمتهمة الثانية فقد بدأت علاقته بها في مستشفى 7 أكتوبر عندما كانت تعمل به بقسم غسيل الكلي وكانت خطيبته نزيلة بالمستشفى وبعدما توفت اقتربت منه كثيرا لمواساته والتخفيف عنه ووطدت علاقتها معه ومكنته من نفسها وقدمت له المال ووعدته بالمزيد وعملت على تجنيده لارتكاب هذه الجريمة ثم طلبت منه القيام بحقن الأطفال نزلاء المستشفى بفيروس الإيدز على أني أختار من يشارك في هذه الجريمة فأختار في البداية المتهمتين الثالثة والرابعة لشعوره برغبتهما في التقرب منه والتودد إليه في العمل معه وبحثهما عن عمل يدر عليهما المال وأخذهما إلى شقة المتهمة الثانية بمنطقة الهوا ري وتم الاتفاق معهما على المهمة والمقابل الذي ستتحصلان عليه وأعطتهما ألف دولار لكل منهما وسلمته عدد ثلاث زجاجات تحتوى علي فيروس الإيدز سلمه بدوره للمتهمات الثالثة والرابعة وقد انضمت المتهمة الخامسة لهم في شهر 8 . 1988 وقال بأن المتهمة الثانية أخبرته بأن لديها أربعة وعشرون زجاجة بلازما معدة لهذا الغرض قال بأنها لم تخبره عن مصدرها ولا بكيفية إعدادها وأضاف بأن دوره انحصر في الإشراف على تنفيذ عملية الحقن وتذليل الصعوبات أمام الممرضات عند قيامهن بحقن الأطفال بفيروس الإيدز لتغطية أي اشتباه أو شك يثار حول عملية الحقن وقال بأن مشاركة المتهمتين الخامسة والسادسة جاء بعد طلب المتهمة الثانية بزيادة عدد الممرضات .
وقد جاء باعترافات التهمة الثالثة ناسيا استوشيفا , فقد أقرت في جميع التحقيق التي تمت معها بمعرفة مكتب الادعاء الشعبي ووكيل النيابة بمكتب النائب العام , بارتكابها جريمة نشر الوباء لفيروس الإيدز بين الأطفال نزلاء مستشفى طب وجراحة الأطفال ببنغازي وأنها حقنت بالسائل الملوث بذلك الفيروس ما يقرب الخمسين طفلا واشترك معها في هذه الجريمة المتهم الأول اشرف الحاجوج الذي كان يثمل حلقة الوصل ف بالبداية بينها وبين المتهمة الثانية التي رتب لتلك الجريمة كما شاركها كذلك المتهمات الرابعة والخامسة والسادسة .
وجاء باعترافاتها المفصلة بأنها دخلت إلى ليبيا يوم 5 . 2 . 98 واستلمت عملها كممرض بمستشفى الفاتح لطب ورجاحة الأطفال يوم 14 / 2 / 1998 وقد حضر معها المتهمتان الرابعة والخامسة (فاليا وفالنتينا ) اللتين باشرتا العمل بنفس المستشفى وقد جرى بينهن التعارف بحكم انهن من بلد واحد وفي مهنة واحدة ويعملن في مكان واحد , وقد تعرفت على المتهمة السادسة (سنجانكا) بعد حضورهما إلى المستشفى في منتصف شهر اغسطس98 وتعرفت على المتهمة الثانية (كرستينا) عن طريق ممرضة تدعى ميلانا كانت تسكن بنفس المكان الذي تسكن به المتهمة الثانية , وطلبت منها أن تبحث لها عن عمل إضافي فوعدتها بذلك , وقد التقت بعد ذلك بالمتهم الاول اشرف الحاجوج الذي أخبرها بأن كرستينا وجدت لها عملا إضافيا وعليها الاتصال بها لتعرفها عن هذا العمل وركبت معه في سيارته وفي الطريق مر على المتهمة الرابعة فالنتينا وأربكها أيضا وتوجهوا جميعا إلى حيث توجد كرستينا وقد وجدوها بمفردها , وقد أخبرتها بأن العمل المطلوب منها هو حقن الأطفال بالبلازما وشددت عليها بأن الزجاجات التي سوف تستلمها يجب أن تحفظ بالثلاجة , كما نبهت عليها أن تحقن كل طفل من ذلك السائل بمقدار (5مم) وعليها أن تلتجئ إلى الدكتور اشرف (المتهم الأول ) إذا ما اعترضتها أية مشكلة أثناء التنفيذ وأوصتها بتوخي الحذر كي لا ينكشف الأمر وأعطتها اتلف دولار وللمتهمة الرابعة الف دولار وللمتهم الأول خمسة آلاف دولار ووعدتها وزميلتها بأنها ستعطيها المزيد بحيث لا يقل نصيب كل واحدة مهما عن خمسة آلاف دولار أو اكثر من ذلك ثم غادروا جميعا الشقة .
(( والمحكمة سيظهر في هذا اللقاء الذي كان في بداية التحضير لارتكاب جريمة حقن الأطفال بفيروس الإيدز أن المتهمين الثلاثة تم تجنيدهم من قبل المتهمة كريستينا ولم يكن المتهم الأول إلا أداة أو حلقة وصل في عملية التجنيد أو الشريك الأقوى حسب موقعه في العملية الإجرامية لان موقعه يبعد الشبهات عنه لثقة وطبيعة المواطن الليبي التي تبتسم بالبراءة )) .
واستطردت المتهمة ناسيا في اعترافاتها بان المتهم الأول اشرف الحاجوج اتصل بها يوم 20/3/1998 ف هاتفيا داخل قسم هواتف المستشفى التي كانت تعمل به وطلب منها أن تحضر إليه وذهبت إليه حيث كان متواجد بقسم العناية المكونة من غرفتين إحداهما مخصصة للمرض والثانية جانبية(( يقيم بها المتهم )) حسب ما شهد به بعض العاملين بالمستشفى وبداخل ذلك الغرفة سلم لها زجاجة بلازما تحتوى على خمسين سنتمتر وطلب منها أن تحقن بالسائل المذكور في نفس الليلة واخبرها بان هذه الكمية تكفى لحقن عشرة أطفال , ثم رجعت إلى القسم الذي تعمل به بعد أن وضعت الحقيبة بداخل الدولاب الموجود بالغرفة وكان يعمل معها في تلك الليلة ثلاثة ممرضات ليبيتان وفليبينية , وانتظرت حتى ذهبن لتناول وجبة العشاء ثن أخرجت الزجاجة وسحبت السائل الموجود بها في عشرة حقن طبية (( 5 مم )) بكل حقنة وألقت الزجاجة الفارغة في سلة المهملات ووضعت الحقن بحقيبة يدها مرة أخرى , وفى موعد إعطاء الحقن للأطفال (( الساعة الخامسة ونصف صباحا )) وقبل حلول الموعد بقليل أخرجت الحقن المعبأة بالسائل من حقيبة يدها ووضعتها بجيب المعطف الذي ترتديه وسبقت باقي الممرضات في المرور على الأطفال للتداوى وقامت بحقنهم بالحقن التي أعدتها ثم أخبرت المتهم الأول بعد يومين بما قامت به .
وخلال شهر 4/98 التقت مجددا بكل من المتهم الأول والمتهمة الثانية والرابعة والمتهمة الخامسة وكان اللقاء بالحديقة المواجهة لفندق تبيستى وفى هذا اللقاء جددت وعدها لهم بإعطائهم المزيد من المال وحذرتهم وطلبت منهم الكتمان والسرية .
(( وتستظهر المحكمة عن يقين بان الواقعة وهو الاجتماع الثاني مع كرستينا الدور البارز والواضح لتراس هذه المتهمة لعملية حقن الأطفال نزلاء مستشفى الأطفال بنغازي وبانها المنفذ الرئيسي لموضوع الجريمة والمتلقي لأوامر من الجهة المدبرة والمخططة لهذه العملية الإجرامية والتي تعد جريمة (( القرن العشرين )) , واسترسلت المتهمة ناسيا في أوراقها المكتوبة واعترافاتها أمام هيئة التحقيق القضائية بأنها التقت بالمجموعة في شهر مايو ويونيو وفى نفس المكان الحديقة المواجهة لفندق تبيستى وكان المتهم الأول هو الذي بعد تلم اللقاءات ولم يتم في هذين اللقاءين استلام نقود ولا زجاجات بلازما .
 (( وقد ترآى لهذه المحكمة استناداً على معطيات أحداث الواقعة بأن اللقاءين المشار إليهما من قبل المتهمة الثالثة كان لاختبار مدى استمرارية المتهمين في أداء الدور المطلوب منهم في تنفيذ الجريمة ولسبر غور كل منهم لمعرفة ما إذا كان هناك تردد أو ضعف أو محاولة للتراجع وهو أسلوب ( استخباراتي ) وأضافت المتهمة المذكورة بأنه في شهر يونيو اتصل بها المتهم الأول وأخبرها بأن كرستينا ترغب في اللقاء بها فأركبها معه بالسيارة مر على المتهمتين فاليا وفالنتينا واتجهوا إلى فندق تيبستي واجتمعوا ف بالدور الرابع وكان الوقت حوالي الساعة الخامسة مساء وفي هذا اللقاء سلمت كرستينا لكل واحد منهم كيسا بلاستيكيا بداخله كيسين من الورق وبكل كيس زجاجتين , وذكرت بأنه كان بمرافقة كرستينا في ذلك إلقاء خص أخبرها المتهم الأول بأنه مصري الجنسية وكان يتحدث أثناء اللقاء مع كرستينا وبعد زهاء الساعة رحلت هي والمتهمتين فاليا وفالنتينا استأجروا سيارة أجرة وبقى الإشراف مع كرستينا والمصري وعندما وصلت محل إقامتها وضعت الزجاجتين بالثلاجة بعد ان أخفتها بعدة أشياء لان الثلاجة مشتركة الاستعمال وفي نوبة عملها الليلي أخذت الزجاجتين حقنت بإحداها عشرة أطفال وتم الحقن بنفس الأسلوب والطريقة في المرة الأولى ثم عوت الكرة بعد ثلاثة ام وقامت بحقن عشرة أطفال آخرين ثم أخبرت المتهم أشرف عما فعلته .
ومع بداية شهر أغسطس ابلغها المتهم الأول بأن كرستينا ترغب في لقائها بشقتها واستقلت مع زميلاتها سيارة أجرة وتوجهت إلى شقة المتهمة كرستينا ففوجئن بوجود حفلة بالشقة ووجدوا امرأة غير بلغارية ورجلا إنجليزيا صديق كرستينا وعلمت بأن الحفلة كانت بمناسبة عيد ميلاد كرستينا وعلمت أثناء وجودها بظهور حالات الإصابة بمرض الإيدز لدي الأطفال , وبررت قيامها بهذا الفعل بأن كرستينا غدرت بها حيث أعلمتها بأن البلازما التي كانت تسلمها إليها غير ملوثة رغم أنها كانت تشك في أنها ملوثة وقد تأكدت بعد ذلك من ظهور حالات الإصابة بمرض الإيدز بين الأطفال داخل القسم الذي تعمل به إلا أنها استلمت مع رفيقاتها زجاجتين لكل واحدة منهن وتركن المكان وعدن إلى مكان سكنهن وبدأ تكون قد استلمت خمس زجاجات حقنت بهن خمسين طفلا وطفلة , وأكدت في اعترافاتها بأن ذلك كان من اجل المال وقد استلمت من كرستينا ألف دولار ووعدتها بخمسة آلاف أخرى وأقرت بأنها كانت تعلم منذ استلامها الزجاجة الأولى بأن السائل يحتوى علي فيروس الإيدز , وقد تعرفت على مجموعة من الأطفال الذين قامت بحقنهم داخل قسم العزل الذي عملت به ولكنها لا تعرف أسماءهم وكانت أعمارهم تتراوح من بين الثلاثة أشهر وأربعة عشر سنة وقالت بأنها نادمة على ما فعلته , واعترفت بأنها أرسلت لشقيقها مبلغ الألف دولار الذي استلمته من كرستينا , وقالت بأن المتهم الأول أخبرها بأنه جند أيضا المتهمتين الخامسة والسادسة , واعترفت بأنها بعد حصول الواقعة شرعت في الانتحار بقطع شرايين يدها لوضع حد لحياتها وقد حررت أحد عشرة ورقة قبل البدء في الانتحار وقد تضمنت تلك الأوراق التي كتبتها بخط يدها وبلغتها اعترافها بارتكاب الجريمة وأكدت ما جاء فيها بإقرارها بأن بداية علاقتها بالمتهمة كرستينا كان في شهر 3 / 1998 حيث طلبت منها أن تجد لها عملا إضافيا بعد أوقات الدوام الرسمي . ثم بعد ذلك اخبرها المتهم الأول اشرف بأن كرستينا قد وجدت لها عملا وذهبا معا لمقر سكنها ومعهم فالنتينا وهناك شرحت لهم طريقة العمل بأن يتم حقن كل طفل بمقدار ( 5 مم ) من سائل البلازما الملوث وعلى أن يتم الاستعانة بالمتهم أشرف في حالة وجود صعوبات وقدمت لكل واحدة منهن ظرفا بها ألف دولار وأعطت للمتهم اشرف ظرف به خمسة آلاف دولار ووعدتهم بالمزيد من المال وطلبت منهن الحذر عند التنفيذ وفي يوم 20/3/1998 سلمها المتهم أشرف زجاجة بلازما سعة ( 50 مم ) من السائل الملوث وأخبرها بأن هذه الكمية تكفي لحقن عشرة أطفال , فأعدت عشر حقن من تلك الزجاجة وحقنت بها عشرة أطفال بقسم الباطنية التي تعمل به وخلال شهر 4/98 التقت بالمتهمين اشرف وكرستينا وفاليا وفالنتينا ثم تكرر إلقاء في شهر 5 . 1998 و, وفي آخر لقاء تم في شهر 6 . 1998 تم في فندق تيبستي استلمت من المتهمة كرستينا زجاجتين وكذلك باقي المتهمات وحقنت بمحتواها عشرون طفلا , وفي بداية شهر 8 . 1998 التقوا جميعا بشقة كرستينا وفي هذا اللقاء علمت بظهور حالات الإصابة بمرض الإيدز بين الأطفال في المستشفى وتأكدت من أن السائل الذي حقن به الأطفال يحتوي على فيروس الإيدز , وفي نهاية هذا اللقاء استلمت كل واحدة منهن زجاجتين من نفس النوع السابق وبذلك تكون قد استلمت خمس زجاجات وقالت بأنها حقنت خمسين طفلا وأن ما دفعها إلى ذلك هو رغبتها في الحصول على المال وأنها تشعر بالندم على ما فعلته .
ومن هنا يتضح للمحكمة أن ما كتبته المتهمة الثالثة قبل شروعها في الانتحار بخط يدها وبلغتها تطابق مع اعترافاتها أما مكتب ادعاء النيابة العامة مما يؤكد أن تلك الاعترافات كانت صادرة عن إرادة حرة و تمثل حقيقة الواقعة كما جاء بمحضر تمديد الحبس الاحتياطي المحرر يــوم 20/5/1998 بمقر محكمة طرابلس الابتدائية التخصصية وكانت جلسة التمديد برئاسة الأستاذ القاضي مجدي رمضان والأستاذ امحمد المريمي التمديد برئاسة الأستاذ القاضي مجدي رمضان والأستاذ امحمد المريمي وكيل النيابة بمكتب النائب العام الذي حقق في الموضوع وبحضور عبدالمجيد كازوز كاتب الجلسة وحضور المترجم من اللغة العربية إلى اللغة البلغارية وبالعكس ( مصطفي الككلي ) حيث جاء بذلك المحضر اعتراف المتهم الأول ( اشرف احمد الحاجوج) بالتهم الموجهة له من خلال التحقيقات التي أجريت معه , قائلا (حصل ذلك ) وقال في نهاية أقواله انه نادم عن ذنبه ويطلب التكفير والمغفرة .
كما اعترفت المتهمة الثالثة بنفس الجلسة عند سؤالها عن التهمتين المستندتين إليها .
الأولي وهي اشتراكها مع آخرين في ارتكاب أفعال تؤدي إلى قتل الناس جزافا .
 والثانية وهي حيازتها للعملة الأجنبية بطريق غير مشروع وتهريبها للخارج وجاء في ختام اعترافاتها أنها ليس لها أي أقوال أخرى .
والمحكمة يستقر في عقيدتها بما لا يدع مجالات للشك صحة أقوال واعترافات التهمة الثانية (ناسيا) وكذلك أقوال المتهم الأول (اشرف) ويظهر ذلك من التفاصيل المنسقة والمتناسقة مع كل ظروف وملابسات الجريمة وأحداثها ووقائعها وتطابقا الكامل والوضاح في اعترافاتهما .
 
وكان هذا التطابق والمتفق مع أحداث الواقعة من حيث الإجراءات التي اتخذت وأشخاصها سواء منهم من اتهم في هذه الجريمة والتدبير لها وطريقة تنفيذ ارتباطا مع الزمن والتاريخ ونتائجها وكيفية ارتكابها والسوائل التي استعملت وأماكن الإعداد لها .
ولا يظهر في تلك الأقوال والاعترافات للمتهمين أي تشويش أو تضارب أو تناقض أو اختلاف أو خيال في رواية الأحداث أو التفاصيل يشكك أو يقدح أو ينال من صحة تلك الاعترافات التي صدرت عن إرادة حرة غير مكبلة بأي إكراهات مادية أو معنوية أو مشوبة بأية عيوب تخدش شفافية تلك الاعترافات .
مما يدل على ذلك عدم وجود تردد أو تراجع أو خلط أو لبس أو غموض في تلك الأقوال التي جاءت بتلقائية متناسقة في جميع مراحلها وجني ما كنت بخط اليد إقرار بتلك الجريمة ومن قام بها ودوافعها , وقد أراد المتهمان المذكوران من تلك الاعترافات إزاحة ثقل الذنب والشعور به عن صدريهما بعد أن بأن هول الفاجعة وحجم الكارثة التي ألمت بأربعمائة وثلاثين طفلا قضي منهم نخبة حتى الآن خمسين طفلا وكان السند القاطع على حجة تلك الأقوال والاعترافات في قيام الدليل على وقوع جريمة حقن الأطفال بفيروس العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وثبوت الاتهام في ما جهة مرتكبيها وهم المتهمون في هذه القضية , هو التقرير المعملي المعد من المختبر المرجعي لمستشفى الخضراء العام بطرابلس والذي أثبت بعد تحليل العينات المأخوذة من زجاجات البلازما التي ضبطت بشقة المتهمة الثانية (كرستينا) وجود أجسام مضادة تدل على الفيروس المسبب لمرض الإيدز وكان نوع ذلك الفيروس ( H I V I ) أظهرته الأجسام المضادة ( p 41 - p 3 – p 24 – p 17 ) ونوع الفيروس الإيدز ( H I V 2 ) أظهرته الأجسام المضادة ( gp 105 - gp 36 ) من ثم تتحد النتائج العلمية من خلال هذا التقرير مع الوقائع المادية من أقوال وأفعال قام بها المتهمون في أن ما زرع بأجسام الأطفال الضحايا في هذه القضية هو فيروس العوز المناعي المكتسب ( الإيدز ) ولا يختلف اثنان من واقع جميع التحاليل التي أجريت في الدول الغربية وفي المعامل المحلية وفق التقارير الطبية المرفقة وتقدير الخبراء الذي انتدبتهم الهيئة السابقة التي أصدرت الحكم المطعون فيه في الدعوى الجنائية الراهنة وما رجحه الأطباء والخبراء المختصون في الفيروسات وأمراض الدم والذين أخذت إفادتهم على سبيل الاستئناف والاسترشاد في ما حاضر الضبط والتحقيق وما شهد به هؤلاء الخبراء المتخصصون أمام هذه الهيئة بأن الفيروسات الخاصة بمرض الإيدز والتي وجدت بالأجسام الصغيرة لهؤلاء الأطفال , كانت قد زرعت بفعل الحقن المباشر واستدلوا على ذلك بنسبة الفيروسات التي كانت في كل مليمتر من دم أولئك الأطفال والتي يستبعد وبشكل قاطع لا جدال فيه انتقال ذلك المرض الخبيث بسبب التلوث في المعدات الطبية أو عن طريق العدوى .
وبهذا تكون تلك الاعترافات والأقوال وضبط الزجاجات التي كانت تحتوى على السائل الملوث بذلك المرض في شقة المتهمة الثانية كما ذكرنا وكانت موضوع التقرير المعملي المشار إليه , وما انتهى إليه من نتائج, وما أثبته وشهد به التقرير الخبراء المتخصصون , هي أساس الأدلة فى ثبوت الجريمة وقيام مرتكبيها بتنفيذ عملية الحقن .
والمحكمة عند ما أخذت باعتراف المتهمين الأول اشرف والثالثة ناسيا عن نفسيهما وعن بقية المتهمين بارتكابهم جريمة حقن الأطفال بفيروس الإيدز واعتبرته دليلا من أدلة الإثبات مسترشدة بأحكام المحكمة العليا الليبية المصرية فقد ورد بالطعن الجنائي رقم 410. 28 ق الصادر بتاريخ 6/12/1984 والمنشور بالعدد الثاني من مجلة المحكمة العليا (( من المقرر انه ليس في القانون ما يمنع المحكمة من التعويل في إدانة منهم على اعتراف متهم آخر معه متي اطمأنت إلى أن هذا الاعتراف جاء صحيحا ومحلا لثقتها دون أن تكون ملزمة بتعزيز هذا الاعتراف بأدلة أخرى وذلك لان حجة اعتراف متهم على آخر مسالة تقديريه بحثه متروكة لقاضي الموضوع يأخذ بها متى اطمأن إلى صحة الاعتراف ويطرحها إذا لم يقتنع بنصيحتها وقد ورد بهذا المعنى بالطعن الجنائي رقم 248 . 30 ق الصادر بتاريخ 21/6/1984 وكذلك بالطعن الجنائي رقم 79 . 23 ق الصادر بتاريخ 21/12/1976 والطعن الجنائي رقم 42 . 28 ق الصادر بتاريخ 17/3//1983 والطعن الجنائي رقم 12 . 40 ق الصادر بتاريخ 17/5/1424 .
 وقد ورد بحكم المحكمة العليا المصرية ( لما كان تقدير قيمة الأدلة يتعلق باقتناع القاضي فمن الجائز الأخذ باعتراف متهم على آخر .. ) وقد حكم بأن القانون لم يمنع القاضي من أن يستنتج من اعتراف متهم على آخر ما شاء من النتائج بالنسبة للمقترف ولغيره لان له السلطة التامة فيما يتعلق بإثبات التهمة أو نفيها وما يراه في ذلك لا يدخل تحت مراقبة محكمة النقض ( نقض 20 يوليو سنة 1899 ) ونقض 20 يونيو 1900 ونقض 3 أبريل سنة 1930 ونقض 21 فبراير سنة 1914 ونقض 3 يناير 1929 ونقض 14 يناير 1929 وقد ورد في نقض 6 مارس 1923 ( وأن تأييد اعتراف متهم على متهم آخر بدليل أخر غير هذا الاعتراف ليس محتما قانونيا ولمحكمة الموضوع أن تأخذ بمثل هذا الاعتراف إذا وجدت من ظروف الدعوى والأدلة الموجودة فيها ما يكفى لاقتناعها ولو كانت تلك الأدلة معززة للاعتراف بجميع أجزائه ) وقد ورد هذا المعنى ( بالنص 30 يناير 1930 ) وقد ورد أيضا في نقض( 21/12/ 1918 ) وأن المحكمة له الحق بأن تأخذ من اعتراف المتهم الجزء الذي تراه صحيحا وتترك ما يثبت التحقيق كذبة ) وكذلك النقض 6 مارس 1930 .
والمحكمة ترى سرد بعض الوقائع التي تعزز ثبوت الاتهام قبل المتهمين منها :
1.  ما جاء بأقوال الشاهد خالد مختار الشركسي أما هيئة المحكمة الدائرة الأولى التي أصدرت الحكم المطعون فيه حيث حضر بدلسو في يوم 29/12/2003 وأمام هذه الدائرة بجلسة 4/7/2006 وقد جاء بشهادته انه يوم 15/9/1998 أحضر ابنه البالغ من العمر ستة اشهر إلى مستشفى الفاتح للأطفال الذي لم يدخله في السابق , وبقسم الاستقبال وضعت له إبرة التغذية في يده اليسرى ثم أعطى إبرة حجم ( 5 م ) وثبت له كيس التغذية عن طريق الإبرة المثبتة باليد , ولم يداخله أي مرض بعد ذلك ولم تتم معالجته في أي مستشفى حتى علم بأنه مصاب بمرض الإيدز يوم 18/12/2000 عندما مرض بالغدد فحمله إلى المستشفي وهناك أجريت له ثلاثة تحاليل دم ولم يتم إعلامه الا بعد التحليل الثالث , وقد تعرف الشاهد عند مروره على المتهمات الموقوفات أمام هذه الهيئة على المتهمة الثالثة ناسيا وأكد بأنها هي من استقبلت ابنه وقامت بحقنه ليلة الواقعة الساعة الثالثة ليلا وذكر بأنه لم يمكث طويلا بالمستشفى .
2.  ما ذكرته الممرضة نعيمة جبريل محمود البرغثي , بأن المتهم الأول موجود بالمستشفي المنكوب بصفة مستمرة منذ شهر 6 / 1998 وحتى تاريخ انتشار مرض الإيدز بالمستشفى حيث اختفى ولم يعد يظهر بالمستشفى .
 
 وقالت بأن طاقم التمريض البلغاري وهن الممرضات اللواتي حضرن خلال عام 98 لا يعرفن شيئا عن التمريض حيث علمت معها إحداهن لمدة ساعة واحدة ثم طلبت نقلها .
 
وقد صادقت الطبيبة سالمة سليمان الزوي علي ما ورد في ملاحظة الممرضة المذكورة وقالت بأن الممرضات البلغاريات لا يعرفن شيئا عن مهنة التمريض ولا يجدن اللغة الإنجليزية لمعرفة المصطلحات الطبية ويصعب التعامل معهن وقالت بأن انتشار المرض بين الأطفال كان بفعل فاعل واستندت في ذلك علي الآتي :
 
أ / أن أقسام الباطنية بالمستشفي مفتوحة يسهل الدخول إليها , ويتم إنزال المرافقات للأطفال إلى الدور الأرضي دون أي مبرر أو ضرورة لذلك .
ب / غالبية الإصابات كانت بين الذكور من الأطفال .
ج / أغلب الإصابات كانت بين الأطفال الذين لا توجد لديهم أمراض مزمنة أو إعاقات .
 ومما يسند هذا الاشتباه حالة الطل ( سليمان التاجي ) البالغ من العمر أربعة عشر عاما والذي كان متواجدا بالمستشفي بقسم الباطنية الوحدة (ب) ومكث بالقسم خلال سنة 98 كاملة ويتلقى العلاج بصفة مستمرة وكانت إبرة التغذية ترافقه باستمرار , وعندما أجريت له التحاليل جاءت سلبية ولم يصب بمرض الإيدز , والسبب لانه كبير في السن يدرك ما يدور حوله فلو كانت الإصابة التي حصلت بين الأطفال سببها التلوث أو بسبب إعادة استعمال المعدات الطبية لكان هذا الطفل أول المصابين .
 
 ومما يؤكد ذلك أيضا عدم إصابة الأطفال النزلاء بوحدات الدم والمواليد و الكلي والعناية , لان تلك الأقسام مغلقة باستمرار ومن الصعب الدخول إليها خلافا لقسم الباطنية بوحداته الثلاث .
 
 وأكدت الطبيبة المذكورة أن المتهم الأول يقيم إقامة دائمة بمستشفى الأطفال بالغرفة المحاذية لغرفة العناية ( وهو المكان الذي سلم فيه أول زجاج بلازما ملوثة بفيروس الإيدز للمتهمة ناسيا حسب قولها ) .
 
 وأضافت الطبيبة بأن المتهم الأول كان دائم الالتصاق بالأطفال ويظهر التودد إليهم ويعرض خدمات في مثل إحضار التحاليل الطبية الخاصة بالأطفال من المستشفيات الأخرى وكانت علاقته جيدة بالأطقم الطبية والطبية المساعدة و انه يملك سيارة خلاف إقرانه من طلبة الطب ( مرحلة الامتياز ) .
 
 3 . ذكرت والدة الطفل المصاب ( علي نصر علي ) المدعوة فاطمة سليمان علي بأنها أدخلت ابنها المستشفى بسب حساسية في الصدر بتاريخ 22/4/98 وقد مكثت به ليلة واحدة بالمستشفى , وقد لاحظت في تلك الليلة أن ممرضة أجنبية حضرت إلى الغرفة التي تنزل بها مع ابنها و وأعطته حقنة حوالي الساعة السابعة صباحا وقبل مرور الأطباء .
 
 4 . ذكرت صباح عبد السلام الهادي أن ابنها محمد عبد الرحمن نجم ادخل إلى المستشفي بتاريخ 27/6/98 بسب شربه للكيروسين ومكث بالمستشفى ثلاثة أيام ثم خرجت به , واكتشفت بعد ذلك انه أصيب بمرض الإيدز , وقد لاحظت أثناء وجود طفلها بالمستشفى وأثناء النوم بالغرفة أن شخصا يقف على سرير ابنها ولم يكن يحمل أية أدوات طبية فسألت عن الأمر فأجابها ( بأنه يشوف في الطفل ) وقد شاهدت هذا الشخص يأتي إلى المستشفى في فترة ما بعد الظهر والى قسم الباطنية (ب) وقالت بأنه اخذ ابنها ذات مرة بين يديه ودخل به إلى غرفة الممرضات , وأفادت بأن ذلك الشخص متوسط الطول ابيض البشرة ناعم الشعر وهو شخص وسيم وكان يمر بالغرفة في غير الوقت المعتاد .
 وقد جاء بإفادة اغلب العاملين بمستشفي الفاتح لطب وجراحة الأطفال بنغازي وكذلك بعض المرافقين للأطفال المرضي بالمستشفي بأن المتهم الأول أشرف كان يقضي فترة التدريب داخل المستشفي وكان يأخذ الأطفال من أولياء أمورهم ويرجع بهم من غرفة العلاج بدافع الترويح عنهم وكان يضايق الممرضات بتغيير إبر التغذية للأطفال دون مبرر وكان يتردد على المستشفي لمدة تسعة اشهر أو اكثر من انه مكلف بذلك لمدة شهرين فقط .
 
 5 . ذكرت الممرضة ( ونيسة علي نصيب ) التي تعمل بمستشفي الأطفال انه لم يحدث أي نقص في ابر الحقن المسلمة إليهم وإذا ما حدث ذلك بأي قسم يتم إحضارها من الأقسام الأخرى , وقالت بأنها تعتقد بأن انتشار مرض العوز المناعي المكتسب (الإيدز) بالمستشفي كان بفعل فاعل .
 
 6 . وأوردت الممرضة أمينة بالعيد الشريف التي تعمل بنفس المستشفي وهي مسؤولة عن قسم الباطنية (ب) انه لا يجري استعمال إبر الحقن أكثر من مرة وهي متأكدة من ذلك وتشك في انتشار مرض الإيدز بمستشفي الأطفال كان بفعل فاعل وأنه اختار أقسام الباطنية والعناية دون أقسام أمراض الدم والجراحة والكلي لان الفاعل في اعتقادها يعرف أن هذه الأقسام هي من الخطورة بحيث تؤدي إلى وفاة المصاب أما الأقسام الأخرى والتي انتشر فيها الإصابة فإن الخطورة فيها على حياة المريض لا تكون سريعة ولذا وقع عليها الاختيار .
 
 7 . وقد أكدت كل من نجاة ناجي الطيب وتبره مفتاح العبيد وزينب عبد الرحمن العرفي وهن جميعا ممرضات بمستشفي الفاتح لطب وجراحة الأطفال بنغازي فقد ذكرن جميعا بأنهن لم يشاهدن إعادة استعمال ابر الحقن بعد استعمالها و يستبعدن أن انتشار مرض الإيدز كان بسب التلوث لان الأمر لو كان كذلك لأصيب الأطفال بالأمراض الأخرى مثل التهاب الكبد وغيره من الأمراض .
 
8 . وقد اكدن كل من : 1 ايلين باباليكو ( فليبينية ) 2 ـ نور هاتاتوران ( فليبينية ) 3 ـ ماريا تريزا كاستبلوو 4 كراسون كواسون ( فليبينية رئيسة الممرضات ) 5 ـ رسميتة مالا ( فليبينة ) 6 ـ جهيته أوتارا ( فلبينينة ) جميعهن يعملن بوحدات قسم الباطنية بمستشفى الفاتح للأطفال بنغازي أجدن بأن لم تجر إعادة استعمال ابر الحقن مرة أخرى ولم يشاهدن ذلك .
 
 وقد تبين من جميع التحقيقات التي أجريت بمكتب الادعاء الشعبي او بمعرفة النيابة العامة بمكتب النائب العام آو بمعرفة النيابة العامة بنغازي قبل لذلك والت تناولت ما حدث وما جرى داخل مستشفى الفاتح طلب وجراحة الأطفال بمدينة بنغازي , مع الأطقم الطبية والطبية المساعدة وفني التحليل والمختبرات لمعرفة سبب انتشار مرض العوز المناعي المكتسب (الإيدز) بين نزلاء ذلك المستشفي بين الأطفال . فقد اجمعوا في أقوالهم وشهاداتهم استندا على مؤهلاتهم وخبراتهم الطويلة في الحقل الطبي , على أن سبب انتشار المرض المذكور كان بفعل عمدي واستدلوا على ذلك بنسبة الفيروسات والتي كانت بالمليون في كل مليمتر من دم طفل مصاب وأكدوا بأن تلك النسبة لا تكون بالتلوث المزعوم داخل المستشفى حيث أن عدد الفيروسات تكون قليلة اذا ما حدثت الإصابة بسبب التلوث او العدوى , كما انهم اجمعوا بأن المعدات الطبية المستعلمة في العلاج لا يجرى إعادة استعمالها مرة أخرى , و استدلوا على ذلك بأن الأقسام الخاصة بمرض الدم والكلى والجراحة لم تحدث بها أية إصابة مع ان تلك الأقسام تستعمل نفس المعدات .
 
 9 . كما جاء على لسان الدكتور إدريس معتوق وهو استشاري في طب الأطفال و الذي سافر إلى باريس بعد ظهور حالات الإصابة بمرض الإيدز بين الأطفال وارتفاع العدد إلى رقم مخيف للبحث عن المصحات المتخصصة في علاج ذلك المرض والكشف عن أسباب الإصابة به لكي يتم الاتصال بمكتشف الفيروس HIVi البروفيسور منتيه وشرح له حالات الإصابة بين الأطفال والذي أجابـــه ( بأن ذلك غير طبيعي ) وقال الدكتور المذكور بأنه تبين من التحليلات التي أجريت للأطفال بفرنسا بتلك المصحات , إن نسبة الفيروس كانت كبيرة بأجسام الأطفال وأن نوعيته هو من HIVi والأكثر انتشار في أوروبا , وانتهى إلى أن الإصابة بذلك المرض بين الأطفال كانت بفعل فاعل .
 
 ومن خلال ما سبق تكون أركان جريمة التسبب في وقوع وباء نشر الجراثيم الضارة المسندة للمتهمين من الأول وحتى السادسة قد توافرت أركانها وعناصرها الإجرامية من اتجاه إرادة أولئك المتهمين إلى النيل من أطفال أبرياء نزلوا بالمستشفى المنكوب للعلاج أو حضروا لتلقيه وقد صمموا على ذلك الفعل وخططوا له وارتبكوا جريمتهم بحقن أجسام أولئك الأطفال بالجراثيم الضارة التي أودت بحياة اكثر من خمسين طفلا حتى تاريخ صدور هذا الحكم واصابة مئات آخرين بمرض عضال لا ترجي الشفاء منه .
 
 الأمر الذي يتعين معه إدانة المتهمين وفقا لقرار الاتهام المقدم من النيابة العامة عملا بالمادة 277 / 2 أ . ج وهذا الفعل يتم عن نزعة إجرامية متأصلة بنفوس المتهمين تدل على خطورة وانحراف في السلوك واستهتار بحياة الآخرين وكل ذلك استرشادا بالمادتين 27/ 28 عقوبات .
 فالجريمة المرتكبة ذات طبيعة خاصة من حيث الوسائل المستعملة فيها والتي تمثلت في سائل ملوث بجراثيم وفيروسات ضارة ومخبئة يسهل إخفاء أوعيته قبل الجريمة وبعد تنفيذها .
 وفي طبيعة أشخاصها الذين تستروا عند ارتكاب جريمتهم بالرداء الأبيض الذي يشير إلى أن مرتديه يحمل في قلبه الرحمة وفي يديه الشفاء .
 
 غير أن المتهمين بفعلهم الشائن والخطير في هذه الواقعة عكسوا تلك الرؤية ومن ثم فإن العقاب لا يكون إلا وفق ما جاء به نص المادة وهو إنزال عقوبة الإعدام بالمتهمين .
 
 وحيث أن الواقعة موضوع الاتهام المسند للمتهمين الأول اشرف جمعة الحاجوج والثالثة ناسيا والسابع ازدرافكو والمتعلق بالتعامل في النقد الأجنبي بخلاف الشروط والأوضاع التي حددها مصرف ليبيا المركزي , بأن قام الأول والسابع ببيع مبالغ من النقد الأجنبي من المتهمة الثانية وتصرف فيها خلاف التشريعات النافذة , بأن قامت بتصدير جزء من تلك المبالغ فأرسلت مبلغ أتلف دولار أمريكي إلى أخيها في بلغاريا خلاف للشروط والأوضاع المعمول بها لدى مصرف ليبيا المركزي .
 
 وكانت الواقعة المذكورة وقد حصلت في سنتي 1997 , 1998 وفي ضل سريان القانون رقم 1 لسنة 1993 ف في شأن المصارف والنقد والائتمان وتعديله بالقانون رقم 21 لسنة 1996 وفي ضل سريان القانون رقم 2 لسنة 1979 بشأن الجرائم الاقتصادية وهو قانون عم بالنسبة لجرائم تهريب النقد والبضائع والإخلال بأي مركز اقتصادي داخل البلاد , إلا انه صدر بعد وقوع الجريمة المشار إليها المسندة للمتهمين المذكورين والخاصة بحيازة وتداول النقد الأجنبي دون سند من القانون وبالمخالفة للشروط والأوضاع التي حددها مصرف ليبيا المركزي , وقبل صدور حكم نهائي في حالاتها المسند إليهم , صدر قانون أصلح للمتهمين وهو القانون رقم 1 لسنة 1373 و . ر بشأن المصارف والنقد والائتمان , وكانت التهمة المسندة للمتهمين خارقة لعدة قوانين وكان القانون الأخير قانون خاص , وقد سحب وجنب ما يخص المصارف والنقد والائتمان من بقية القوانين , وترك بقية نصوص القانون رقم 2 لسنة 1979 لمعالجة المخالفات التي تقع بالجوانب الأخرى من الاقتصاد الوطني بعد اتجاه الجماهيرية إلى نظام السوق المفتوح وتحرير الاقتصاد الوطن بعد اتجاه الجماهيرية إلى نظام السوق المفتوح وتحرير الاقتصاد الوطني من هيمنة القطاع العام واعتماد القاعدة الاقتصادية في النظام المالي للدولة التي تشجع القطاع الخاص الغير مستغل ومن ثم وجب أعمال أحكام ذلك القانون بالنسبة للتهمة المشار إليها عملا بنص المادة 12 عقوبات .
 
 وكانت المادة 41 من القانون المذكور قد نصت على أن ( مع عدم الإخلال بأحكام المادة 42 من هذا القانون يجوز لكل شخص طبيعي أو معنوي الاحتفاظ بما يملكه أو يحوزه أو يؤول إليه من نقد أجنبي وله إجراء أي عملية من عملياته بما في ذلك التحويل للداخل أو الخارج ) .
 
 ومفهوم ذلك إن نص المادة المذكورة لا يشترط أوضاعا معينة لحيازة النقد الأجنبي أو تملكه أو البحث في أيلولة تلك المبالغ للحائز أو المالك وله حرية التصرف فيها بالتحويل للداخل او الخارج , ومن ثم يكون المصارف الأخير بعد أن ألغى في مادته المائة والعشرون (120) القانون رقم 1 لسنة 1993 ف بشأن المصارف والنقد ولائتمان السابق , يكون هو الواجب التطبيق وقد خلا من تجريم إدخال النقد الأجنبي أو إخراجه من الجماهيرية متي ثبت أن النقد الأجنبي قد تم التعامل فيه عن طريق المصارف , و الثابت إن المتهمين قد استلما النقد الأجنبي من المتهمة الثانية التي لم تجزم الأوراق .
 
 عن حصولها على هذه المبالغ عن غير طريق المصارف (( مستودع النقد الوحيد )) ومن ثم تعين الحكم ببراءة المتهمين من هذه التهمة عملا بنص المادة 277/أ ج ج وتطبيقا لما ورد بالطعن الجنائي رقم 1062 . 51 ق الذي قضى (( لا يتحقق جريمة التعامل في النقد الأجنبي بجميع أشكاله طبقا للمادة 41 من القانون رقم 1 لسنة 1373 و .ر حيث أن ذلك القانون قد خلا من تجريم إدخال النقد الأجنبي (( إخراجه ما دامت حيازته قد تمت وفقا لنص المادة 140 من ذلك القانون )) .
 
 أما فيما يتعلق بتهمة المواقعة الموجه للمتهمين الأول والثاني والثالثة والرابعة والثامن وإلحادي عشر والثاني عشر فهي غير مؤكدة الثبوت قبلهم لافتقارها للدليل القطعي الذي يؤكد ثبوتها , واستدلال النيابة العامة باعترافات بعض المتهمين لا تطمئن هذه المحكمة للأخذ بها لان تلك الاعترافات وردت بصيغة غامضة حيث جاء اغلبها بعبارة (( مارست الجنس مع فلان )) وهذه العبارة لا تعي بالضرورة آتيان فعل المواقعة الذي بينته المادة 407/4 من قانون العقوبات وعرفه الفقهاء (( فعل المواقعة هو الاتصال الجنسي الذي يتم بإبلاج عضو التذكير في قبل أو دبر إنسان آخر )) .
 
وبهذا التعريف نجد أن الاعترافات قد أخذت بها النيابة العامة واعتبرتها دليلا لا تتفق مع مضمونه خصوصا وانه لم يتم عرض المتهمات على الطبيب الشرعي لبيان ما إذا كان قد تعرضن للاتصال الجنسي وبيان وقته , لذا فان المحكمة لا تطمئن لثبوت الاتهام قبل المتهمين خصوصا وان الغرب المسيحي ويعنى بكلمة (( ممارسة الجنس)) بمدلولات واسعه في العلاقات العاطفية لدى أطرافها , فأي ملاطفة أو مداعبة أو أي احتكاك جنسي يعنى لديهم ممارسة للجنس وكان جل المتهمين ى هذه التهمة هم من الغرب وقد أنكر من حضر هذه التهمة ونفوا وقوع آي اتصال جنسي .
 
وتعتقد هذه المحكمة أن المتهمين أدلوا بتلك الاعترافات بقصد الإفلات من التهمة الرئيسية والخطيرة (( وهى نشر الوباء وحقن الأطفال بفيروس الإيدز الأمر الذي تقضى معه المحكمة ببراءتهم من هذه التهمة طبقا للمادة 2777/1 أ ج .
 
أما عن المتهمة الرابعة والخامسة والسادسة (( حيازة الخمر وتصنيعه وشربه وتقديمه والتعامل فيه )) فهي أيضا غير متأكدة الثبوت قبل المتهمين لان هذه الجرائم يشترط المشرع أن يكون موضوعها المادة المسكرة , ولم يثبت بواقعة الحال على وجه القطع واليقين أنها كذلك لأن معرفة طبيعة المادة مسألة فنية يترك الأمر فيها للخبرة الفنية لبيان كنهها وحقيقتها .
 
وقد ورد بالطعن الجنائي رقم 93 .25 الصادر بجلسة 20 يونيو 1973 ف (( إثبات أن السائل خمر مسالة فنية لا يصلح فيها إلا التحليل ... , قطع المحكمة بان السائل خمر دون الاستعانة بخبير فني الخمور)) .
 
إن تحديد السائل المضبوط مع الطاعنين والقطع بحقيقة كونه خمرا من عدمه انما هو مسالة فنية لا يصلح بها غير التحليل , وكانت المحكمة قد قطعت بان السائل خمر دون الاستعانة بخبير فنى ومن ثم كان حكمها يكون بما يوجب نقضه .
 
وحيث إن أوراق هذه الدعوة جاءت خالية من أي تقرير يؤكد أن المادة التي صنعت أو شربت أو قدمت أو حيزت أنها خمر , الأمر الذي يتعين معه براءة كل ما نسب إليهم من تهم الخمـــر (( حيازة أو تصنيعا أو شربا أو تقديما أو تعاطيا أو تعاملا )) حسب ما ورد برار الاتهام لان هذه المحكمة ترى أن ما ساقته النيابة العامة من أدلة لا يرقى إلى إدانة المتهمين عن هذه التهم طبقا للمادة 277/ أ ج .
 
هذا وان كان المبدأ المشار إليه قد تعارض مع توجه المحكمة العليا ى موضوع الدعوى الحالية المطروحة المتعلق بالخمر وقولها أن الجريمة تثبت بإقرار المتهمين باعتباره أحد الوسائل التي نص عليها القانون في الإثبات إلا أن هذه المحكمة تميل للأخذ بالمبدأ السابق المنــــــــوه عنه سلفـــا . وعن الدعوى المدنية وحيث أن المدعين بالحق المدني وقد مثلوا تمثيلا صحيحا أمام هذه المحكمة وقد رفعوا دعواهم أمام هذه المحكمة بموجب صحيفة دعوى أعلنت إلى المتهمين عن طريق دفاعهم والحاضر عن المدعي عليهم بصفتهم وهم :
أ ـ أمين اللجنة الشعبية العامة لصفته .
ب ـ أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية بصفته .
ج ـ أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي بصفته .
د / أمين اللجنة الشعبية ا لعامة لشعبية بنغازي بصفته .
هـ / أمين اللجنة الشعبية للصحة بنغازي بصفته .
و ـ أمين اللجنة الشعبية بجامعة قاريونس بصفته .
ز ـ الممثل القانوني لمستشفى الفاتح لطب وجراحة الأطفال .
ح ـ الأمين المساعد لشئون الخدمات .
 
 ضمنت طلباتهم وقد قام الأستاذ حسين غليليب المحامي وأحد هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني بجلسة 8 / 8 / 2006 ف بتصحيح شكل الدعوى حيث عدل أسماء المدعي عليهم من المتهمين والجهات العامة وفقا لما رأي انه يتفق مع القانون والتشريعات النافذة على النحو التإلى :
1.     أمين اللجنة الشعبية العامة بصفته .
2.     أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية بصفته .
3.     أمين اللجنة الشعبية العامة لمالية بصفته .
4.     أمين اللجنة الشعبية للصحة والبيئة بنغازي بصفته .
5.     الممثل القانوني لمستشفى الفاتح لطب وجراحة الأطفال بصفته .
6.     أشرف أحمد جمعة الحاجوج فلسطيني الجنسية .
7.     كرستينا فينوولوفا فيتشينا بلغارية الجنسية .
8.     ناسيا استوفيتشا فينوفا بلغارية الجنسية .
9.     فالنتينا فانولوا سيرويولوب بلغارية الجنسية .
10.                       فاليا جورجيفا تشير فيناشكا بلغارية الجنسية .
11.                       سنجانكا ايفانوفا ديتروفا بلغارية الجنسية .
 
 وقد أقر بقية دفاع الحاضرين عن المدعين بالحق المدني هذا التعديل وطلبوا أيضا تعديل صحيفة دعواهم بالشكل الذي قدمه الأستاذ حسين غليليب وقد أعلنت بالجلسة إلى دفاع المدعي عليهم المتهمين وإلى الحاضر عن الجهات العامة حضور إدارة القضايا والذي ذكر بعد تسلمه الصحيفة بأنه ينوب أيضا عن الجهات العامة وفق ما ورد بصحيفة التصحيح الأمر الذي يتعين معه قبول دعوى المدعين شكلا وحيث أن هذه المحكمة تنظر الدعوى بعد نقض الحكم الصادر فيها من قب المحكمة العليا الأمر الذي عادت معه الدعوى إلى سيرتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض ويجري نظر الدعوى المدينة كما هو الحال في الدعوى الجنائية بمطلق الحرية لهذه الهيئة بما في ذلك قبول مدعين جدد بالحق المدني لأول مرة أمام هذه الهيئة لانه نص في القانون يمنع الادعاء بالحق المدني لاول مرة أمام الهيئة الجديدة وقد نقض الحكم كطلب النيابة العامة وهو ما استقر عليه قضاء المحكمة العليا في الحكم الصادر في الطعن الجنائي رقم 125ـ 26 ق جلسة 2 فبراير 1982 المنشور بمجلة المحكمة العليا السنة التاسعة عشر العدد الأول أكتوبر 19821 ص 117 ـ 118 وقد حضر عن المدعين بالحقن المدني دفاعهم وفق ما هو مبين بصدر هذه الأسباب حيث تقدم الأستاذ عبدالله الغربي بعدد من صحف الدعاوى كان فيها ممثلا للمدعين من الرقم واحد عن نفسه وبصفته الولي الشرعي لابنته القاصر أمينة عبدالله المغربي إلى غاية الرقم مائة وثمانية عشر بدخول الغاية وقد طلب في صحف الدعاوى نيابة عن موكليه عن أنفسهم وبصفتهم إلزام المدعي عليهم متضامنين بأن يدفعوا مبلغ خمسة عشر مليون دينار جبر للضررين المادي والمعنوي لكل مدعي من المدعين مع إلزام المدعي عليهم متضامين بدفع الرسوم القضائية والمصاريف .
 وحضر عن المدعين من الرقم مائة وتسعة عشر إلى الرقم مائة وخمسة وثلاثين الأستاذ خالد المهدي المحجوب وقد تقدم بصحيفة دعوى ضمنها طلبات المدعين باعتباراتهم أولياء عن الأطفال المصابين بإلزام المدعي عليهم بأن يدفعوا متضامنين لكل واحد من المدعين خمسة عشر مليون دينار تعويضا عن الضررين المادي والمعنوي مع إلزامهم بالمصاريف وأتعاب المحاماة وكان طلبه علي سبيل التعويض المؤقت طالبا شمول الحكم بالنفاذ المعجل .
 
 وحضر عن المدعين من رقم مائة وستة وثلاثين إلى الرقم مائة وثمانية وثلاثين الأستاذ حسين غليليب وطلب في صحيفة دعواه نيابة عن موكليه بصفتهم أولياء عن أبناءهم المصابين بإلزام المدعى عليه متضامنين بأن يدفعوا لموكليه تعويضا قدره خمسة عشر مليون دينار لكل واحد منهم جبرا للضررين المادي والمعنوي مع المصاريف وأتعاب المحاماة .
 وحضر عن المدعين من الرقم مائة وتسعة وثلاثين إلى الرقم مائة وأربعة وأربعين الأستاذ المنصف احمد خليفة وطلب في صحيفة دعواه نيابة عن موكليه المدعين بصفتهم نيابة عن أبناءهم إلزام المدعي عليهم متضامنين بأن يدفعوا لكل واحد من موكليه مبلغ عشرين مليون دينار جبرا للضررين المادي والمعنوي مع إلزامهم بالمصاريف وأتعاب المحامين .
 وتحضر عن المدعية رقم مائة وخمسة والأربعين الأستاذ عمر حامد عضو إدارة المحاماة الشعبية ثم الأستاذ محمد رمضان الناجعة بنيابة أرفقت بالأوراق وقد طلب لموكلته عن نفسها وبصفتها والدة المجني عليها مبروكة عبد الحفيظ المنصوري بإلزام المدعي عليهم متضامنين أن يدفعوا لموكلته مبلغ ثمانية مليون دينار جبرا للضررين المادي والمعنوي مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل .
 
 وحضرت الأستاذة ذهبية قدقد عن المدعيين المائة وستة أتربعين ومائة وسبعة أتربعين بصفتهما طالبة في صحية دعواها إلزام المدعي عليهم متضامنين بأن يدفعوا لموكليها مبلغ ثلاثة وعشرون مليون دينار تعويضا للضررين المادي والمعنوي .
 
 وحضر عن المدعين من الرقم مائة وثمانية وأربعين إلى الرقم ثلاثمائة وثمانية عشر الأستاذ سليم دريقا ونيابة عن موكليه طلب في صحيفة دعواه التعويض عن الضررين المادي والمعنوي الذي أصاب أطفالهم والتعويض عن الضرر المعنوي الذي أصاب المدعين أنفسهم باعتبارهم أولياء للأطفال عن الضر المعنوي الذي أصاب المدعين أنفسهم باعتبارهم أولياء للأطفال بإلزام المدعي عليهم متضامنين بأن يدفعوا لكل واحدة من موكليه مبلغ خمسة عشر مليون دينار مع المصاريف وأتعاب المحاماة .
 
وحضر عن المدعين من رقم ثلاثمائة وتسعة عشر إلى ثلاثمائة واثنان وعشرون الأستاذ أبو بكر السهولي وطلب في صحيفة دعواه للمدعى مصطفى إدريس عيسى عن نفسه وصفته الوريث الشرعي للطفل المتوفى محمد مصطفى إدريس عيسى وللمدعية نادية ممد علي عيسى عن نفسها وبصفتها الوريثة الشرعية لذات الطفل المجني عليه وطلب للمدعي عماد إبراهيم سالم بصفته ولي أمر الطفلة منال عماد إبراهيم (شقيقة المتوفاة) ووريثا شرعيا للمتوفاة جواهر عماد إبراهيم وطلب للمدعية فوزية جمعة عن نفسها باعتبارها مصابة عن طريق العدوى من ابنتها المتوفاة جواهر عماد إبراهيم ووريثة شرعية للطفلة المتوفاة الحكم بإلزام المدعي عليهم أن يدفعوا مبلغ خمسة عشر مليون دينارا لكل مدعي جبرا للأضرار المادية والمعنوية مع إلزامهم بالمصاريف وأتعاب المحاماة .
 
 وحضر عن المدعين من ثلاثمائة وثلاثة وعشرون إلى ثلاثمائة وأربعة وثلاثين الأستاذ عبدالحميد المسماري والذي طلب عن المدعين أنفسهم وبصفتهم الحكم بقبول الادعاء المدني مع إلزام المدعي عليهم متضامنين بأن يدفعوا مبلغ ثمانية ملايين دينار جبرا للضررين المادي والمعنوي مع إلزام المدعي عليهم بالمصاريف وأتعاب المحاماة وذلك لما أصاب المجني عليهم أبناءهم عن الضررين المادة والمعنوي وعن الضرر المعنوي الذي أصاب الأباء والأمهات .
 وحضر عن المدعي ثلاثمائة وخمسة وثلاثين الأستاذ صلاح جابر الفيتوري الذي طلب نيابة عن موكله بصفته وليا لابنته نرجس أبو بكر الصديق التعويض عن الضررين المادي والمعنوي الذي لحق بها جراء الحقن بفيروس المرض حيث طلب إلزام المدعي عليهم متضامنين بأن يدفعوا مبلغ خمسة عشر مليون دينار كتعويض مع إلزامهم بالمصاريف وأتعاب المحاماة .
 وعن المدعين من رقم ثلاثمائة وستة وثلاثين إلى ثلاثمائة وثمانية وأربعين الأستاذين عبدالله المغربي وسليم دريقا وتمسك بنفس الطلبات التي طلبها في صحف دعواهم .
 
 ومثل في الدعوى المدعيين من الرقم ثلاثمائة وتسعة وأربعين إلى ثلاثمائة واثنين وخمسين بالأستاذين خالد المحجوب وسليم هدية الدريقا باعتبار المدعين أولياء عن الأطفال .
 
 وحضر عن المدعين من الرقم ثلاثمائة وثلاثة وخمسين إلى الرقم ثلاثمائة واربعة وخمسين الأستاذين حسين غليليب وسليم دريقا وتمسكا بنفس الطلبات .
 
 وحضر عن المدعى ثلاثمائة وخمسة وخمسون الأستاذ سليم الدريقا وعضو إدارة المحاماة الشعبية وقد طلبا للمدعى عن نفسه بصفته ما طلباه لبقية موكليهم في الصحف السابقة .
 
 ومن حيث انه كذلك وكان الأصل العام أن المضرور من الفعل غير المشروع أن يرفع دعواه أمام القاضي المدني المختص أصلا بذلك إلا انه وخروجا عن هذا الأصل ولاعتبار أن الجريمة الجنائية كما تنشئ حقا للمجتمع في عقاب مرتكبها فإنها تنشئ كذلك حقا للمضرور في المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر جراء ارتكابها فقد أباح المشروع وخروجا عن ذلك الأصل العام أن يرفع المضرور دعواه أمام القاضي الجنائي حالة ما كون الفعل غير المشروع جريمة جنائية طبقا لما قررته المادة 224 إجراءات جنائية وما بعدها , ولعل الأساسي القانوني للدعوى المدنية التابعة يجد أساسه في المادة 417 إجراءات جنائية التي تجعل للحكم البات الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو الإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني بنسبتها إلى فاعلها اعتماد على السلطة الواسعة التي يتمتع بها القاضي الجنائي في التحقيق عن سلطة القاضي المدني ومن حيث أن المدعي المدني هو أول من يتقيد بنتائج هذه التحقيقات فليس من العدالة حرمانه من فرصة إبداء وجهة نظره وتقديم دفاعه صونا لحقه لذلك منح هذه المكنة وهي اللجوء بدعواه إلى المحكمة الجنائية ليتدارك ما قد يناله من ضرر إذا حكمت المحكمة نهائيا بعد ثبوت الواقعة أو بعدم صدورها من المتهم إلا انه ولما كانت هذه الإباحية وهي رفع الدعوى المدنية أمام القاضي الجنائي كانت خروج عن قاعدة اختصاص القاضي المدني بالتعويض عن العمل غير المشروع واستثناء منها فقد أحاط المشروع هذه الإباحية بشروط رأي أنها تتفق وهذا الخروج وتلك الاستثنائية فاشترط أن يكون الفعل غير المشروع جريمة جنائية وأن يكون هذا الفعل قد تسبب في ضرر للمدعي بالحق المدني ماديا لكن هذا الضرر أنو معنويا ما دام قد وقع فعلا أو كان محقق الوقوع في المستقبل طبقا للمجري العادي للأمور وان يكون هذا الضرر قد تسبب مباشرة عن الجريمة أي أن يرتبط الضرر بالجريمة ارتباط السبب بالمسبب ولا يقبل الادعاء مدنيا ممن لم تسبب له الجريمة الضرر مباشرة مهما بدت الصلة ظاهريا بينهما وأخيرا اشتراط المشروع لاختصاص القاضي الجنائي بالتعويض أن تكون الدعوى الجنائية أو الجريمة المطالب التعويض عنها مطروحة أما القاضي الجنائي المدعي إمامه مدنيا فإذا ما توافرت هذه الشروط اختص القضاء الجنائي بنظر الدعوى المدنية التابعة وقبلت دعوى المدعي وإلا كان لزاما عليه أن يحمل دعواه إلى قاضيها الأصل المختص بنظرها وهو القاضي المدني وهذا ما قررته المادة 224 إجراءات جنائية ورسخته المحكمة العليا في الطعن الجنائي رقم 104 ـ 40 ق بجلسة 6/3/1996 ف المنشور بمجلة المحكمة العليا السنة الثالثة والثلاثون والرابعة والثلاثون .
 
 وعلى ضوء هذه الأسس تتبنى هذه المحكمة دعاوى المدعين بالحق المدني وتقضي باختصاصها بنظرها او لا تتبناها وتقضي بغير ذلك وقبل الخوض في ذلك أو في أستحق التعويض فانه لا بد من الفصل فيما تقدم به المحامي سليم هدية دريقا بجلسة حجز الدعوى للحكم وقبل قفل باب المرافعة في الدعوى من صحيفة ترك للدعوى من قبل ستة وأربعين مدعيا وهم :
 
1 ـ إبراهيم صالح المبروك 2 ـ أبوبكر علي الكيلاني
3 ـ سعيدة محمد مفتاح العماري 4 ـ إدريس جمعة عمر
5 ـا بالعيد عبدالله شغيب 6 ـ توفيق رجب اسحيم
7 ـ جمعة محمد الفزاني 8 ـ حسين محمد العجيل
9 ـ حمدي عبدالسلام محمود 10 ـ خميس صبحي يونس
11 ـ رابحة عبدالسلام المغربي 12 ـ رمضان محمد سعد العمامي
13 ـ سعد رمضان المقصبي 14 ـ صالح بن عروس الهادي
15 ـ صالح عبدالرحمن فرج 16 ـ الطيب مفتاح الحراري
17 ـ عادل عمر العوامي 18 ـ عبدالحفيظ جمعة المنصوري
19 ـ عبدالرزاق عمر العبيدي 20 ـ عبدالسلام مصطفي الساحلي
21 ـ عبدالوهاب سالم ميلاد 22 ـ عثمان بوفراج عثمان
23 ـ عقيلة عبدالله عمر 24 ـ عمر الفيتوري الربع
25 ـ عوض رمضان اخليف 26 ـ عيسي سليمان عبدالجليل
27 ـ فتحي حامد ابوبكر 28 ـ فتحي محمد ياسيــــن
29 ـ فرج سعد عبدالعالي 30 ـ فوزي سالم القطعاني
31 ـ فوزي محمد الحداد 32 ـ فيصل عبدالله العقيلي
33 ـ المبروك خالــد فــــــرج 34 ـ محمد سليمان داود
35 ـ محمد عبدالحليم القاضي 36 ـ حسين موسى علي
37 ـ محمد محمود فرج العمامي 38 ـ محمد ونيس قادير
39 ـ محمود إبراهيم اسويكر 40 ـ مخلوف مصباح ضـــو
41 ـ مسعود علي عبشــــــة 42 ـ مسعود مفتاح عبدالنبي
43 ـ مصباح عوض العمامي 44 ـ معروف رشيد محمـــد
45 ـ معيوف موسى فركاش 46 ـ مفتاح فرج البرغثي
 
 حيث ذكر في صحيفة الترك انهم يرغبون بترك دعواهم مع احتفاظهم بكافة حقوقهم , وطبقا للمادة 233 إجراءات جنائية فإن المحكمة وبعد قبول دفاع المتهمين والحاضر عن المدعي عليهم بصفتهم تقضي بذلك عدا المدرجين بصحيفة الترك تحت الأرقام (1) , (18) , (38) , (39) , (40) الذين يشترك في تمثيلهم مع المحامي المذكور دفاع آخرون لم يفحصوا عن نيتهم في ذلك وأيضا عدا فوزي محمد الحداد المدرج في صحيفة الترك تحت رقم (31) والذي لا صفة له في الترك لرفع الدعوى من والدة المضرورة إنصاف عبد الونيس أبو دبوس والمدرجة بقائمة المدعين تحت رقم (290) وليس من قبله هو ,’ وعن قبول بعض الادعاء المرفوع من المدعين فإن هذه المحكمة تقضي بعدم قبول الدعوى المرفوعة من كل من :
محمود مطرود ولعدم بيان صلتها بالمجني عليها فان صفته تنقي في الدعوى ويتعين عدم قبولها .
 
 وكذلك عدم قبول الدعوى المرفوعة من قبل الجدة حواء احمد الجهاني عن الضرر الذي أصاب ابن ابنها مهند سعيد محمد لرفع الدعوى عن ذات الضرر من قبل ولية الشرعي سعيد محمد الرقيعي مما تنتفي معه صفتها في رفع الدعوى ويتعين القضاء بعدم قبولها .
 وعدم قبول الدعوى المرفوعة من قبل محمد سالم زوبي باعتباره جد الطفلة المدني عليهم فريال طارق عطية المدرج تحت الرقم 20 في قائمة المدعين وذلك لرفع المضرورة نفسها الدعوى عن الضرر الذي أصابها وكذلك رفع والدتها عن نفسها باعتبارها ولية شرعية بمثابة الأب الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الدعوى المقامة من المدعي محمد سالم زوبي .
 
 وعدم قبول الدعوى من أشقاء المجني عليهم من المصابين عن أنفسهم لعدم صفتهم في الدعوى .
 وحيث انه كذلك وفقا لما ورد أعلاه من شروط اختصاص القضاء الجنائي بنظر الدعوى المدنية التابعة فإن هذه المحكمة وبتطبيق هذه الشروط على بعض الدعوى المدعين فإنها تحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى التبعية المرفوعة من كل من : فجرة مفتاح علي المدرجة بكشف المدعين بالحق المدني أعلى هذه الأسباب تحت الرقم 25 .
 
 والدعوى المرفوعة من ناجي عطية عوض المدرج تحت الرقم 73 .
 
 والمدعية حليمة إبراهيم حسن المدرجة تحت الرقم 67 .
 
 وكذلك عدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من المدعي فرج محمد عبد القوي محمد نيابة عن ابنته رابحة فرج محمد المدرجة تحت رقم 40 وعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من فوزية جمعة عن الإصابة التي انتقلت إليها من ابنتها جواهر لان الضرر الذي أصاب المدعيات كان نتيجة انتقال العدوى من المجني عليهم المصابين ولم يكن ناجما مباشرة عن الجريمة المرفوعة عنها الدعوى الجنائية أمام هذه المحكمة وفق ما نصب عليه المادة 224 إجراءات جنائية واستقر عليه قضاء المحكمة العليا .
 
 وحيث انه كذلك وبعد الانتهاء من استبعاد بعض الدعاوى المطروحة أمام هذه المحكمة لتركها او عدم قبولها أو لعدم اختصاص المحكمة بنظرها فانه لابد من مناقشة بقية الدعاوى على ضوء المعايير التي تحكم اختصاص القضاء الجنائي بالدعاوى المدنية التابعة ولما كان ذلك وكانت المحكمة قد وقر في ذهنها ثبوت الجزم واليقين ارتكاب المتهمين من الأول وحتى السادسة جريمة نشر الوباء المسندة إليهم بقرار الاتهام وطبقا لمادة العقاب 305 عقوبات المقدمين بها وذلك وفق ما بسطته المحكمة وهي بسبيل تكوني عقيدتها في الدعوى الجنائية والتي انتهت فيها إلى إدانتهم عنها وكانت على جريمة جنائية هي عمل غير مشروع قولا واحد وفق ما استقر عليه القانون الليبي وقضاء المحكمة العليا وكان العمل الغير مشروع مصدرا من ما صدر الالتزام في القانون المدني الليبي وهو يتضمن الالتزام بعدم الأضرار بالغير وكان المتهمون بارتكابهم لهذه الجريمة قد اضروا بالمدعين سواء منهم المجني عليهم أو من ادعى عن نفسه وبصفته ا من ادعى بصفته فقط نيابة عن المجني عليهم وكان الضرر آما أن يكون ماديا أو معنويا والضرر المادي أما أن يكون حقا أو مجرد ملحة مالية وكان الضرر بالإخلال بالحق للمضرور يتمثل في حق كل شخص في المجتمع في سلامة حياته وسلامة جسمه فالتعدي على الحياة أو المساس بسلامة وصحة الجسم هي من ابلغ الضرر الذي يصيب المجني عليه وقد أكدت المحكمة العليا ذلك في الطعن المدني رقم 79 "ـ 45 بجلستها المنعقدة يوم 5/2/1371 و . ر ( 2003 ) المنشور بمجلة المحكمة العليا السنة السابعة والثلاثون والثامنة والثلاثين ص 168 حين ورد به أن إصابة الجسم بأي آذى من شأنه أن تخل بقدرة الشخص على الكسب وتكبده نفقة في العلاج وبالتالي فإنها تمثل ضررا ماديا موجبا للتعويض ) .
 
 وقد قام المتهمون الست الأول ( المدعي عليهم ) بالاعتداء على أجساد الأطفال الغظة الطرية وزرعوا بها جراثيم المرض الذي ينخر عظامهم ويئنون تحت وطأته ولا سبيل لنجدتهم أو مد يد العون لهم لانه مرض عضال وقف الطب دون الوصول إلى علاج له وعجزهم في مستقبل حياتهم لمن قدر الله له أن يمد بعمرة لبعض السنوات عن الكسب بل وحتى قيامه بحاجاته الخاصة وقد تحقق الضرر المعنوي حين صار أقرانهم يفرون منهم أينما تواجدوا ويشيرون إليهم بأصابع الازدراء ولا يقدمون علي الاختلاط به خشية انتقال عدوى المرض إليهم وما اصعب على الإنسان أن يعيش منفردا معزولا عن مجتمعه وهو المدني بطبيعته الاجتماعي بسجيته وقد ارتبط هذا الضرر بما ارتبكه المتهمون ارتباط السبب بالمسبب حين عمدوا ومباشرة بحقن هؤلاء الأطفال بهذا المرض .
 
 وقد تحقق الضرر المادي والمعنوي كذلك لوالديهم وارتبط ما قام به المتهمون من جريمة انتهت معه المحكمة إلى إدانتهم عنها ارتباط السبب بالمسبب أيضا وهم الذي كانوا يتعهدون أبناءهم بالرعاية والحنان ينظرون إليهم بهجة الحاضر وأمل المستقبل قرة عين لهم تبعث ضحكاتهم وصرخاتهم في جوانب البيت متعة ومسرة إلا أن فعل المتهمين عصف بكل ذلك فقلت زينة الحياة الدنيا وحول حياة أباهم وأمهاتهم إلى ضنك من العيش لا يعلم مقداره ولا يتصوره إلا من تنكب الفاجعة التي حركت أيدي المتهمين الآثمة دولابها وقد كان آباءهم وأمهاتهم تنقض مضاجعهم وتتفتت أكبادهم من مرض بسيط يلم بأبنائهم وهم يعلمون سهولة الشفاء منه فكيف يكون حالهم وهم يعلمون أن أبنائهم قد نكبوا بمرض لا أمل لهم في الخلاص منه إلا حين تفترس بيد المنية الواحد منهم بعد الأخر وتزداد حسرتهم هذا المرض قد دست لهم وحقنت من قبل أشخاص آخرين وان على قلوبهم حب الدنيا والطمع فى حفنة من الأموال لقد تمزقت أحاسيس الأباء والأمهات تجاه أبنائهم الماضيين بين الشعور بالعطف والحنان ورغبة الحنين التي يشعر بها كل والد تجاه وليده وبين الشفقة وخوف الالتصاق والتقرب منهم خشية انتقال عدوى المرض إليهم وقد تضاعف الضرر المعنوي الذي أصاب والديهم حين فرض أفراد المجتمع عزلة عليهم وعلى أسرهم حين انتشر خبر إصابة أبنائهم بالمرض لان المجتمع لم يعرف من قبل سبيلا انتشار هذا المرض غير الفاحشة ولقد تمثل الضرر المادة الذي أصاب أولياء أمور الأطفال المصابين جراء فعل المتهمين في النفقات المالية والمصروفات التي بدلها الأباء في التردد على المصحات والمستشفيات وشراء الأدوية في محاولة منهم لانقاد أبناءهم ن براثين المرض .
 
 حيث انه كذلك وكانت هذه الأضرار جميعها ناجمة عن فعل المتهمين فانه تعين تحملهم تبعة ما اكتسبت أيديهم تطبيقا للمادة 224 إجراءات جنائية والمادة 166 , 167 فقرة أ مدني إلا انه وحيث كان المتهمون يشتغلون تابعين للجهات الإدارية واللجان الشعبية المدعي عليها ويرتبطون معها بعلاقة عمل حسب ترتبيها حيث أن الأول طبيب امتياز مكنته اللوائح من التدريب بمستشفى طب ورجاحة الأطفال اتخذ من صفته المستقبلة كطبيب رداء خلعه على نفسه لتنفيذ جريمته حيث كان يقيم بالمستشفى التابع للمدعى عليه الرابع يتظاهر بحرصه على طلب العلم وعلاج الأطفال يصدر الأوامر ويصف الدواء وقد وقر في ذهن أمهات الأطفال انه طبيب لما كان يقوم به من الأعمال التي هي من مقتضيات الوظيفة وقد يسر له ذلك سهولة الوصول إلى الأطفال لتنفيذ جريمته والالتقاء ببقية الممرضات المتهمات اللائى كن يشتغلن بذات المستشفي ويشرفن على علاج الأطفال وإعطائهم الدواء والحقن وقد التقت بهن المتهمة الثانية التي لولا أنها ممرضة تابعة لأمانة الصحة لما تمكنت من تدبير الجريمة صحبة بقيمة المتهمات حيث كانت تستقل معهن نفس المركبة المعدة لنقل الممرضات وتسكن بمساكن الصحة وتزود المتهمات بجراثيم الداء العضال في زجاجات البلازما التي توفرها أمانة اللجنة الشعبية للصحة والبيئة والتي أعدت أصلا لغرض العلاج لقد سخر المتهمون كل إمكانيات الوظيفة من زجاجات وأدوية ومحاقن وكذلك زمان الجريمة ومكانها حيث كانوا يقومون بارتكاب الأوقات التي كانوا يشتغلون بها وفي ساعات العمل وبالمستشفى الذي يشتغلوا به ولولا هذه الوظيفة لما تمكن المتهمون من ارتكاب الجريمة حتى التفكير فيها حيث انه كذلك وقد شكلت أفعالهم جريمة يعاقب عليها القانون وكانت لا تتفق مع سلوك أمثالهم ممن اسند إليه مساعدة المرضى وتخفيف فلامهم ويكشف بجلاء على انهم لم يكونوا آهلا لهذه المهنة الإنسانية الراقية ويقطع بسوء اختيار المتبوعين المدعي عليهم بصفتهم لتابعيهم الذين هيئوا لهم فرص العمل ومكانه وادواته حتى قاموا بهذه الجريمة وقد كانت لهم عليهم سلطة الإشراف والرقابة باعتبارهم رؤساء لهم في الوظيفة ومشرفين على إدارة المرفق الذي تمت فيها لجريمة وهو ما يحقق مسئوليتهم وما يجعل جهة الإدارة تتحمل جريرة أفعالهم لأنها في حكم الكفيل المتضامن وقد افترض القانون هذه المسؤولية فرضا لا يقبل إثبات العكس يسوي بعد ذلك علم المتبوعين بخطأ هؤلاء أو عدم علمهم وأيا كان الباعث على ارتكاب هذا الخطأ وفق ما نصب عليه المادة 177 مدني التي جرى نصها (1 يكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان وقاعا منه في حالة تأدية وظيفته أو بسبها .
 
2 ـ وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه متي كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وتوجيه ) .
 
 وهو ما رسخته المحكمة العليا في الطعن المدني رقم 511 ـ 47 بالجلسة المنعقدة يوم الاثنين 10/1/1373 و . ر ـ 2005 ف والمنشور بمجلة المحكمة العليا العدد الأول السنة الأربعون والذي جاء به ( إن نص المادة 177 من القانون المدني حين قضى بمسؤولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه أثناء تأديته لوظيفة أو بسببها إنما أقام هذه المسؤولية على خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضا لا يقبل إثبات العكس مرجعه سوء اختياره لتابعه أو تقصيره في رقابته أو توجيهه فان كان العمل غير المشروع الذي سبب الضرر واقعا من التابع أثناء تأديته وظيفته أو سببها أو مناسبتها فإن المتبوع يكون مسؤولا عن جبر الضرر الذي يحدثه تابعه ) .
 وحيث انه كذلك وكان المدعي عليهم المتهمين تابعين للمدعي عليه الرابع أمين اللجنة الشعبية للصحة والبيئة بنغازي بصفته والذي يتبع المدعي عليه الثاني أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة بصفته وكانت اللجنة الشعبية العامة للمالية باعتبارها تمثل الوعاء المالي للدولة والتي تستمد منها جميع الجهات الإدارية واللجان الشعبية تمويلها المالي والذي هم جميعا تحت إشراف ورقابة أمين اللجنة الشعبية العامة بصفته والتي لها على جميع الأمانات العامة والمؤسسات والهيئات العامة سلطة الإشراف والرقاة وحيثما وجدت سلطة الإشراف والرقابة تحققت المسؤولية (طعن إداري رقم 62 ـ 40 ق من المحكمة العليا السنة الثلاثون العدد الثــانــــي والثالث ) .
 حيث انه كذلك وقد ثبت الضرر وثبتت مسؤولية المتهمين المدعي عليهم وكذلك المدعي عليهم بصفتهم عنه وارتبط الضرر بفعل المتهمين ارتباط السب بالمسبب فقد تعين القضاء للمدعين بتعويض يتحمل مسئوليته المتبوعين وترى المحكمة أن في تقدير مبلغ من المال ما قد يجعل سحب الحزن والألم تنقشع ولو جزئيا عن حياتهم تسكن به نفوسهم وتعزيهم في ما بهم الجلل ويبعث طمعا جديا في حياتهم وان كانت لم تعد لهم أحاسيس يتذوقون بها حلو الحياة ولا أعين يبصرون بها غير وجه الحياة المكفهر المظلم بعد أن حول فعل المتهمين حياتهم إلى دوامة يتجرعون فيها كأس العلقم كل يوم بل كل لحظة بمشاهدتهم أطفالهم وما انتهى إليه مصيرهم .
 
 والمحكمة وهي بصدد تقدير قيمة التعويض عن الضرر الذي أصاب المدعين بالحق المدني فإنه ولعدم تحديد عناصر التعويض المادي تحديداً تفصيلياً , تقضي بالتعويض الوارد بالمنطوق استجابة لما جاء في طلبات المدعين وتجمع في التقدير بين التعويض عن الضرر المادي والتعويض عن الضرر المعنوي كل ذلك استرشادا بما استقر عليه قضاء المحكمة العليا في الطعن المدني رقم 79 / 45 ق ( خلو الأوراق من العناصر التي تمكن المحكمة من تقدير حم الضرر لا يشفع للمحكمة رفضها التعويض عن الضرر المادي إذ يجب على المحكمة أن تقدر التعويض جزافا إذا لم يكن بالإمكان تحديده بشكل تفصيلي وقاطع ) .
 
 والطعن المدني رقم 31 / 38 ق ( تعويض تقديره جملة عن الضررين المادي والمعنوي صحيح قانونا ) مع التنويه على أن مبلغ التعويض المحكوم به يعتبر تعويضا نهائيا فيما فصل فيه وان المحكمة عندما قدر التعويض للمدعين حددت قيمة التعويض عن كل طفل مصاب تفاديا لتكرار الحكم بالتعويض للطف المصاب الواحد وذلك لوجود دعوى لأكثر من شخص عن مصاب واحد .
 
وعن الدفوع التي أثيرت في الدعوى فأن هذه المحكمة تتعرض لما أثاره دفاع الجهات العمة من انقطاع الخصوم لزوال صفة أمين اللجنة الشعبية لشعبية بنغازي وعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة فيما خص أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية وفيما يخص الدفع الأول فأن الدفاع بجلسة 8/8/2006 ف قد قام بتصحيح شكل الدعوى واستبعد من المدعي عليهم بصفته أمين اللجنة الشعبية لشعبية بنغازي وفيما يخص الدفع عن عدم صفة أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية طبقا لما جاء في قرار اللجنة الشعبية العام رقم 84 لسنة 1373 و . ر بشأن تعديل بعض أحكام لائحة الميزانية والحسابات والمخازن والمتضمن بأن تتولى الجهات الإدارية الممولة من الميزانية العمة صرف جميع المبالغ المستحقة عليها تنفيذ للأحكام القضائية النهائية الصادرة ضدها والتي ركن إليها دفاع الجهات العامة قائلا أن أمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية لم تعد هي المختصة بصرف أو تنفيذ الأحكام القضائية الصادر ضد الجهات العامة وأن الجهات الإدارية المحكوم عليها هي من يتولى صرف المبالغ المستحقة عليها تنفيذ للأحكام القضائية الصادرة ضدها وردا على ذلك فأن من المعلوم أن اللجنة الشعبية العامة للمالية هي الوعاء المالي للدولة والذي تستمد منه جميع الجهات الإدارية واللجان الشعبية تمويلها المالي وأن الأحكام السيادية القاضية بالتعويض لا يمكن تحميلها إلى الجهات الإدارية منفردة علاوة على انه وفقا لمحضر الاجتماع العادي الثاني لأمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية للعام 1373 و . ر 2005 م المنعقد يوم الأحد بتاريخ 20/3/2005 م فقد انتهى الحاضرون في البند خامسا من محضر الاجتماع على أن يتم سداد الأحكام الصادرة عن قضايا مرفوعة قبل صدور القرار رقم 84 سنة 1372 و . ر بشأن لائحة الميزانية والحسابات والمخازن وفقا للآلية السابقة ورد هذا البند بشأن ما أثير حول مسؤولية الشعبيات عن سداد الالتزامات المترتبة على الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة ومؤسساتها وأجهزتها ورادا على أساس من الواقع والقانون لتأسيس المدعين دعواهم على أساس مسؤولية المدعى عليهم وجهة الإدارة بصفتها مسؤولة عن الحقوق المدنية وفقا لمسؤولية التابع والمتبوع طبقا للمادة 177 مدني وكان على المدعين أن يرفعوا دعواهم طبقا للمسؤولية القانونية التي مردها للقانون رقم 17 لسنة 86 ف وفق المسؤولية الطبية فإنه وردا على ذلك نورد ما استقر عليه قضاء المحكمة العليا في الطعن المدني رقم 364 ـ 36 ق أن المستفاد من نص المادة 27 من القانون رقم 17 / 86 بشأن المسؤولية الطبية المذكورة أن اختصاص المجلس الطبي بشأن تقرير مدى قيام المسؤولية قاصر على الدعوى التأديبية دون الدعوى الجنائية التي يظل تقير مدى قيام المسؤولية الجنائية عنها خاضعة لسلطة محكمة الموضوع تحكم فيها بالدليل الذي تطمئن إليه وحسب العقيدة التي تكونت لديها بكامل حريتها ولا يشترط بها الشأن أن يعرض موضوع الدعوى على المجلس المذكور ويؤدي ذلك أن المشرع لم يذكر قانون المسؤولية الطبية المشار إليها كما أن المواد التالية للمادة 27 من القانون المذكور تتعلق بتشكيل المحكمة المهنية التي تتولي محكمة من يخالف هذا القانون تأديبيا وكذلك الأحكام التي تسرى على الدعوى التأديبية التي ترفع أمامها )) .
 
 وأما بشأن ما أثاره دفاع المتهمين من دفوع فإنه وفيما يخص الدفع بأن التفتيش قد أجري بتاريخ 14/4/1999 ف وليس 17/2/1999 ف فإنه وللرد على هذا الدفع نقول بأن المحكمة قد شاهدت الشريط الذي صور عملية التفتيش وكان به الأشخاص الذي حضروا التفتيش ووكيل النيابة العامة وقد لاحظت المحكمة تاريخ ا لتفتيش وهو يوم 17/2/1999 ف وفق الذاكرة الخاصة بالشريط والذي عرض بقاعة الجلسة وبين كيفية ضبط زجاجات البلازمات التي أثبتت تقارير الخبرة تلوثها بجراثيم المرض وقد استمعت المحكمة لبعض الشهود الذين حضروا التفتيش وأكدوا أنه بتاريخ 17/2/99 ف بما فيهم الشخص الذي قام بعملية التصوير وعلاوة على ما ذكره عبدالمجيد الصويعي مسعود الشول والذي كان عضو في لجنة جمع الأدلة في القضية ومهنته دكتور صيدلي وكان يمثل الجانب الفني فيما يتعلق بجمع الأدلة الفنية والطبية في تلك اللجنة والتي اسند لها مهمة تقصي الأمور الفنية والطبية حول أسباب انتشار مض نقص المناعة المكتب (الإيدز) وتوصلت اللجنة إلى الاشتباه في أن الفعل عند وقد حضر عند ضبط إفادة المتهم الأول أشراف جمعة الحاجوج وكذلك عند ضبط إفادة كرستينا ثم ترك العمل باللجنة نظرا لظرف عائلي قال في التحقيقات التي أجريت بمعرفة رئيس نيابة جنوب طرابلس قال ( اتصل بي بعد ذلك العميد حرب وكان ذلك يوم 22/2/99 ف وكان سبب الاتصال ظهور نتيجة العينات التي أخذت من الزجاجات التي ضبطت بشقة كرستينا ) وهذا التحقيق أجراه معه الأستاذ حسين الشتيوي رئيس النيابة عند التحقيق في موضوع التعذيب الذي أثاره المتهمون من الأول وحتى السادسة وذكروا أن الشرطة مارسته ضدهم ويستفاد من هذه الأقوال التي هي ثابتة بمحضر تحقيق وأمام النيابة العامة أن التفتيش الذي اجري على شقة المتهمة كرستينا كان سابقا على هذا التاريخ تاريخ الاتصال 22/2/99 والذي أسفر عن ضبط زجاجات بلازما بروتين والتي كانت بقايا السائل الذي بها ملوث بفيروس الإيدز عندما أحيلت إلى المختبر المرجعي لمستشف الخضراء بطرابلس وفق ما جاء في رسالة الاستلام المحررة من اللجنة الوطنية لمكافحة الإيدز والمحدد بها تاريخ الاستلام يوم 20/2/99 ف والمرفقة صورتها الأوراق وقد حررت بتاريخ 18/2/99 وهو ما يقطع بأن ضبط زجاجات البلازما إنما وقع بتاريخ 17/2/99 ف وليس كما جاء في دفع المتهمين وعزز ذلك بما ذكرته المتهمة نفسها أن الشرطة عند استيقافها طلب منها الدخول إلى شقتها ودخلوا معها وفتحوا جميع الأدراج ولم يأخذوا شيئا من الشقة ولم تكن تعرف سب ذلك وبعد ا لانتهاء أقفلت شهقتها وأخذت المفتاح معها وهذا القول لم يرد إلا على لسان المتهمة ولم تحويه أوراق مأمور الضبط وجرى ضبط إفادتها حول انتشار مرض الإيدز بين الأطفال مستشفي الفاتح لطب وجراحة الأطفال حيث ذكرت وأمام النيابة أيضا أنها بتاريخ 19/2/1999 ف نقلت إلى مكتب العميد حرب أثناء النهار وجرى تشغيل جهاز فيديو شاهدت من خلال عرض الشريط جمعة وعبدالحميد وناجي وهو مسؤول الإسكان لمستشفى الهواري وشخص آخر وهم يقطعون باب الحديد الخاص بشقتها بواسطة النيتروجين وكان الباب الداخلي معتول وكان التاريخ المسجل على الشريط هو 17/2/99 ف وأضافت بأنهم ( وتعني أفراد الشرطة) عندما جاءوا إليها يوم 9/2/99 دخلوا بصحبتها إلى الشقة كانت توجد زجاجات بلازما فارغة وكان ت تحت الدولاب الموجودة به السخانة وعدد خمس زجاجات ومتروكة لمدة خمسة اشهر قد اخبرها عبدالمجيد أن تلك الزجاجات قد أرسلت إلى التحليل بالمختبر وقد اجري هذا التحقيق مع المتهمة بمعرفة رئيس النيابة حسين الشتيوي عند البحث في موضوع التعذيب الذي اسند إلى ضباط الشرطة الذين قاموا بجمع الأدلة في هذه القضية وضبط إفادة المتهمين فيها ويستفاد من هذه الأقوال التي اعتبرها محاموا الدفاع هي الأقوال الوحيدة الصحيحة وكذلك أقوال رفقائها ف بالاتهام أيضا والتي أجراها رئيس النيابة المذكور في موضوع التعذيب المشار إليه بأن التفتيش الذي نجم عنه ظهور الدليل حول حيازة تلك المتهمة لزجاجات بلازما بروتين تحوى فيروس الإيدز قد تم يوم 17/2/99 صحيحاً ولم تجرى دبلجته أو فبركته كما ذك ر الأستاذ عثمان البيزنطي كم تأكد أيضا أن ما أسفر هن هذا التفتيش صحيحا وهو العثور على زجاجات بلازما بروتين وعددها خمسة حيث أقرت المتهمة كرستينا نفسها بوجود تلك الزجاجات ( وأن كانت وبذكاء نادر تبين من خلال جميع أقوالها في محاضر القضية قد أحاطت للاتهام الذي سوف يقام ضدها فقالت بأن الزجاجات فارغة وإنها متروكة منذ خمسة اشهر وأن مكان وجودها بالشقة تحت الدولاب الذي توجد به سخانة الماء ومحتفظة بخط الرجعة عند اكتشاف فيروس الإيدز بتلك الزجاجات بعد أن علمت من عبد المجيد الشول بأن الزجاجات أحيلت للتحليل وذلك للدفع بأن فيروس الإيدز لا يعيش مع وجود الحرارة وقد أناب عنها محاموها في إبداء هذا الدفع )) .
 
 وللتدليل أيضا على صحة تاريخ التفتيش ما أكده زج المتهمة الثانية ازدرافكو مارينوف (المتهم السابع ) في تحقيقات رئيس النيابة حسين الشتيوي بأنه ذهب إلى شقة زوجته عندما اخبره احد أصدقائه بأن زوجته كرستينا غير موجودة وقال بأن التاريخ كان يوم 13/2/99 ف فدخلها ووجدها غير مرتبة ولم يفقد شيئا من محتوياتها عدا الصور فاتصل بجميع مراكز الشرطة للبحث عنها وبقى على هذا الأمر لأيام 14/15/16 من نفس الشهر وفي أثناء ذلك كان ينام في مقر الشركة وفي يوم 17 ذهب ثانية إلى الشقة فوجد باب الحديد قد تم قطعه ويوجد الشمع الأحمر على الباب .
 
 أما ما أثاره الدافع من دفوع فنية بأنه لم يتم تحليل السائل بواسطة P.C.R وتم تحليله بواسطة ( الأليزا ) والذي يكشف عن الأجسام المضادة فإنه لفهم وتقييم هذا الدفع من خلال الدراسات الموجودة بالأوراق وما أرفقته النيابة العامة أن الكشف عن فيروس الإيدز يتم بثلاث طرق :
1.    طريقة الاختبار السريع .
2.    طريقة الاختبار الأليزا .
3.    طريقة الاختبار الوسترن بلوت وهو الاختبار الأكيدي .
 
 والطريقة الثانية والثالثة هي المعتمدة عالميا أو دوليا في اي مستشفى أو مختبر في العالم للكشف عن تعرض الشخص لإصابته بالفيروس من عدمه بواسطة تحليل عينة من دمه وذلك بالكشف عن الأجسام المضادة والتي توجد فيها إلا بوجود الفيروس ( الاورال ) الأثر يدل على المؤثر .
 
 أما جهاز P.C.R نوعي يستعمل لمعرفة نوع الفيروس والنوع الجيني ونسله الوراثي , ب ـ P.C.R كمي وهذا التحليل يستعمل لمعرفة كمية الفيروس في الدم وكذلك وضع الأجسام المضادة ولا يستعمل في إجراء التحليل لمعرفة الإصابة من عدمها وفي أوراق الدعوى قامت النيابة العامة بمراسلة رئيس مصرف الدم
 
(صفحة 97 غير موجودة)
 
 ( ولقد تبين من خلال الأوراق ومن التقارير المرفقة أن ما يوجد بأجساد الأطفال من فيروس كان قويا جدا ) , وفي شهادته أيضا عن واقعة إمكانية انتقال المرض عن طريق جهاز البخار بالمستشفي لم يؤكد ذلك ولأنه لا توجد دراسات بالخصوص حتي الآن وذكر في محضر الجلسة ص 67 بأنه إذا تبت أن الفيروس معالج معمليا وحصل تغيير عن الجين ألام يعتبر هذا بفعل فاعل وفي هذه الشهادة التي أذلى بها خبير دول كان له السبق في اكتشاف فيروس العوز المناعي المكتسب (الإيدز) ما يغني عن طلب إعادة المأمورية لخبراء دوللين ذلك بأنه أكد في هذه الشهادة أن وحدة الفيروس في جسم جميع الأطفال المصابين لا ينفي الفعل العمدي . واستطرد بأن انتقال المرض بالعدوى في حالات الختان ... وغيرها التي سبق ذكرها ضعيفة . من يحث انه كذلك لا يمكن للمحكمة أن تفصل الوقائع وما أسفرت عنها التحقيقات من ضبط لمادة البلازما الملوثة بفيروس الإيدز بشقة المتهمة الثانية كريستينا واعترافات المتهمين اشرف الحاجاوج وناسيا بارتكابهما جريمة حقن الأطفال بالمرض واشتراك باقي المتهمين معها وما جاء في تقرير الخبراء الوطنيين الذي أسس النتائج على مجموعة من الدراسات والمعطيات أورداه التقرير وكان جل أولئك الخبراء يحملون مؤهلات وشهادات عالمية في مجال التخصص في أمراض الجراثيم والفيروسات والذي توصلوا إلى أن حقن الأطفال بالمرض كان عمديا وكذلك ما ورد في التقارير الطبية الأخرى وشهادة الأطباء والممرضين ومنا ورد خاصة في شهادة مونتييه حول احتمال أن يكون الفعل عمدي والتي لا ينال ولا يقدح في صحتها ما أبداه دفاع المتهمين محاولة منهم في هدر هذه الشهادة وهذا ما دفع المحكمة إلى رفض طلب المحامي الأستاذ عثمان البيزنطي لانتداب خبرة دولية لدراسة أسباب انتشار ذلك المرض .
 
 وعن الدفع بوجود إكراه معنوي ومادي أدى مورس على المتهمين أثناء التحقيق معهم فإنه قد اجمع دفاع المتهمين على هذا الدفاع وأن إكراها مورس على موكليهم ن قبل ضباط الشرطة أثناء الاستدلال في موضوع الدعوى الجنائية المعروفة واستندوا في تلك الدفوع على ما أورده المتهمين في أقوالهم عند التحقيق معهم في شأن ذلك الادعاء بمعرفة رئيس نيابة جنوب طرابلس الأستاذ حسين الشتيوي وما اقر به لازاروف من انه أثناء فترة حبسه شاهد المتهمين وهم يتعرضون للتعذيب وسمع صراخهم وطلبوا من المحكمة الأخذ بالوقائع التي تتعلق بذلك والمطروحة في الدعوى الجنائية التي رفعت ضد ضباط الشرطة في القضية 388 ـ 51 ق والتي ذكروا إنها تؤكد وقوع ذلك الإكراه وطلب المحامي الأستاذ بلامن نذب أستاذ في الطب النفسي لفحص المتهمين مجددا لرفع التناقض واستنتاجات الخبيرين في الطب الشرعي وتقييم الحجج العلمية إلى لجنة لتبين دور الإكراه المعنوي وأثار الإجهاد ما بعد الصدمة على المتهمين وقام بتسمية الدكتور دبريك باويد أستاذ الطب الشرعي في جامعة داندي في (اسكتلندا) والدكتور عبدالله منصور أستاذ الطب النفسي في مركز (ندي) في مصر ومستشار الأمم المتحدة وقد رفضت المحكمة هذا الطب تأسيسا على انه يوجد في أوراق الدعوى ما يكفى للرد على هذا الدفع وما يقطع بعد وقوع ذلك الإكراه استندا على خلو الأوراق من أدلة تثبت ما زعمه المتهمون حول هذا الإكراه غير تضارب تقرير الطبيب الشرعي في أن احدهما اثبت وجود ماشير الى وقوع اكراه مادي على المتهمين والثاني ينفي وجود اية آثار تدل على ذلك التعذيب وشهادة الضابط سليم جمعة سليم والتي عدل عنها فيما بعد وذلك عندما تمت مواجهته بكتاب أرسله إلى أمين العدل والأمن العام يحتج فيه على أن العميد حرب لم يقترح ترقيته مثل الآخرين رغم مشاركته في أعمال لجنة الاستدلال في هذه القضية وكان هذا الضابط مكلف بحراسة الموقوفين في هذه الدعوى وتأمين الغداء ومكان الإقامة له وذك عند التحقيق معه في شأن واقعة التعذيب انه حضر بع جلسات التحقيق مستمع فقط ومارست اللجنة بعض الضغوط وأنواع بسيطة من الإكراه أثناء الاستدلال وأن ذلك الإكراه مورس ضد المتهم اشرف الحاجوج والمتهمة كرستينا وناسيا وفالنتينا وتمثل في استعمال الكهرباء ووضع المتهمين في غرف الكلاب وهي خالية وهرولتهم وأن العميد حرب شتم المتهمة كرسيتنا ومزق قميها عندما غضب من إجابتها وأضاف أن أقواله هذه ضبطت مرتان واحدة بمكتب مكافحة الزندقة وأخرى في اكاديمة العلوم الأمنية وقد أجرى التحقيق الأول مع العقيد خالد التهامي وكان شفويا أثناء تقديمه تقرير حول مجريات الأحداث والتحقيق الذي اجري في الأكاديمية تم تحريرا وبمعرفة العميد احمد نافع وكان جميع تلك التحقيقات تدور حول نفس الموضوع وهو معرفة نوع الإكراه وأسماء المتهمين الموقوفين للقسم الثاني هو أن اللجنة أحضرت اطباء و قامت بتخدير المتهمين جميعا وتم استجوابهم بعد ذلك وما ورد على لسان هذا الشاهد لم يرد على لسان جميع المتهمين مما يدل على التناقض في أقواله إضافة إلى أن المتهمين قد اختلفت أقوالهم حول تحديد أنواع الإكراه المعنوي والمادي الذي وقع عليهم وجاءت شهادة اسميلان لازاروف التي أرسلها من بلغاريا إلى دفاع المتهمين أكثر مبالغة في ذكر أنواع التعذيب كما اختلف في ذكر حجمها عن الآثار الباهته التي وجدت على أجسام المتهمين والتي أوردها الطبيب الشرعي والتي اعتبرها نع من الإكراه غير انه لم يحدد كيفية وقوعها وتاريخه ولا الأدوات التي استعلمت لتترك تلك الآثار الإصابة ومن ثم لا يمكن الاستناد عليها جميعا في إثبات وقع الإكراه كما أن جميع ذلك قد حسم بعدم صحته بموجب الحكم الجنائي رقم 883 ـ 52 ق دائرة الجنايات السادسة وبحكم النقض رقم 13 ـ 52 ق وللأحكام حجيتها , في الموضوع , الذي حسم في ذلك الحكم وهو الإكراه المادي والمعنوي الذي أقيمت به الدعوى الجنائية ضد ضباط الشرطة الذين قيمت ضدهم الدعوى في هذا الموضوع وقد برأت هذه الأحكام ساحة المتهمين وقد شملت مذكرة الدفاع التي قدمت في تلك القضية من قبل الأستاذ عثمان البيزنطي التحدث عن الإكراه المادي والمعنوي وأيضا أسباب الطعن المقدم منه في الحكم الجنائي المشار إليه مما لم يدع مجالا للاحتجاج الآن بوجود الإكراه المعنوي منفصلا إذا أضفنا إلى ذلك ما قام به القائم بالأعمال في السفارة البلغارية من زيارة يوم 29/4/99 لمقر إدارة البحث الجنائي حيث تحدث مع مواطنيه من المتهمين اطمأن على أحوالهم وقدم لهم بعض الأغراض للاستعمال الشخصي وكان يرافقه في هذه الزيارة رئيس قسم شئون الأجانب بالإدارة العامة للبحث الجنائي وفي ختام تلك الزيارة أعرب القائم بالأعمال البلغاري عن سعادته لإتاحة الفرصة لمقابلة مواطنية متنانة بروح التعاون التي تمت من الجهات المختصة مؤكدا في الوقت ذاته ثقته في نزاهة التحقيقات التي تجريها سلطة الضبط رغم الضجة المفتعلة التي تثيرها بعض الأوساط السياسة والإعلامية في بلغاريا للإساءة إلى العلاقات الطيبة للبلدين وقد اورد هذا التقرير مدير الإدارة العامة للشؤون القنصلية بأمانة الاتصال الخارجي والتعاون الدولي الأستاذ محمد احمد بخاخ وهذا مدون في أوراق أمانة الاتصال الخارجي ولا مجال لما طلبه دفاع المتهمين لجلب أطباء نفسيين دوليين من الخارج لتقييم حالة المتهمين كما جاء في طلب الأستاذ بلا من ورغم هذا كله فإنه المحكمة قامت بطرح جميع الاعترافات الصادرة عن المتهمين كرستينا وناسيا واشرف بمحضر جمع الاستدلالات واستندت في حكم الإدانة على الأقوال الصادرة من المتهمة كرستينا بمحضري الادعاء الشعبي والنيابة العامة وعلى الاعترافات الصادرة من المتهمين أشرف الحاجوج وناسيا استوشيفا والتي كانت عن إرادة حرفة واعية غير مشوبة بالإكراه وأمام سلطة قضائية عقدت جلسات التحقيق الخاص بالموضوع في سرايا المحاكم ومكتب النائب العام صاحب الدعوى العمومية في ليبيا وجميع هذها لاماكن لها الدلالة الواضحة بأنها مقار للسلطة القضائية بليبيا وما يؤكد ذلك الاعتراف الصريح الواضح الذي تم امام قاضي التمديد بجلسة 20/5/99 ف برئاسة الأستاذ مجدي رمضان والذي اقر فيه المتهمان اشرف الحاجوج وناسيا استوشيفنا بارتكابهم جريمة حقن الأطفال مستشفي الفاتح لطب ورجاحة الأطفال بفيروس الإيدز وكان هذا الاعتراف أمام القاضي المذكور بعد زيارة القائم بالأعمال البلغارية للمتهمين يوم 29/4/1999 ف وقد طلب المتهمين الإفراج عنهم أمام قاضي التمديد في نهاية محضر تمديد الحبس الاحتياطي مما يقطع بمعرفتهن بأنهن يمثلن أمام قاضي وليس رجل شرطة وقد اخطرن بتمديد حبسهن مدة خمسة وأربعين يوما عن طرق المترجم مصطفى الككلي الذي قام بالترجمة في ذلك المحضر .
 
 وحيث أن محامو الدفاع قد اجمعوا أيضا على الدفع بأن انتشار بفنض المناعة المكتسبة ( الإيدز) بين الأطفال يرجع إلى عدوى المستشفيات لنقص المواد والمعدات الطبية ولاستعمال الحقن في إعطاء العلاج لأكثر من مرة وأن الفيروس المسبب للمرض انتشر بالعدوى وكان هناك طفلا من غرب أفريقيا مصاب بهذا المرض نزيلا بقسم الباطنية بمستشفى الفاتح للأطفال .
 
 وهذا الدفع مردود أيضا ذلك أن أول بلاغ عن المرض جاء من المحامي أنور الطشاني نيابة عن موكله بشير بن غزي أورد فيه أن الطفل الحسين محمد بشير والبالغ من العمر سبعة اشهر توفي بتاريخ 9/9/98 ف وقد اكتشف والده في جمهورية مصر العربية أن الطفل مصاب بمرض نقص المناعة المكتسب ( الإيدز) رغم عدم إصابة أي فرد من أفراد عائلته بذلك المرض فاشتبه بأن الإصابة جاءت من نقل الدم عند إجراء علمية الحالب له بمستشفى سبعة أكتوبر بمدينة بنغازي وتبين من التحري أن الطفل المذكور دخل إلى مستشفى الفاتح لطب وجراحة الأطفال واجري له كشف تبين منه انه يحتاج إلى عملية مسالك فأحيل إلى مستشفى سبعة أكتوبر وقد ثبت من السجلات أن الدم الذي نقل له بمستشفى سبعة أكتوبر عند إجراء عملية الكلي له كان نظيفا وخاليا من أية أمراض وتأكد ذلك باستدعاء المتبرع بالدم وإجراء جميع الفحوصات والتحاليل الطبية التي اثبتت انه سليم ولا يوجد به مرض نقص المناعة المكتسب ( الإيدز ) وانطلاقا من هذه الحالة قام المستشفى بإجراء مسح صحي لبعض الأطفال الذين تلقوا العلاج بداخله فظهر الاشتباه في اصابة المزيد منهم بمرض الإيدز وبدأت الشكوك تنتاب جهة الضبط في العناصر الأجنبية من الممرضات فاستصدرت الشرطة إذنا بتفتيش مساكن البعض منهم للبحث عما يمكن العثور عليه ويكون السبب في انتشار ذلك المرض العين وأعطى وكيل النيابة جمال بالنور إذنا بتفتيش سكان ممرضتين نورما سانومودجا وفوريدا ساريد من ولة الفلبين واللتأن تعملأن بقسم الملاحظة بالمستشفى وعند التفتيش تم العثور بشقة نورما على العديد من المواد الطبية وهي مجموعة من القفازات الطبية بانواعها الثلاثة ومجموعة ضمادات ( الشاش الطبي المطهر ) الخاص بالجورح ومشارط طبية وبداخل شقة توريدا تم العثور على عدد من علب المطهر الخاص بالجروح حجم كبير ومجاجة ماء خاصة باضافة مختواها للغذية والحقن وعدد من الحقن مزودة بخطوم موصل إلى الوريد وثلاثة عشر ابرة ( كاتيولة ) حجم كبير واثنين وعشرون حقنة حجم صغير وخمسة مشارط طبية وانبوبة لاعطاء سائل الفانتولين وابر للحقن بالوريد (الفراشة) ويتبين من العثور على هذه المواد الطبية بسكن الممرضات الاجنبيات وما تم العثور عليه أيضا بشقة المتهمة الثانية كرستينا من مواد ومعدات طبية انه لا يوجد نقص في المعدات الطبية كما يدعى الدفاع حيث استند في قوله ذلك على أن إعادة استعمال المعدات الطبية هو السبب المباشر في انتشار ذلك المرض اللعين . بل أن العثور على تلك المواد وبهذه الكميات يؤكد وجود الفائض منها داخل مستشفى الأطفال حتي أن المسؤولين على إدارة المستشفى لم يشعر باختفاء بعض ذلك المواد ولا يمكن أن يتصور عقلا أن يعيد الطبيب أو الممرض استعمال مواد ومعدات طبية خاصة الحقن ف يالعلاج ثانية ولدية الفائض منها وقد ذهب جزء من تلك المواد والمعدات الى شقق بعض الممرضات وهما يؤكد ذلك ايضا شهادة جميع المضرات الاجنبيات والليبيات اللاتي يعقلن بالمستشفى من غير المتهمات بتحقيقات النيابة العامة من انه لا يوجد نقص في الحقن ولم يحدث أن استعملت احداهم اية مواد طبيبة مستعلمة أو حقن قد جرى استعمالها في السابق وما يتم في بضع الاحيأن هو استعمال حقن البلاستيك بعد غسلها لاعطاء الطف لالشراب الخاص بالعلاج عن طريق الفم ويعلم الدافع أن انتقال فيروس مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز ) وفق جميع الدراسات الطبية الحديثة وما حوته الاوراق لا يكون الا عند نقل مشتقات الدم أو الاتصال الجنسي أو عن طرق احد الوالدين ويكون احدهما مصابا بذلك المرض أو عن طريق متعاطي الهيروين فمن اين اذا جاءت عدوى المستشفيات والنقص في الادوات والمعدات الطبية اما هذه الوقائع والشهادات التي أشرنا اليها في بداية اسباب الحكم والتي جاءت على لسأن تلك الممرضات ولو فرضنا جدلا صحة ما ذكر الدافع فأن البروفيسور مونتيه ذكر أن انتشار ذلك المرض عن طريق العدوى ليس كبيرا وذلك مثل حالات الختأن والوشم والتجميل والتي ذكرها سابقا رغم أن هذه العمليات تستعمل فيها الادوات مبشارة مع الجسم وفي العدوى تكون قوة الفيروس اقل من حيث الكم فاستعمال سن ابرة ملوثة استعلمت عن طرق الخطأ حوإلى ثلاثة ف يالالف فقط وباجراء عملية حسابية بسيطة بين هذه النسبة والاعداد الكبيرة للمصابين فانه لا يمكن تفسير ذلك لمجرد انتشار المرض بواسطة الوسائل المعروفة والطبيعية لممثل هذا المرض .
 
 مما يدلل عل يعدم وجود حالة الدعوى تلك :
1.  خلو الأمهات من الإصابة مما يشير إلى وجود وسيلة غير طبيعية لإصابة الأطفال عن طريق حقنهم المباشر وبجرعات عالية من فيروس HIV .
 
2.  وجود نسبة عالية من الفيروس بدم هؤلاء الأطفال كما يتبين من التحاليل التي أجريت على بعضهم وكذلك سرعة التفاعل أثناء التحاليل المعملية في خلال دقائق من بدء إجراءها على الرغم أن المعتاد هو ظهور هذه التفاعلات في خلال نصف ساعة بعد بدء إجراء التحاليل .
 
3.  تركز الإصابات في وحدات معينة من ذات المستشفي الذي تجتمع فيه ذات الإمكانيات في كل الوحدات لا يمكن تفسيره بمجرد حصول سوء استعمال للأدوات الطبية ومما يدعم هذا الرأي عدم وجود تعددية لفصائل الفيروس في المصاب الواحد وهذا ما أكدته التقارير الطبية المرفقة .
 
4.  بتحليل العينات بالعمل المرجعي لمنظمة الصحة العالمية أتضح خلو عدد كبير من الأطفال من الإصابة بداء الكبد الوبائي والسيني وهذا يستبعد التلوث حتي أن احتمال التلوث بمرض الكبد الوبائي أكثر من الإصابة بمرض العوز المناعي المكتسب ويعني هذا أن إصابة هؤلاء الأطفال كانت بفعل العمد وقيام المتهمين بذلك الفعل .
 
 وبذلك تؤكد المحكمة ردا على ما أبداه الأساتذة محامو الدفاع أن وصول هذا الوباء الى الأطفال وانتشاره بينهم كان بفعل فاعل وهذا الفاعل هو عقل مدبر يريد هذه النتيجة بعد أن حدد طريق الوصول إليها وهم المتهمون من الأول وحتى السادسة .
 
 وعن الدفع لبطلان إجراءات القبض الذي دفع به الأستاذ عثمان البيزنطي والتي اتخذت ضد موكليه لأنه لم يصدر من جهة التحقيق المختصة فأن هذا الدفع قد جاء في غير محله لأن القبض الذي أجري على المتهمين حصل بعد تحريات من قبل رجال الضبط القضائي وتحديدا البحث الجنائي وبعد فتح محاضر بشأن الجريمة التي وصفت بأنها جناية وقد أشارت أصابع الاتهام وتوافرت الدلائل ضد المتهمين وهو مما يدخل في اختصاص مأموري الضبط طبقا للمادة 24 إجراءات جنائية .
 
 وأما عن بطلان الحبس الاحتياطي الخاص بالمتهمين فأن الادعاء الشعبي وهو سلطة قضائية تمثل سلطة الاتهام بمحكمة الشعب قد قامت بتصحيح الحبس الخاص بالمتهمين حيث أفرج عضو الادعاء المحقق عن المتهمين و أخطرهم بذلك ثم باشر التحقيق وهم في حالة إخلاء سبيل وعند انتهاء التحقيق امر بالقبض عليهم وحبسهم حبسا احتيايطا وهو الطريقة التي استقر قضاء المحكمة العليا على صحتها تصحيحا للحبس الباطل علاوة على أن هذه المحكمة لم تأخذ باعترافات المتهمين الواردة بمحاضر الضبط كدليل ضدهم .
 
 وأما عن الدفاع بأن محكمة الشعب نفت وجود جهة أجنبية وراء المتهمين وترتيبا على ذلك قضت بعدم اختصاصها فأن حكم محكمة الشعب وأن نفي وجود الجهة الأجنبية وراء ما اقترفه المتهمون إلا انه لم ينفي في أسبابه عن سلوكهم الفعل المجرم .
 
 وعن الدفع بأن إذن التفتيش جاء خاليا من بيان تاريخ التفتيش وساعة صدوره ولم يكن بحضور المتهم فأن للرد على ذلك نقول بأن التفتيش قد اجري بمعرفة وكيل النيابة العامة حمال بالنور وتحت إشرافه وحضوره وهو ما لا يستلزم إذنا البتة أو تحريره أصلا ولا توفير اشتراطاته طالما أن وكيل النيابة قد باشره وكما ثبت تمن الأوراق والشريط المرئي بنفسه علاوة على أن حضور المتهم ليس ضروريا في هذه الحالة قد نص القانون على أن حضور المتهم يتم فيه هذه الحالة كلما أمكن ذلك طبقا للمادة 76 إجراءات جنائية .
 
 أما عن طلب الدفاع ضم تحقيقات أجريت بالأمن الداخلي مع ضباط الشرطة فأن هذه التحقيقات المدعى بها لم تستظهر في أوراق الدعوى وهي وأن وردت على لسان بعض ضباط الشرطة المتهمين بالتعذيب إلا أنها ليست من ضمن أوراق القضية المطروحة وقد نفت النيابة العامة وجود هذه التحقيقات وكان على محاموا الدفاع ضم هذه التحقيقات أن وجدت باعتبارها تشكل جزء من دفاعهم .
 
 وعن دفعه أن المحكمة لم تستمع لشهادة الشهود الذين طلبهم فأن هذا الدفع أيضا ترى المحكمة انه قد جانب صحيح القانون والواقع ذلك أن المحكمة قد منحت للدفاع فرصة لإعلان هؤلاء الشهود باعتبارهم شهود نفي ولم يحضروا للإدلاء بالشهادة ورغم معارضة النيابة عن الاستماع لشهادتهم إلا أن المحكمة تطوعت وكلفت النيابة العامة بإعلان أولئك الشهود ولم يتم ذلك ومن خلال مراجعة المحكمة لأقوال الشهود المطلوبين من خلال أوراق أما كفاية تلك الشهادة الواردة الأوراق لإعادة سماعهم أمام المحكمة .
 
 دفع أيضا دفاع المتهمين بعدم إجراء تحاليل سابقة للمصابين من الأطفال قبل دخولهم للمستشفى ليصل إلى ذلك بأن عدم إجراء هذه التحاليل لا ينفي إصابتهم بالمرض قبل دخولهم المستشفي .
 
 وللرد على ذلك سألت المحكمة الخبراء الوطنيين بالجلسة هل من العادة والمتعارف عليه طبيا في ليبيا في حالة المرض الباطني أن يكون إجراء التحليل إجباريا عند الكشف فأجاب الدكتور امحمد اغنية بأن ذلك لا يكون ملزما الا في حالة التبرع بالدم أو الاعضاء أو إذا رأى الطبيب المعالج ضرورة لذلك كما دلل الطبيب الشرعي الدكتور عثمان الشيباني على أن المرض الذي أصاب الأطفال كان بفعل عمدي وليس عن طريق العدوى وقد ثبت ذلك من الكشف الذي أجرى على الأطفال المصابين بأوروبا ومن خلال قوة وحجم الفيروسات بدمائهم ذلك انه وجد أن دم البعض منهم يحوي ما يقارب المليون من فيروس المرض في المللميتر المكعب من الدم .
 
 وعن قول الدفاع بأن الفيروس لا يعيش أكثر من ثمانية وأربعين ساعة فقد أجاب الدكتور أمحمد اغنوة بالجلسة أن الفيروس يستطيع أن يبقى حيا في زجاجة بلازما بروتين وفي الظروف العادة اكثر من أربعة أسابيع وأن دلالات الفيروس وتسمي الإيهام المضادة تبقي أكثر من ذلك وفي داخل الثلاجة يعيش مدة أطول وهو مؤكد علميا , وقد تطابقت هذه الشهادة مع ما جاء في شهادة مونتيه أما محكمة جنايات بنغازي المنعقدة بالهيئة السابقة حيث ذكر بمحضر جلسة 4/8/2006 ف عندما سألته المحكمة كما يعيش الفيروس في مشتقات الدم ( فيكتورايت ) فأجاب مونتييه باستطاعة الفيروس أن يعيش في ( الفيكتورايت ) لمدة طويلة جد وانه يعيش لبضعة أيام في السوائل الأخرى مثل زجاجة التغذية وذلك لعدم احتوائها على البروتين الذي يتغدى عليه الفيروس وسئل بنفس الجلسة عن مدى إمكانية أن يعيش الفيروس خارج جسم الإنسان ف ياي وسط أخر أجاب ولا يزال القول لمونتييه ( نعم يمكن أن يعيش لبضعة أيام في بعض المحاليل العضوية مثل الدم المجفف والدم المتجلط على سبيل المثال ) ومن ثم فانه وفق شهادة الدكتور مونتييه فأن الفيروس محل الواقعة يعيش لمدة طويلة حيث استدل عليه عند التحليل بالأجسام المضادة مخلوطا بسائل بلازما بروتين وهو ما أكده الدكتورعيسى صالح الختالي الذي أجرى ذلك التحلي .
 
 وحيث انه كذلك فأن المحكمة ترى أن ما أثير في هذه الدعوى من دفوع قد جانبت صحيح الواقع والقانون ولا ينال من عقيدة المحكمة في ما انتهت إليه للقضاء على النحو الوارد بالمنطوق .
 
فلهذه الأسباب
 
المحكمــة
باسم الشعب
 
 بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا وعلى المواد 345 , 348 , 210 , 275 , 276 , 277 فقرة 1 , 2 287 , 193 , 224 , 226 , 33 , 293 إجراءات جنائية والمادة 166 , 225 , 177 من القانون المدني 305 فقرة 2 و 39 عقوبات .
 حكمت المحكمة حضوريا للأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والحاي عشر وغيابيا للباقين .
أولا في الشق الجنائي :
 
أ ـ بمعاقبة كل من اشرف احمد الحاجوج , وكرستينا فينالوفا فاتشيفا , ونسايا استوشيفا نينوفا , وفالنتينا مانولفا سيروبولو , وفاليا جورجيفا تشيرفيناشكا , وسنجانكا ايفانوفا ديمتروفا بالاعدام وذلك عما نسب اليهم من جريمة التسبب في وقوع وباء بنشر الجراثيم الضارة نتج عنه موت اكثر من شخص وتأمر المحكمة الحكم بإلصاق خلاصته في المنطقة التي صدر فيها الحكم وفي المنطقة التي ارتكبت فيها الجريمة وفي المنقطة التي كان فيها المحل الاخير لاقامة الجناة ونشر الحكم مرتين في كل من صحيفة الفجر الجديد والعدالة والشمس على نفقة المحكوم عليهم وبلا مصاريف جنائية .
 
ب ـ ببراء المتهم اشرف الحاجوج وكرستينا فينالوفا فاتشيفا , وناسيا استوشيفا نينوفا , وفالنتينامانولفا سيروبولو , وفاليا جورجيفا , قوديوبيتر سيفرسيت , جمعة محمد مصطفي بوبريدعة , وناصر ثابت مفتاح غريبي , ورامينا بيشو من تهمة المواقعة بالرضا .
 
 وببراءة كريستينا فينالوفا فاتشيفا وقويدو بيتر سيرفسيت والكسندر مالكونرد ريتشارد وايدموند انجي فابر وارمينا بيشو وايمانويلا بينفاكوليفا واسميلان لازاروف , وناصر ثابت مفتاح , واسامة حامد جبريل من تهم شرب الخمر وحيازته وتصنيعه وتقديمه .
 
 وبراءة المتهمون اشرف احمد الحاجوج , وناسيا استوشيفا نينوفا والسابع ازدرافكو مارينوف من تهمة التعامل بالنقد الأجنبي .
 
ثانيا : في الشق المدني ـ أ ـ باعتبار المدعين بالحق المدني المدرجة اسمؤهم بالقائمة تحت الأرقام مائة وستة وثمانين , ومائة وسبعة وثمانين ومائة وواحد وتسعين , ومائة وثمانين , ومائة واثنان وتسعون , ومائتان وسبعة عشر , ومائتان وخمسة وعشرين , ومائتأن وثلاثة وعشرين , ومائتأن واربعة وخمسين , ومائتأن وثلاثة وخمسين , ومائتان وسبعة وستين , ومائتان وثمانية وسبعين , ومائتان وخمسة وثمانين , ومائتان واثنين وتسعين وثلاثمائة , وثلاثمائة واثنين , ومائتأن وستة وستين , ومائتان وستين , ومائتان وثمانية وخمسين , ومائتأن واثنين وخمسين , ومائتنا وثلاثة واربعين , ومائتأن وثلاثين , ومائتنا وستة وعشرين, ومائتان وستة وتسعين , ومائة وأربعة وتسعين , ومائة وسبعة وتسعين , ومائتان , ومائة وثلاثة وتسعين , ومائة وأربعة وثمانين , ومائة وأربعة وستين , ومائة وواحد وثمانين , ومائة وثمانية وسبعين , ومائتان وأربعة وثلاثنين , وثلاثمائة واثنا عشر , ومائة واثنين وثمانين ومائتان وستة , ومائتان وثلاثة وثمانين , ومائتان وسبعة وشعرين , ومائتان وتسعة وشعرين , ومائتان وسبعة وخمسين , ومائتان واثنين وتسعين , تاركين لدعواهم وألزمتهم المحكمة بمصاريف دعواهــم .
 
ب ـ بعدم قبول الدعوى المرفوعة ضد المدعي عليه الخامس بصفته وهو الممثل القانوني لمستشفى الفاتح لطب زجراحة الالأطفال لعدم تمتع المستشفى بأهلية التقاضي .
 
ـ بعدم قبول الدعوى المدنية المقدمة من فوزية محمد مطرود المدرجة في الادعاء تحت رقم (53) بالقائمة المرفقة لعدم الصفة .
ـ بعدم قبول الدعوى المدنية المقدمة من حواء احمد الجهاني المدرجة تحت رقم (106) المؤسسة على أنها حاضنة لابن ابنها المصاب مهند سعد محمد لعدم الصفة .
 
ـ وبعدم قبول الادعاء المدني المقدم من محمد سالم زوبي المدرج تحت الرقم (20) الذي أسسه على انه جد الطفلة المصابة فريال لعدم الصفة .
 
ـ وعدم قبول الخصومة المدنية المقدمة من المدعين كل من : عبدالسلام واحمد وعيسى وابراهيم وعبدالله وعلى ويسرى وأم العز أولاد محمد ارحومة والمدرجين تحت الأرقام ابتداء من (323 وحتي 330 ) بدخول الغاية لعدم استحقاقهم التعويض عن إصابة الطفلة المجني عليها فاطمة محمد ارحومة حيث أنهم شقائها .
 
ـ وبعدم قبول الدعوى المدنية المقدمة من المدعي جمعمة المنصوري المدرج تحت الرقم ( 351 ) باعتباره ولي امر أشقاء ابنته المصابة مبروكة جمعة وهم خالد وأحمد ونور الهدى وامجد لعد الاستحقاق في التعويض المطلوب وبقبول دعواه عن نفسه بصفته ولي أمر ابنته المصابة المذكورة .
 
ج ـ وبعدم اختصاص المحكمة بنظر الادعاء المدني المقدم من المدعية فجرة مفتاح على المدرجة تحت الرقم ( 25 ) من القائمة المرفقة لأن الضرر الذي أصابها غير مباشر .
 
ـ وبعدم اختصاص المحكمة بنظر دعوى التعويض المقدمة من المدعية حليمة إبراهيم حسن المدرجة بقائمة المدعين تحت رقم (67) لأن الضرر أصابها عند إرضاع ابنها المصاب الحقن امحمد هارون غير مباشر .
 
وعدم الاختصاص بنظر طلب التعويض المتقدم من المدعية ناجي عطية عوض المدرجة تحت الرقم ( 73 ) لأن المرض انتقل إليها عن طريق العدوى من ابنتها المصابة بالحقن ريم عبدالحميد .
 
ـ لا تختص المحكمة بنظر الدعوى المدينة المقدمة من المدعية فوزية جمعة على المدرج ادعاءها تحت الرقم (318) عن نفسها حيث أن الضرر الذي أصابها غير مباشر وتقبل دعواها باعتباره وريثة شرعية لابنتها المتوفاة جواهر عماد إبراهيم .
 
 
ـ وبعد اختصاص المحكمة بنظر الادعاء المدني المقدم من المدعي عماد ابراهيم سالم ولي أمر الطفلة منال التي انتقل إليها عدوى المرض من أختها المصابة لأن الذي أصاب الطفلة منال كان غير مباشر , وتختص المحكمة بنظر دعوى المدعي باعتباره وريثا شرعيا لابنته المتوفاة بالمرض جواهر عماد إبراهيم .
د ـ إلزام المتهمين والمدعي عليه :
1. أمين اللجنة الشعبية العامة .
2. أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة .
3. أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية .
4. أمين اللجنة الشعبية للصحة والبيئة بنغازي بصفتهم متضامنين :
ـ بأن يدفعوا للمدعي فرج عبدالثواب محمد مبلغا وقدره تسعمائة وتسعين ألف دينار جبرا للضرين المادي والمعنوي الذي لحقه من وفاة ابنتيه صفاء ومروة .
وأن يدفعوا للمدعين عما إبراهيم سالم وفوزية جمعة على مبالغ وقدره ستمائة وخمسين ألف دينار جبرا للضررين المادي والمعنوي الذي لحقهما من وفاة ابنتهما جواهر .
 
ـ وبأن يدفعوا للمدعين مصطفى إدريس عيسى محمد على عيسى مبلغا وقدره سبعمائة ألف دينار جبر للضررين المادي والمعنوي الذي لحقهما من وفاة ابنهما محمد مصطفي إدريس .
 
ـ وبأن يدفعوا للمدعي على محمد الفيتوري عن نفسه وبصفته ويكلا عن زوجته نوارة العبد صالح مبلغا وقدره سبعمائة ألف دينار جبرا للضررين المادي والمعنوي الذي لحقهما من وفاة ابنتهما هبة على محمد .
 
وأن يدفعوا لكل مدعي عمن باقي المدعي عن نفسه وبصفته مبلغ وقدره ثلاثمائة وخمسين الف دينار عن كل طفل من الأطفال المصابين الذي شملهم الادعاء المدني في هذه الدعوى جبرا للضررين المادية والمعنوي وكل ذلك جراء ما إصابتهم من فعل المتهمين مع الزام المدعي عليهم متضامنين بالمصاريف وأتعاب المحامــــاة .
 
الكاتب عضو اليسار عضو اليمين الرئيس
 
 
 
 
 

أخبار مختارة

(ليبيا اليوم) في سبق صحفي دولي جديد.. تنشر أسباب الحكم في قضية أطفال الإيدز المحقونين

بعد تأكيد اعتقال أبنائهم.. سكان حي السلام بمدينة بنغازي يتهمون مديرية الأمن بحماية "القطط السمان"

الرئيس الباكستاني يتحدث عن إرهابيين من ليبيا يستعدون لتنفيذ عمليات إرهابية في بلاده

الانترنت جبهة جديدة لصراع الحكومات العربية ضد حرية التعبير.. تقرير عربي جديد ينتقد سياسات ليبيا والدول العربية حيال التعامل مع شبكة الانترن

أسر ممرضات بلغاريا تزورهن اليوم في السجن.. تقارير صحفية تتحدث عن ضغوطات أمريكية وسط تعاطف غربي بعد انضمام بلغاريا للاتحاد الأوروبي

جمعية الهلال الأحمر تعدل نظامها الأساسي لاستمرار سيف الإسلام في منصبه

استمرار حالة الغضب في الكويت والعراق ردا على تعاطف ليبيا مع الرئيس العراقي الراحل صدام حسين وتوقعات بتدهور العلاقات

تغييرات جذرية في مكتب الاتصال باللجان الثورية وتوقعات بروز دور الإصلاحيين في الحكومة القادمة

اللجنة الشعبية العامة تضع الحد الأدنى للأجور

ألمانيا تتعد بممارسة كل الضغوط الممكنة على ليبيا لإطلاق سراح الممرضات البلغاريات

 

تعليقات حول الموضوع

لا تعليقات
 
أضف تعليق
الاسم/البريد الالكتروني (اختياري):
عنوان التعليق:
التعليق: